المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    السيسي يعفو عن ناشط سياسي بارز    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    الجنوب إفريقي فادلو مدربا جديدا للرجاء    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    المحامي المغربي عبد الحق بنقادى: أسطول الصمود مبادرة سلمية والاعتداء عليه قرصنة بحرية    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء                    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة        الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    بتعليمات سامية.. أخنوش يترأس الوفد المشارك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    اكتشاف غير مسبوق: سمكة بالون سامة ترصد بسواحل الحسيمة    سلطات الداخلة تواصل البحث عن قارب اختفي وسط ظروف مناخية مفاجئة    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    المغرب ‬والهند.. ‬شراكة ‬استراتيجية ‬تتعزز ‬بالدفاع ‬والصناعة    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    كأس إفريقيا.. المغرب يفرض تأشيرة مؤقتة على مواطني ثماني دول بينها الجزائر وتونس        غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تقترح عضوية المجلس الأعلى للعلماء في المجلس الوطني للصحافة
نشر في التجديد يوم 15 - 12 - 2015

تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بالبرلمان ب 41 تعديلا لقانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة. وضمت التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون 90.13 الخاص بإحداث المجلس الوطني للصحافة 24 تعديلا تصدرت مادتها الأولى ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق.وحددت الفرق والأغلبية البرلمانية سقف 6 أشهر كسقف لتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنة بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
واشترطت أن يراع في انتخاب الصحافيين والناشرين احترام معايير الشفافية والديمقراطية. كما اعتبرت الصحافة الالكترونية مثلها مثل الصحافة الورقية تتلقى الدعم العمومي والاشتهار الخاص الأمر الذي يستوجب عليها المساهمة في تشغيل الصحافيين مع مراعاة ظروف الصحافة الجهوية الالكترونية كما هو حاصل بالنسبة للصحافة الورقية .
وبخصوص تشكيلة المجلس الوطني للصحافة الذي سيتكون من 21 عضوا، اقترحت الأغلبية أن يكون 7 منهم صحافيين ينتخبهم الصحافيون المهنيون مع مراعاة في تمثيلية أصناف الصحافة (وكالات+سمعي بصري+صحافة مكتوبة +صحافة الكترونية) ثم حضور تمثيلية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام بدل ممثل اتحاد كتاب المغرب الذي لا يمثل جميع الكتاب ثم حضور تمثيلية المجلس الأعلى للعلماء لحل الإشكالات المفاهيمية والقضايا التنازعية عوض ممثل جمعية هيئات المحامين.
وحددت الأغلبية مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كماأوكلت للمجلس دور الوساطة والتحكيم في حال نزاع بين مهني بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس بناء على طلب طرف وبموافقة الطرف الآخر.
وجعلت سقف 6 سنوات لتقادم الأخطاء المهنية منذ تاريخ ارتكابها، لتوفير ضمانات ذات مصداقية أكبر لقرارات لجنة المداولات اشترطت فرق الأغلبية أن لا تصح مداولاتها إلا بحضور مالا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها أو رئيستها. وشددت المقترحات في باب العقوبات التأديبية على ضرورة تحديد مدة السحب المؤقت لطاقة الصحافي المهني واقترحت سنة كأقصى حد حتى لاتكون المدة مبالغ فيها وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس.
وأوكلت المقترحات الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف الى لجنة محدثة بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تولي الإعداد التقني واللوجيستيكي.
وخصت الأغلبية مشروع قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ب 24 تعديلا تروم في مجملها "إعادة الكرامة للصحافيين" وذلك عبر تعديل مجموعة من "العبارات والمصطلحات الفضفاضة" واستعمال لغة واضحة وقوية .
ومن أهم ما جاء في هذه التعديلات أن يدخل في خانة الصحافيين المهنيين الكاريكاتوريين شريطة أن يكون هؤلاء المصورون والمساعدون لهم مستوى جامعي وخبرة في الإعلام والصحافة،ومنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنتين وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه.
واقترحت الأغلبية أيضا سحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها كما يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة 7. ولاءمت فرق الأغلبية مدة العطلة مع القوانين الجاري بها العمل وذلك بتقليص مدتها من 30 يوما الى 18 يوما في الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع إلى 30 يوما فيما زاد عن هذه الفترة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.