وزارة التربية الوطنية تعتمد تدابير استعجالية لضمان استمرارية دراسة التلاميذ المتضررين من الاضطرابات الجوية    عاصفة "مارتا" تضرب بقوة.. الأرصاد ترفع مستوى الإنذار وتدق ناقوس الخطر    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    مركز مغربي يدعو إلى مغرب منيع بوحدته وتضامنه ومؤسساته القوية    نشرة جوية إنذارية جديدة في المغرب    سيول قوية بتطوان تودي بحياة طفلين وتخلف ثلاثة مفقودين    زلزال أخلاقي في باريس: استقالة جاك لانغ    خبراء: دمى الذكاء الاصطناعي تهدد سلامة الأطفال وخصوصية المنازل    المغرب يحرز 12 ميدالية في كأس العرب للتايكوندو الفجيرة 2026    شوكي يخلف أخنوش في رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار    تسريحات واسعة تهز "واشنطن بوست"    اليماني يحذر من اختلالات سوق المحروقات ويدعو إلى حسم ملف "سامير" لتعزيز السيادة الطاقية    مبادرة مغربية متقدمة تكسر الجمود: وثيقة حكم ذاتي مفصلة تضع خصوم الوحدة الترابية أمام اختبار الواقعية    دراسة: تزايد تأثير نصائح "تيك توك" على الخيارات الغذائية للمستخدمين    مؤتمر الأحرار.. أخنوش: أدّينا الأمانة بما استطعنا وواجهنا التحديات بوعي ووحدة    طقس الاحد.. أجواء غائمة مصحوبة بنزول أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدة مناطق من المملكة    واشنطن بوست تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد موجة تسريح جماعي لمئات الصحفيين    مومباي: تتويج الجناح المغربي بجائزة التميز لأفضل تصميم    طنجة المتوسط يعزز موقعه كأكبر قطب مينائي بالمغرب    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي    جهود متواصلة بجماعة بريكشة لفك العزلة عن الدواوير المتضررة من الأمطار الغزيرة    وفاة طفلين وإصابة ثالث في انهيار سور منزل بضواحي طنجة    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    ثنائية الكاميروني بابا بيلو تقود الحسنية لفوز خارج الديار    الجيش الملكي يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من ربع النهائي    أولمبيك الدشيرة يتعادل مع ضيفه الفتح الرباطي    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية        مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    ارتفاع أسعار الذهب    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان بجلسة استجواب علنية بشأن علاقتهما بإبستين    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    تحلية مياه الداخلة..أكبر أضخم ورش مهيكل في جنوب المغرب يرتقب تسليمه أبريل المقبل    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تقدم مشروع قانون المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف
نشر في التجديد يوم 08 - 05 - 2003

مقتضيات القانون تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003
تقدمت وزارة الداخلية بمشروع قانون يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. ويتألف المشروع قانون السالف الذكر من تسع مواد.
وبموجب هذه الوثيقة "يباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم83-97-1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417(2أبريل 1997) كما تم تغييره وتتميمه، القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2003".
وتشدد المادة الثانية على وجوب الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 220 وما يليها إلى غاية المادة 237 من القانون 97-9 أن يطلبوا خلال المدة المحددة في المادة الرابعة بعده، تقييدهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي يتوفرون فيها على الصفات المقررة للتقييد في لائحتها.
وتقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات التقييد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.
أما طلبات القيد الجديدة فتقدم طوال خمسة عشر يوما، على أن يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية
في 31 مارس 2003 طوال خمسة أيام، وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 242 من القانون 97-9. ويحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة. وتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار
وينص المشروع قانون على أن اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية تقوم عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى، وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للغرف المعنية أو الدوائر الانتخابية المكونة لها.
ولتطبيق القانون السالف الذكر تم إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
وطبقا للمادة الأولى من المرسوم تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري من 10يونيو 2003 إلى غاية 24 منه، وتجتمع اللجنة الإدارية، أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها يومي 25 و26 يونيو 2003، ويودع الجدول التعديلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس2003 بمكاتب السلطة الإدارية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، أوالفرع الانتخابي من 27 يونيو إلى غاية فاتح يوليوز2003، وتجتمع لجنة الفصل يومي 2و3 يوليوز 2003، ثم يودع الجدول التعديلي النهائي بالمكاتب المشار إليها في المادة الثانية من 4 يوليوز إلى غاية الثامن منه.
وتحصر يوم 9 يوليوز من السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 244 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-9، اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
وفي سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة أصدرت وزارة الداخلية مشروع قانون يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها والتي سيتم إلغاوها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة.
ويتعلق موضوع هذا المشروع- قانون بتحديد التدابير الانتقالية التي ستطبق على تدبيرميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية المكونة لها والتي سيتم إلغاوها بناء على مقتضيات المادة 139 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وتطبق هذه المقتضيات الانتقالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول القانون المشار إليه في الفقرة السابقة حيز التنفيذ إلى 31 دجنبر 2003.
ويكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات الملغاة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، وذلك إلى غاية اختتام السنة المالية المعنية، باستثناء ميزانيات المجموعة الحضرية للرباط، والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتولى تنفيذها الوالي عامل عمالة الرباط في حدود الاختصاصات المسندة إليه بمقتضيات المادة 47(البنود من 1إلى 4) من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، ويكلف الآمرون بالصرف بعرض التغييرات التي قد يستوجبها تنفيذ كل ميزانية خلال السنة على تصويت المجلس ويكلفون أيضا، عند اختتام السنة المالية 2003 بوضع الحسابات الإدارية وعرضها على تصويت المجالس طبق الشروط والشكليات الجاري بها العمل غير أن التداول بشأن هذه الحسابات الإدارية يكون مشتركا ويجرى التصويت عليها دفعة واحدة.
وحسب المادة الرابعة يواصل تنفيذ اعتمادات التسيير واعتمادات التجهييز المقررة في ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتم إلغاؤها لتغطية الحاجيات المحددة في كل ميزانية في حدود المجال الترابي لكل وحدة.
وبحسب هذا المشروع قانون تتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من قبل القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003.
ويواصل تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات من قبل المحاسبين المكلفين وترصد موارد كل ميزانية لتمويلها، إلى أن يتم اختتام العمليات المحاسبية برسم التدبير المالي لسنة2003. وتبقى القواعد المطبقة على توزيع بعض الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات داخل المجموعات العمرانية المشكلة لمجموعات حضرية سارية المفعول إلى حدود التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة.
وأعلن المشروع قانون أن مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003.
أبو عثمان الوادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.