زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب            اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    المغرب يجدد تضامنه مع الدول العربية ويدعو إلى موقف موحد لاحتواء التصعيد الإقليمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    تفاعلات رقمية تُحرج لاعبي المنتخب    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    مندوبية التخطيط:67,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يبلغوا أي مستوى دراسي    عناية ملكية للنهوض بالصحة النفسية    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    الوزارة ترفع منح المسرح وتشدد الشروط    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    شبهة تزوير بطائق الانخراط تفجر أزمة داخل نقابة التعليم المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على القرار عدد 1817/3
مؤرخ في 07/07/11 ملف جنحي عدد 6638/6/3/07 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2009


المبدأ القانوني: المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها، ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الوقائع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لأمر الإنابة القضائية. أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية (بالقسم الثالث) القرار عدد 1817/3 وتاريخ 11/07/2007 قرارا برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن ضد القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي للطاعن بسبب القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم الهدايا وتبرعات والوعد لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والتوسط والمشاركة في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية، والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير كذلك، والمشاركة في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها خمسون ألف درهم والحرمان من حق الترشيح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين. وقد أثار الطاعن في مذكرته نعيه القرار المطعون فيه اعتماده كوسيلة إثبات وحيدة للقول بإدانته على ما راج بينه وبين بعض المتهمين من مكالمات هاتفية، وتسجيلها بناء على أمر قاضي التحقيق الذي أسند تنفيذه إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الرغم من عدم صحة هذا الإجراء حسب قوله، وعدم شرعيته لعدم توافر حالة الاستعجال أو ضرورة البحث التي تقتضي اللجوء إليه، وأن عدم إنجازه على النحو الذي يقتضيه القانون يجعله مخالفا لمقتضيات المادتين 108و109 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لإجراءات التقاط وتسجيل المكالمات. للرد على هذه الوسيلة اعتبر المجلس الأعلى أن المادة 108 من (ق.م.ج) خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الواقع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق. ويمكن القول هنا إن المجلس الأعلى قد تعرض لأول مرة إلى تفسير مقتضيات المادة 108 من (ق.م.ج) التي تتعلق بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها أو أخذ نسخها أو حجزها، ومن هذه الوسائل استعمال المحمول أو الهاتف النقال. وباستقراء هذا النص يمكن أن نستخلص الملاحظات التالية: ذلك أن المشرع أعطى صلاحيات الأمر بالتقاط المكالمات لجهتين اثنين، هما: ـ النيابة العامة، وقد حدد لها الإطار الذي تأمر فيه وقيد صلاحياتها في هذا الباب. ـ السيد قاضي التحقيق الذي لم يقيد سلطته بأي قيد لا من حيث نوع الجريمة ولا ظروفها، وإنما كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، وبذلك فإن مدى صلاحيته في هذا الإجراء أمر يحدده بما أوكل إليه المشرع من سلطة إجراء التحقيق واستجماع الأدلة للبحث عن مرتكبي الجرائم، دونما حاجة إلى تعليل خاص، كما أسند إليه مهمة انتداب الجهة التي ستقوم بالتقاط المكالمات، وأن الأمر الذي يصدره للشرطة القضائية بإنجاز هذا الأمر يدخل في إطار استعمال الصلاحيات المخولة له قانونا. وهكذا أحاط المشرع الصلاحية المخولة للنيابة العامة بإجراء الأمر بالتقاط المكالمات بشروط من شأنها أن تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم المخولة لهم بمقتضى الدستور. وتتحرك النيابة العامة الأمر بالتقاط المكالمات في حالتين: الحالة الأولى، بالتماس يقدمه الوكيل العامل للملك للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، الحالة الثانية، أن يأمر به تلقائيا في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية ويشعر فورا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يصدر داخل أجل 24 ساعة، مقررا بأن يبقيه أو يلغي الأمر الصادر عن النيابة العامة. وهذا الإجراء الذي تأمر به النيابة العامة تلقائيا يتعلق بجرائم وردت على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 108 ولا يجوز تجاوزها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.