تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب مندوبي الأجراء
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2015


1-التعريف بعملية انتخاب مندوبي الأجراء:
عملية انتخاب مندوبي الأجراء هي العملية التي تجري مرة كل 6 سنوات، من أجل انتخاب مندوبين للأجراء داخل المؤسسات التي تشغل اعتياديا 10 عمال دائمين فأكثر.
وتتمثل مهمة هؤلاء المندوبين، على الخصوص، في:
تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة ؛
إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.
القيام بمهام استشارية مختلفة داخل المؤسسة أو المقاولة.
2-أهداف العملية الانتخابية:
النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة أو المقاولة؛
تحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛
تمثيل المأجورين على صعيد مجلس المستشارين و المجالس الجهوية؛
تمثيل المأجورين على مستوى المجالس الثلاثية التركيب الوطنية و الجهوية والمحلية.
3- المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء:
يجب أن تجري انتخابات مندوبي الأجراء بكافة المؤسسات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تشغل اعتياديا 10 أجراء دائمين فأكثر. (يتعلق الأمر على الخصوص بالمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية و الاستغلالات الفلاحية والغابوية ومؤسسات الصناعة التقليدية……)
ويمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي بين المشغل والأجراء أو المشغل والمنظمات النقابية.
4-شروط الانتخاب:
لكي يكون ناخبا يجب أن تتوفر في الأجير الشروط التالية
أن يكون بالغا 16 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
أن يشتغل لمدة 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الدائم أو 156 يوما من العمل المتصلة أو غير المتصل خلال المواسم الفارطة بالنسبة للمؤسسات التي تزاول نشاطا موسميا؛
أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره.
5شروط الترشيح:
يؤهل للترشيح للانتخابات، الناخب المتوفر على الشروط التالية:
أن يكون متوفرا على الجنسية المغربية؛
أن يكون بالغا 20 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
أن يشتغل في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة؛
أن لا يكون المرشح من أصول المشغل أو فروعه أو إخوته أو أصهاره المباشرين؛
أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافدة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.
التزامات وحقوق المشغلين:
إعداد وتعليق اللوائح الانتخابية وفق الإجراءات داخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
التوقيع على اللوائح الانتخابية وجوبا بمعية العون المكلف بتفتيش الشغل؛
وضع سجل خاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية رهن إشارة الأجراء؛
وجوب الرد كتابة على تلك التعرضات داخل أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح الانتخابية؛
إعداد لوائح الترشيح وفق الإجراءات وداخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
إلصاق لوائح الترشيح لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب في الأماكن المنصوص عليها في المادة455؛
إحداث اللجنة الانتخابية؛
إجراء الانتخابات داخل الآجال ووفق الإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
تسليم نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة ترشيح وتوجيه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل داخل أجل أقصاه 24 ساعة الموالية لإعلان النتائج؛
إجراء اقتراع ثان إذا لم يتحقق النصاب والمحدد في بلوغ عدد المصوتين نصف عدد الناخبين المسجلين على الأقل.
6- حقوق الأجير:
حق طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية داخل أجل 8 أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح؛
حق المطالبة خلال نفس الأجل إما بتسجيل ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص لاحق له في التسجيل؛
حق الانتخاب والترشيح شريطة استيفاء الشروط المطلوبة لذلك؛
حق الطعن، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد في دائرة نفوذها المكان الذي جرت فيه الانتخابات ، ضد ردود المشغل بخصوص التعرضات على اللوائح الانتخابية المقدمة من قبل الأجراء وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية بعد انصرام أجل ال10 أيام المخصصة للمشغل للرد على التعرضات المقدمة ضد اللوائح الانتخابية؛
حق الطعن ضد العمليات الانتخابية بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات؛
7-اللجنة الانتخابية:
يتم إحداثها على مستوى كل مؤسسة؛
تتكون من :
- المشغل أو نائبه بصفة رئيسا؛
- ممثل عن كل لائحة ترشيح.
تناط بها المهام التالية:
- التحقق من لوائح الترشيح؛
- تعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية؛
مكتب التصويت
يحدث لكل هيئة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت. و يجب تعيين مكتب مركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت المخصصة لهيئة معينة.
يعهد برئاسة مكتب التصويت إلى أجير يعين من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويتوفر على أكبر أقدمية بالمؤسسة.
يساعد رئيس مكتب التصويت رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه، و الناخب الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين اللذين يحسنون القراءة والكتابة.
يتولى العضو الأصغر سنا مهام الكتابة.
يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين طوال مدة عملية الاقتراع عن ثلاثة أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.