اجتماع تنسيقي لأغلبية مجلس النواب يثمن "الانتصارات" الدبلوماسية ويؤكد "أولوية" الحق في الصحة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    يوفنتوس يكتسح العين بخماسية نظيفة قبل مواجهة الوداد    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    لقجع: المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    رحيمي وحركاس وبنعبيد ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في مونديال الأندية    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    إدارة سجن بني ملال تنفي ادعاءات توفير "ظروف استثنائية" لنزيلة متهمة بالنصب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    بعد هدف الزرهوني.. أعمال شغب خطيرة تُوقف "ديربي طرابلس" في الدوري الليبي    غامبيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء المغربية    كيوسك الخميس | إسبانيا تشيد ب"التنسيق النموذجي" مع المغرب في إطار عملية مرحبا    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    مجموعة العمل من أجل فلسطين تعقد ندوة صحفية تحضيرا لمسيرة وطنية الأحد بالرباط    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    أجواء حارة في توقعات طقس الخميس    اصابة دركي اصابات بلغية في عملية لاحباط عملية للتهجير السري وتوقيف 30 حراكا    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة الدستورية على ضوء دستور2011
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2012


تمهيد:
يشكل الدستور أسمى القوانين الموجودة في المجتمعات الديمقراطية. في إطار التراتبية القانونية السائدة المنظومة القانونية. ونظرا للأهمية الكبرى التي تميز الدستور فقد أعطيت له أهمية كبرى.
وقبل الخوض في هذه المكانة يطرح السؤال التالي :ماذا نقصد بالرقابة الدستورية؟
المطلب الأول: ماهية وامتدادت الرقابة الدستورية
القاعدة الأساسية في هذا المجال هو أن القوانين العادية يجب ألا تخالف القوانين الأساسية. وبالتالي فإن الرقابة الدستورية تبحث في مدى مطابقة القوانين للدستور.
وإن النص المخالف للدستور يكون مصيره الإلغاء أو التعطيل ....
خاصة في مجال الدستور المكتوب. ومن هنا تبرز أهمية القانون الدستوري.
ومن تم فالرقابة الدستورية تضفي الشرعية على النصوص خاصة التنظيمة القانونية والأنظمة الداخلية...
إن الرقابة الدستورية للمجال التشريعي هي رقابة في العمق للمؤسسات التمثيلية. وبذلك يمكن الربط بين الرقابة الدستورية وتدعيم الديمقراطية.
وتجاوزا للوظيفة الرقابية التقليدية والمنصبة على مدى مطابقة القوانين المحالة وجوبا أو اختيارياعلى مؤسسة الرقابة للدستور، فإن اختصاصها تطور إلى أبعد من ذلك نحو: تأويل الدستور، البث في الخلافات، وتهيئ الحماية الدستورية للمواطنين والمنازعات.. بذلك فالرقابة الدستورية تؤسس للمشروعية والحكامة، وإرساء دولة القانون شكلا وجوهرا.
نستنبط من خلال هذا المدخل أن الرقابة السياسية تساهم في إرساء دولة الحق والقانون،وتعطي نفسا حداثيا لمبدأ فصل السلط، واحترام التوزيع العادل للاختصاصات، وتطوير الاختيار الديمقراطي، وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.بما في ذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وتكريس منطق المساواة.
ومن خلال تتبعنا للدستور الجديد فإن الرقابة تتخذ شكلين أساسين: أولهما مباشر وثانيهما غير مباشر.
المطلب الثاني: الرقابة الدستورية غير المباشرة
نظام المغرب نظام ملكية دستورية ، وتعتبر من الثوابت الجامعة إضافة إلى الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية، متعددة الروافد،والاختيار الديمقراطي.
وتمارس الأمة سيادتها بالاستفتاء،ويكون الدستور هو الفيصل في حالة المنازعات خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة السيادة عن طريق الممثلين .
ويعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وبقى الدستور أسمى هذه القوانين. في إطار تراتبية القوانين.
ونظرا لهذه المرتبة فإنه لايجوز للاحزاب السياسية أن تمس المبادئ الدستورية. كما أن المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين ملزمة أثناء التأسيس والممارسة أن تحترم الدستور والقانون.
وتستند المعارضة في إثبات حقوقها على الدستور. كما تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون.
ولن تمارس المساواة إلا اعتمادا على الأحكام الدستورية.الذي في إطارها تتم الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية.والتعددية في مجال السمعي البصري،
وضمان الحريات والحقوق.
ونظرا لهذه المكانة للدستور فإن الملك يستشير المحكمة الدستورية أثناء الإعلان عن حالة الاستثناء، واتخاذ قرار الحرب. وأثناء حل البرلمان أو أحد مجلسيه.
لهذه الاعتبارات كلها وغيرها كثير فإنه من اللازم ما يلي:
1/ احترام الدستور واجب على كل المواطنين والمواطنات.
2/ لايمارس الملك مهامه إلا من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص دستوري،وبمقتضى ظهائر.
اعتمادا على ذلك فإن مراجعة الدستور تخضع لاجراءات نوجزها فيما يلي:
أ/ اتخاذ المبادرة من قبل الملك، أورئيس الحكومة أو رئيسي البرلمان. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع.
ويشترط أغلبية ثلثي بالنسبة لسائر الأعضاء. ويناقش مقترح رئيس الحكومة بالمجلس الوزاري.
لكن المراجعة النهائية تتم بعد إقراره بالاستفتاء.
ب/ هناك إمكانية لمراجعة بعض مقتضيات الدستور انطلاقا من اقتراح ملكي،بعد استشارة رئيس المحكمة. وهذا يتطلب مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، بدعوة من الملك. ولن يأخذ هذا التعديل تأشيرته إلا بموافقة المحكمة الدستورية.
المطلب الثالث: الرقابة الدستورية المباشرة
يركز هذا المطلب على الإحالة المباشرة والذي ارتقت فيه المؤسسة من مجلس إلى محكمة .وسيحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم هذه المحكمة .
ورغم ذلك يطرح سؤال جوهري:هل فعلا سننتقل من مجاس دستوري إلى محكمة دستورية شكلا وجوهرا؟
إجابة على هذا السؤال لابد من تناول الرقابة الدستورية انطلاقا من دستور1996 ثم نعرج على المحكمة الدستورية لنتمم مافصلنا فيه خلال المطلب الثاني...
الفقرة الأولى: دستور 1996:
يركز على المراقبة القبلية على مستوى القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية...كذلك على مستوى القوانين العادية شرطة إحالتها من قبل الملك أو الوزير الأول أو رئيسي مجلسي البرامان.أو ربع أعضاء مجاس النواب أو أعضاء من مجلس المستشرين. ويتم هذا خلال شهر وفي حالة الاستعجال تقلص المدة إلى ثمانية أيام.
أي قاعدة تخالف الدستور يتوقف العمل بها. وحكم المجلس غير قبل للطعن
ومن حق الملك أن يحل أحد المجلسين بعد استشارة المجلس الدستوري. كما قد يعلن حالة الاستثناء بعد استشارة مجموعة من الرؤساء من بينهم رئيس المجلسالدستوري.
الفقرة الثانية: القانون التنظيمي للمجلس الدستوري
ينص القانون أن المجلس يبث في القضايا المعروضة عليه.كما يقر فيما إذا كانت النصوص المعوضة لها صبغة تشريعة أو تنظيمية. كما ينظر في المنازعات الانتخابية. وإذا تتبعنا الاحكام الواردة في هذا القانون فإنها تتلاءم مع المقتضيات الدستورية.
الفقرة الثالثة: المحكمة الدستورية
حافظت المحكمة الدستورية بنفس العدد من حيث التكوين:اثني عشر عضوا مع تعديل بسيط هو أن أحد الأعضاء الذين يعينهم الملك يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
لكن الغريب أنه إذاتعذر على المجلسين أو أحدهما انتخاب هؤلاء تمارس المحكمة الدستورية اختصاصها.
وتمارس المحكمة اختصاصاتها بناء على الدستور والقوانين التنظيمية.
كما يبث في صحة المنازعات والاستفتاء. وبقيت الاحالة وجوبا بالنسبة للقوانين التنظيمية والانظمة الداخلية. واختياريا بالنسبة للقوانين العادية .
شريطة الاحالة من قبل الملك، أورئيس لمجلس النواب أو المستشارين،أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين من أعضاء مجلس المستشارين.
وهي في كل الأحوال رقابة قبلية.
الاضافية النوعية هو اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. وسيحدد قانون تنظيمي الشروط والاجراءات.
الفقرة الرابعة: ملاحظات عامة
1/ إن القوانين التنظيمية مكملة للدستور لذلك أرى من الضروري أن يشرك الجميع في مناقشته خاصة المعارضة. لإن الدستور في العمق موقع توافق أصلا. وفي تقديري لو اعتمدنا نفس الطريقة الي تبنتها الحكومة أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب التي تهم المؤسسات والمقاولات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي. فإننا سنعاني في إخراج كل القوانين التنظيمية المفروض دستوريا المصادقة عليها كلها خلال هذه الولاية.
2/ إن اعتماد المقاربة التشاركية ضرورة ملحة قبل إخراج المؤسسات والهيآت المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
3/ إن مراجعة الدستور المرتبطة ببعض مقتضياته حسب الفصل 174 لاتتطلب استفتاء،والسؤال المطروح هو:ماهي المعايير المعتمدة في تحديد المقتضيات المذكورة؟وفوض الدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. فلا يعقل أن نطلب المصادقة من المجلسين معا ثم نركز على نظام داخلي معين لتحديد الكيفية.
4/ إذا كانت المحكمة الدستورية المنتظرة تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون فإن الأمر متوقف على إخراج قانون تنظيمي .إذن هل نحن أمام رقابة سياسية أم رقابة قضائية؟
من خلال المقتضيات الدستورية نؤكد على أن الطابع السياسي يغلب على الطابع القضائي. وكيفما كانت الاجابة فإن القرار الدستوري يبقى دائما سياسيا. فتعامل المجلس الدستوري الفرنسي مع مقتضى الفصل 61.1 الشبيه بالفصل 133 في دستور 2011 يعتمد آليتين :مجلس الدولة ومحكمة النقض. فهل تغيير المجلس الأعلى على مستوى الاصطلاح إلى محكمة النقض . فهل هذا مرتبط بالتحضير للقانون التنظيمي؟
إننا من خلال هذا التحليل نستنتج أن المراقبة السائدة داخل المغرب سياسية، وقبلية واستشارية وقضائية في حالة المنازعات خصوصا، ولكي تتضح الفكرة أكثر سنخصص حلقة مقبلة لتجارب دول تبنت الرقابة القضائية.
مراجع معتمدة:
1/ الدستور، الأمانة العامة للحكومة ، ط2011.
2/ دستور 1996،الظهير الشريف ل7 أكتوبر 1996 .
3/ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري،2009
4/ أ.د الحاج قاسم محمد:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط 5 ،س2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.