صادق مجلس الحكومة، الأربعاء 29 يوليوز 2015 بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 614-15-2 يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، تقدم به وزير الداخلية. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 35 و36 و101 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 المؤرخ في 16 يوليوز 2015. وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يحدد على سبيل الحصر قائمة الأماكن المرخصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، وكذا عدد الإعلانات التي يمكن تعليقها في هذه الأماكن، كما يحدد الحجم الأقصى للإعلانات المذكورة، كما أبرز أنه بخصوص الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن أو بمضمون الإعلانات الانتخابية، فإن مشروع المرسوم يحيل على أحكام المرسوم رقم 2.15.578 الصادر في 24 يوليوز 2015 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. وخلص الخلفي إلى أنه لضبط كيفية توزيع الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع ينص على توزيعها بين الأطراف المتنافسة عن طريق القرعة لضمان المساواة في ذلك.