أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    مطالب بفتح تحقيق في التدخل في القضاء في ملف تسريب مداولات لجنة تأديب الصحافة    لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر"    قوات روسيا تعلن عن تحرير بلدتين    الكشف عن برنامج مباريات المنتخب المغربي الرديف في كأس العرب 2025    الإنتربول تشيد بالدور الإستراتيجي للمغرب في مكافحة الجريمة العابرة للحدود    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    حادثة سير خطيرة تودي بحياة 4 أشخاص في بوجدور    نبيل باها .. أداء اللاعبين في المنافسة كان استثنائيا    ارتفاع الدرهم بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    مونديال قطر لأقل من 17 سنة.. صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية تشيد بالجيل الجديد من المواهب المغربية    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    عقار : ارتفاع مؤشر الأسعار في الفصل الثالث من سنة 2025    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    الجيش الملكي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال    يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على القرار عدد 1817/3
مؤرخ في 07/07/11 ملف جنحي عدد 6638/6/3/07 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2009


المبدأ القانوني: المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها، ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الوقائع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لأمر الإنابة القضائية. أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية (بالقسم الثالث) القرار عدد 1817/3 وتاريخ 11/07/2007 قرارا برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن ضد القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي للطاعن بسبب القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم الهدايا وتبرعات والوعد لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والتوسط والمشاركة في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية، والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير كذلك، والمشاركة في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها خمسون ألف درهم والحرمان من حق الترشيح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين. وقد أثار الطاعن في مذكرته نعيه القرار المطعون فيه اعتماده كوسيلة إثبات وحيدة للقول بإدانته على ما راج بينه وبين بعض المتهمين من مكالمات هاتفية، وتسجيلها بناء على أمر قاضي التحقيق الذي أسند تنفيذه إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الرغم من عدم صحة هذا الإجراء حسب قوله، وعدم شرعيته لعدم توافر حالة الاستعجال أو ضرورة البحث التي تقتضي اللجوء إليه، وأن عدم إنجازه على النحو الذي يقتضيه القانون يجعله مخالفا لمقتضيات المادتين 108و109 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لإجراءات التقاط وتسجيل المكالمات. للرد على هذه الوسيلة اعتبر المجلس الأعلى أن المادة 108 من (ق.م.ج) خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الواقع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق. ويمكن القول هنا إن المجلس الأعلى قد تعرض لأول مرة إلى تفسير مقتضيات المادة 108 من (ق.م.ج) التي تتعلق بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها أو أخذ نسخها أو حجزها، ومن هذه الوسائل استعمال المحمول أو الهاتف النقال. وباستقراء هذا النص يمكن أن نستخلص الملاحظات التالية: ذلك أن المشرع أعطى صلاحيات الأمر بالتقاط المكالمات لجهتين اثنين، هما: ـ النيابة العامة، وقد حدد لها الإطار الذي تأمر فيه وقيد صلاحياتها في هذا الباب. ـ السيد قاضي التحقيق الذي لم يقيد سلطته بأي قيد لا من حيث نوع الجريمة ولا ظروفها، وإنما كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، وبذلك فإن مدى صلاحيته في هذا الإجراء أمر يحدده بما أوكل إليه المشرع من سلطة إجراء التحقيق واستجماع الأدلة للبحث عن مرتكبي الجرائم، دونما حاجة إلى تعليل خاص، كما أسند إليه مهمة انتداب الجهة التي ستقوم بالتقاط المكالمات، وأن الأمر الذي يصدره للشرطة القضائية بإنجاز هذا الأمر يدخل في إطار استعمال الصلاحيات المخولة له قانونا. وهكذا أحاط المشرع الصلاحية المخولة للنيابة العامة بإجراء الأمر بالتقاط المكالمات بشروط من شأنها أن تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم المخولة لهم بمقتضى الدستور. وتتحرك النيابة العامة الأمر بالتقاط المكالمات في حالتين: الحالة الأولى، بالتماس يقدمه الوكيل العامل للملك للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، الحالة الثانية، أن يأمر به تلقائيا في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية ويشعر فورا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يصدر داخل أجل 24 ساعة، مقررا بأن يبقيه أو يلغي الأمر الصادر عن النيابة العامة. وهذا الإجراء الذي تأمر به النيابة العامة تلقائيا يتعلق بجرائم وردت على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 108 ولا يجوز تجاوزها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.