الوزير السكوري يعفي مديرة "لانابيك" بعد 14 شهرا على تعيينها    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إسرائيل تعلن اغتيال قيادي إيراني    بدء أعمال "خارجية التعاون الإسلامي"    شكوى ضد ميرتس بسبب تصريحة الذي تضمن عبارة "نازية".. إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا جميعاً"    أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل    إصابة مبنى سكني إسرائيلي بمسيّرة        هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    العاصمة الرباط تطلق مشروع مراحيض عمومية ذكية ب 20 مليون درهم        إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات    نحو تدبير مستدام للغابات: المغرب يعزز مكانته وشراكاته البيئية        يوسف لخديم يقترب من مغادرة ريال مدريد نحو ألافيس بعقد يمتد إلى 2029    من قلب العيون.. ولد الرشيد يرسم ملامح تحوّل الصحراء إلى نموذج تنموي ودعامة دبلوماسية للمغرب    الانتصارات الدبلوماسية وعمق الإصلاح.. الأحرار يؤكد مواصلة البناء على أساس الانسجام الحكومي    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    مراقبة مكثفة وصارمة بشفشاون لرصد الدراجات النارية المخالفة للقانون والمُشكِلة للخطر    حادثة مروعة بطنجة تخلف خمسة إصابات    العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية    صحافي مكسيكي: الجماعة الانفصالية تنشر الكثير من الأكاذيب في الأقاليم الجنوبية    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    نادية فتاح تتوَّج كأفضل وزيرة مالية في إفريقيا لعام 2025: المغرب يواصل ريادته في التنمية القارية    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    صحافي من البيرو: في تندوف شاهدت القمع وفي الداخلة استنشقت هواء الحرية (صورة)    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    حرب الماء آتية    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على القرار عدد 1817/3
مؤرخ في 07/07/11 ملف جنحي عدد 6638/6/3/07 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2009


المبدأ القانوني: المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها، ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الوقائع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لأمر الإنابة القضائية. أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية (بالقسم الثالث) القرار عدد 1817/3 وتاريخ 11/07/2007 قرارا برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن ضد القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي للطاعن بسبب القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم الهدايا وتبرعات والوعد لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والتوسط والمشاركة في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية، والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير كذلك، والمشاركة في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها خمسون ألف درهم والحرمان من حق الترشيح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين. وقد أثار الطاعن في مذكرته نعيه القرار المطعون فيه اعتماده كوسيلة إثبات وحيدة للقول بإدانته على ما راج بينه وبين بعض المتهمين من مكالمات هاتفية، وتسجيلها بناء على أمر قاضي التحقيق الذي أسند تنفيذه إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الرغم من عدم صحة هذا الإجراء حسب قوله، وعدم شرعيته لعدم توافر حالة الاستعجال أو ضرورة البحث التي تقتضي اللجوء إليه، وأن عدم إنجازه على النحو الذي يقتضيه القانون يجعله مخالفا لمقتضيات المادتين 108و109 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لإجراءات التقاط وتسجيل المكالمات. للرد على هذه الوسيلة اعتبر المجلس الأعلى أن المادة 108 من (ق.م.ج) خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الواقع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق. ويمكن القول هنا إن المجلس الأعلى قد تعرض لأول مرة إلى تفسير مقتضيات المادة 108 من (ق.م.ج) التي تتعلق بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها أو أخذ نسخها أو حجزها، ومن هذه الوسائل استعمال المحمول أو الهاتف النقال. وباستقراء هذا النص يمكن أن نستخلص الملاحظات التالية: ذلك أن المشرع أعطى صلاحيات الأمر بالتقاط المكالمات لجهتين اثنين، هما: ـ النيابة العامة، وقد حدد لها الإطار الذي تأمر فيه وقيد صلاحياتها في هذا الباب. ـ السيد قاضي التحقيق الذي لم يقيد سلطته بأي قيد لا من حيث نوع الجريمة ولا ظروفها، وإنما كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، وبذلك فإن مدى صلاحيته في هذا الإجراء أمر يحدده بما أوكل إليه المشرع من سلطة إجراء التحقيق واستجماع الأدلة للبحث عن مرتكبي الجرائم، دونما حاجة إلى تعليل خاص، كما أسند إليه مهمة انتداب الجهة التي ستقوم بالتقاط المكالمات، وأن الأمر الذي يصدره للشرطة القضائية بإنجاز هذا الأمر يدخل في إطار استعمال الصلاحيات المخولة له قانونا. وهكذا أحاط المشرع الصلاحية المخولة للنيابة العامة بإجراء الأمر بالتقاط المكالمات بشروط من شأنها أن تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم المخولة لهم بمقتضى الدستور. وتتحرك النيابة العامة الأمر بالتقاط المكالمات في حالتين: الحالة الأولى، بالتماس يقدمه الوكيل العامل للملك للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، الحالة الثانية، أن يأمر به تلقائيا في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية ويشعر فورا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يصدر داخل أجل 24 ساعة، مقررا بأن يبقيه أو يلغي الأمر الصادر عن النيابة العامة. وهذا الإجراء الذي تأمر به النيابة العامة تلقائيا يتعلق بجرائم وردت على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 108 ولا يجوز تجاوزها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.