الباراغواي تعلن اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه وتقرر فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء    توقيف فرنسي من أصول تركية بمطار محمد الخامس مطلوب دولياً في قضايا نصب وتبييض أموال                توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    الأربعاء أول أيام شهر ربيع الآخر في المغرب        الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية                    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا        ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية
نشر في التجديد يوم 10 - 10 - 2014

خص الدستور الباب الثامن للحديث عن المحكمة الدستوري انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل 134.
والانتقال من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية مؤشر على الانتقال من المراقبة السياسية إلى المراقبة القضائية حسب بعض الآراء الفقهية. والذي يثبت ذلك أو العكس هي المقتضيات الواردة في الدستور أو القانون التنظيمي الذي صدر مؤخرا.
فحسب المقتضيات الدستورية ظل تأليف المحكمة من نفس العينة، باستثناء بعض التعديلات نوجزها في أن الستة التي يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي، وهذا مؤشر على حضور المؤسسة الدينية الرسمية في أكبر وأعلى محكمة دستورية في المملكة. وهذا تعزيز لحضور مؤسسة إمارة المومنين في مجالات استراتيجية للبلاد خاصة على مستوى التشريع وبسط المشروعية للاستحقاقات على مستوى القيم .وثانيهما هو الانتقال من منطق التعيين إلى مسطرة الانتخاب الذين يختارهم البرلمان. مع الإشارة أنها هي التي أعطت الشرعية التمثيلية للبرلمانيين. وفي هذا الإطار نسجل الملاحظات التالية: هل من الضروري أن يكون الأعضاء من البرلمان؟ لأن هناك الإشكال السياسي للانتماء رغم الاحتياطات المتخذة في هذا الباب. حبذا لو كان أعضاء المحكمة مستقلين ويشهد لهم بالاستقلالية ويؤكد على طريقة الاختيار في القانون التنظيمي، بناء على الاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة. وإذا سلمنا بأن المشرع يهدف إلى الجمع بين المراقبة السياسية والقضائية فلابد من الإنصاف بين المجلسين في تحديد العدد باعتبار مجلس النواب أصبحت له الأولوية في عدة أمور دستوريا.
والملاحظة الثالثة هو أن الملك يعين رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. وهذا نقيض ما كان سائدا حيث يتم الاختيار من بين الستة الذين يعينهم الملك.
إن المحكمة الدستورية من ضمن ما تقوم به البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. كما تحال مشاريع القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وجوبا على المحكمة الدستورية. والسؤال المطروح لماذا تحال وجوبا الأنظمة الداخلية لمؤسسة تشريعية مستقلة؟ ثم ما هي العلة في تسميته بالنظام بدل القانون. في تقديري هذا نظام داخلي من الواجب ألا يحال على المحكمة الدستورية إلا بعد تطبيق مسطرة الإحالة لأشخاص معينين وبنسب مضبوطة لأعضاء البرلمان. ومن الأمور المستجدة أن المحكمة الدستورية ثبت في الطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، وقد تتجاوز هذا الأجل بموجب قرار معدل. وكنت أتمنى أن يجري على إصدار القوانين التنظيمية نفس الإجراء حيث ينص الدستور على إخراج كل المشاريع المتعلقة بالقوانين التنظيمية خلال هذه الولاية. وحسب تقديري أن هناك مشاريع تحتاج إلى وقت مقدر ومقاربة تشاركية واسعة. فإخراج مشروع محكم مع التأخير خير من مشاريع سريعة الإنجاز لكن على حساب الجودة والحكامة الجيدة. مع التعليل دائما.
نموذج ما ورد في الفصل 133 حيث تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع.يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
واليوم لانتكلم كثيرا على هذا المشروع المتعلق بقانون تنظيمي ينظم هذا الاختيار. لأن هناك أسئلة تحتاج إلى ضبط وإلا وقع اضطراب كبير على مستوى تسيير المحاكم.
ما طبيعة الدفع؟ من الذي يقوم بهذا الإجراء؟ كيف يمكن ضبط قانون معين مخالف للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؟ كيف نصنف الحريات والحقوق المستهدفة؟ إلى غير ذلك من القضايا التي يجب أن تضبط قبل إخراج هذا المشروع. مع الإشارة أن الوزارة الوصية قطعت أشواطا مهمة على مستوى إصلاح منظومة العدالة. ولابد من عقلنة التنزيل النظري حتى يقع الانسجام بين النص والواقع.
وقد صدر مؤخرا القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية العدد 6288 . 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر2014).
وقد ركز القانون على الإخلاص والأمانة والنزاهة في ظل احترام الدستور. وكتمان سر المداولات، والتصويت وعدم اتخاذ مواقف علنية أو إصدار فتاوى متعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية. وشكلت حالات التنافي مستويات متشدد بحيث لايمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية عضوا بالحكومة أو البرلمان أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجميع المؤسسات الواردة بين الفصل 160 من الدستور إلى الفصل 167.
ولا يمارس أي وظيفة عامة، أو مهمة انتخابية أو منصب مهم في شركة أو توظيف من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية..أو مهنة حرة. وهذا راجع لأهمية الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية. لكن إذا رغب في مشاركة انتخابية يقدم استقالته.
أمام حالات التنافي المشددة يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي. وهذا فيه حيف بالنسبة إليهم مع الإشارة أن حالات التنافي بين المؤسستين مختلفة.
من خلال هذا العرض الموجز نستنبط أنه ليس هناك فرق كبير بين المحكمة الدستورية والمجلس الدستور، والإضافة النوعية ستكون في مشروع القانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 133 الذي يعتبر ثورة على مستوى المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات المثبتة في الدستور. وأتوقع أن يكون هناك نقاش كبير حول هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.