الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    انقلاب سيارة يخلف 11 مصابا قرب جرسيف    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية
نشر في التجديد يوم 10 - 10 - 2014

خص الدستور الباب الثامن للحديث عن المحكمة الدستوري انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل 134.
والانتقال من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية مؤشر على الانتقال من المراقبة السياسية إلى المراقبة القضائية حسب بعض الآراء الفقهية. والذي يثبت ذلك أو العكس هي المقتضيات الواردة في الدستور أو القانون التنظيمي الذي صدر مؤخرا.
فحسب المقتضيات الدستورية ظل تأليف المحكمة من نفس العينة، باستثناء بعض التعديلات نوجزها في أن الستة التي يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي، وهذا مؤشر على حضور المؤسسة الدينية الرسمية في أكبر وأعلى محكمة دستورية في المملكة. وهذا تعزيز لحضور مؤسسة إمارة المومنين في مجالات استراتيجية للبلاد خاصة على مستوى التشريع وبسط المشروعية للاستحقاقات على مستوى القيم .وثانيهما هو الانتقال من منطق التعيين إلى مسطرة الانتخاب الذين يختارهم البرلمان. مع الإشارة أنها هي التي أعطت الشرعية التمثيلية للبرلمانيين. وفي هذا الإطار نسجل الملاحظات التالية: هل من الضروري أن يكون الأعضاء من البرلمان؟ لأن هناك الإشكال السياسي للانتماء رغم الاحتياطات المتخذة في هذا الباب. حبذا لو كان أعضاء المحكمة مستقلين ويشهد لهم بالاستقلالية ويؤكد على طريقة الاختيار في القانون التنظيمي، بناء على الاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة. وإذا سلمنا بأن المشرع يهدف إلى الجمع بين المراقبة السياسية والقضائية فلابد من الإنصاف بين المجلسين في تحديد العدد باعتبار مجلس النواب أصبحت له الأولوية في عدة أمور دستوريا.
والملاحظة الثالثة هو أن الملك يعين رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. وهذا نقيض ما كان سائدا حيث يتم الاختيار من بين الستة الذين يعينهم الملك.
إن المحكمة الدستورية من ضمن ما تقوم به البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. كما تحال مشاريع القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وجوبا على المحكمة الدستورية. والسؤال المطروح لماذا تحال وجوبا الأنظمة الداخلية لمؤسسة تشريعية مستقلة؟ ثم ما هي العلة في تسميته بالنظام بدل القانون. في تقديري هذا نظام داخلي من الواجب ألا يحال على المحكمة الدستورية إلا بعد تطبيق مسطرة الإحالة لأشخاص معينين وبنسب مضبوطة لأعضاء البرلمان. ومن الأمور المستجدة أن المحكمة الدستورية ثبت في الطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، وقد تتجاوز هذا الأجل بموجب قرار معدل. وكنت أتمنى أن يجري على إصدار القوانين التنظيمية نفس الإجراء حيث ينص الدستور على إخراج كل المشاريع المتعلقة بالقوانين التنظيمية خلال هذه الولاية. وحسب تقديري أن هناك مشاريع تحتاج إلى وقت مقدر ومقاربة تشاركية واسعة. فإخراج مشروع محكم مع التأخير خير من مشاريع سريعة الإنجاز لكن على حساب الجودة والحكامة الجيدة. مع التعليل دائما.
نموذج ما ورد في الفصل 133 حيث تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع.يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
واليوم لانتكلم كثيرا على هذا المشروع المتعلق بقانون تنظيمي ينظم هذا الاختيار. لأن هناك أسئلة تحتاج إلى ضبط وإلا وقع اضطراب كبير على مستوى تسيير المحاكم.
ما طبيعة الدفع؟ من الذي يقوم بهذا الإجراء؟ كيف يمكن ضبط قانون معين مخالف للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؟ كيف نصنف الحريات والحقوق المستهدفة؟ إلى غير ذلك من القضايا التي يجب أن تضبط قبل إخراج هذا المشروع. مع الإشارة أن الوزارة الوصية قطعت أشواطا مهمة على مستوى إصلاح منظومة العدالة. ولابد من عقلنة التنزيل النظري حتى يقع الانسجام بين النص والواقع.
وقد صدر مؤخرا القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية العدد 6288 . 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر2014).
وقد ركز القانون على الإخلاص والأمانة والنزاهة في ظل احترام الدستور. وكتمان سر المداولات، والتصويت وعدم اتخاذ مواقف علنية أو إصدار فتاوى متعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية. وشكلت حالات التنافي مستويات متشدد بحيث لايمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية عضوا بالحكومة أو البرلمان أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجميع المؤسسات الواردة بين الفصل 160 من الدستور إلى الفصل 167.
ولا يمارس أي وظيفة عامة، أو مهمة انتخابية أو منصب مهم في شركة أو توظيف من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية..أو مهنة حرة. وهذا راجع لأهمية الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية. لكن إذا رغب في مشاركة انتخابية يقدم استقالته.
أمام حالات التنافي المشددة يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي. وهذا فيه حيف بالنسبة إليهم مع الإشارة أن حالات التنافي بين المؤسستين مختلفة.
من خلال هذا العرض الموجز نستنبط أنه ليس هناك فرق كبير بين المحكمة الدستورية والمجلس الدستور، والإضافة النوعية ستكون في مشروع القانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 133 الذي يعتبر ثورة على مستوى المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات المثبتة في الدستور. وأتوقع أن يكون هناك نقاش كبير حول هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.