بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برلماني يطالب باختصاصات تقريرية لغرف الصناعة التقليدية    بطولة ألمانيا.. ليفركوزن المجرّد من لقبه يواجه مستقبلا غامضا    البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يتشبث بمركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا    برشلونة وريال مدريد في "كلاسيكو" حاسم لتحديد بطل الدوري الإسباني    ارتفاع عدد الضحايا إلى 9 وفيات و7 إصابات في انهيار منزل بالحي الحسني بفاس    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    واشنطن: نحن على بعد خطوات من حل لإيصال المساعدات إلى غزة    "هآرتس": واشنطن تضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق غزة قبل زيارة ترامب    كيم جونغ يشرف على تدريبات نووية    إضراب المتصرفين التربويين الأربعاء يوحّد المطالب ويرفع سقفها بدعم من النقابات التعليمية الخمس    بيان ختامي: الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية سينعقد في شتنبر المقبل بنيويورك    تصريحات نائبة أخنوش تفجر غضب الأغلبية والمعارضة بجماعة أكادير ومطالب لها بالإعتذار    الذهب يصعد وسط عمليات شراء وترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين    أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة    كيوسك القناة | الحكومة تكشف عدد دفعات الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي    في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة وتصاعب المطالب بوقف التطبيع.. إسرائيل تصادق على اتفاقية النقل البحري مع المغرب    موجة فرح تعم الولايات المتحدة عقب انتخاب أول بابا من أصل أمريكي    الأمم المتحدة-أهداف التنمية المستدامة.. هلال يشارك بنيويورك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار    8 قتلى و7 جرحى في حادث انهيار منزل من 4 طوابق بفاس    "مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب مندوبي الأجراء
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2015


1-التعريف بعملية انتخاب مندوبي الأجراء:
عملية انتخاب مندوبي الأجراء هي العملية التي تجري مرة كل 6 سنوات، من أجل انتخاب مندوبين للأجراء داخل المؤسسات التي تشغل اعتياديا 10 عمال دائمين فأكثر.
وتتمثل مهمة هؤلاء المندوبين، على الخصوص، في:
تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة ؛
إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.
القيام بمهام استشارية مختلفة داخل المؤسسة أو المقاولة.
2-أهداف العملية الانتخابية:
النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة أو المقاولة؛
تحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛
تمثيل المأجورين على صعيد مجلس المستشارين و المجالس الجهوية؛
تمثيل المأجورين على مستوى المجالس الثلاثية التركيب الوطنية و الجهوية والمحلية.
3- المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء:
يجب أن تجري انتخابات مندوبي الأجراء بكافة المؤسسات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تشغل اعتياديا 10 أجراء دائمين فأكثر. (يتعلق الأمر على الخصوص بالمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية و الاستغلالات الفلاحية والغابوية ومؤسسات الصناعة التقليدية……)
ويمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي بين المشغل والأجراء أو المشغل والمنظمات النقابية.
4-شروط الانتخاب:
لكي يكون ناخبا يجب أن تتوفر في الأجير الشروط التالية
أن يكون بالغا 16 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
أن يشتغل لمدة 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الدائم أو 156 يوما من العمل المتصلة أو غير المتصل خلال المواسم الفارطة بالنسبة للمؤسسات التي تزاول نشاطا موسميا؛
أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره.
5شروط الترشيح:
يؤهل للترشيح للانتخابات، الناخب المتوفر على الشروط التالية:
أن يكون متوفرا على الجنسية المغربية؛
أن يكون بالغا 20 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
أن يشتغل في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة؛
أن لا يكون المرشح من أصول المشغل أو فروعه أو إخوته أو أصهاره المباشرين؛
أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافدة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.
التزامات وحقوق المشغلين:
إعداد وتعليق اللوائح الانتخابية وفق الإجراءات داخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
التوقيع على اللوائح الانتخابية وجوبا بمعية العون المكلف بتفتيش الشغل؛
وضع سجل خاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية رهن إشارة الأجراء؛
وجوب الرد كتابة على تلك التعرضات داخل أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح الانتخابية؛
إعداد لوائح الترشيح وفق الإجراءات وداخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
إلصاق لوائح الترشيح لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب في الأماكن المنصوص عليها في المادة455؛
إحداث اللجنة الانتخابية؛
إجراء الانتخابات داخل الآجال ووفق الإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
تسليم نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة ترشيح وتوجيه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل داخل أجل أقصاه 24 ساعة الموالية لإعلان النتائج؛
إجراء اقتراع ثان إذا لم يتحقق النصاب والمحدد في بلوغ عدد المصوتين نصف عدد الناخبين المسجلين على الأقل.
6- حقوق الأجير:
حق طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية داخل أجل 8 أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح؛
حق المطالبة خلال نفس الأجل إما بتسجيل ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص لاحق له في التسجيل؛
حق الانتخاب والترشيح شريطة استيفاء الشروط المطلوبة لذلك؛
حق الطعن، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد في دائرة نفوذها المكان الذي جرت فيه الانتخابات ، ضد ردود المشغل بخصوص التعرضات على اللوائح الانتخابية المقدمة من قبل الأجراء وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية بعد انصرام أجل ال10 أيام المخصصة للمشغل للرد على التعرضات المقدمة ضد اللوائح الانتخابية؛
حق الطعن ضد العمليات الانتخابية بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات؛
7-اللجنة الانتخابية:
يتم إحداثها على مستوى كل مؤسسة؛
تتكون من :
- المشغل أو نائبه بصفة رئيسا؛
- ممثل عن كل لائحة ترشيح.
تناط بها المهام التالية:
- التحقق من لوائح الترشيح؛
- تعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية؛
مكتب التصويت
يحدث لكل هيئة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت. و يجب تعيين مكتب مركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت المخصصة لهيئة معينة.
يعهد برئاسة مكتب التصويت إلى أجير يعين من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويتوفر على أكبر أقدمية بالمؤسسة.
يساعد رئيس مكتب التصويت رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه، و الناخب الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين اللذين يحسنون القراءة والكتابة.
يتولى العضو الأصغر سنا مهام الكتابة.
يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين طوال مدة عملية الاقتراع عن ثلاثة أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.