حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    برْد وأجواء غائمة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقاط المكالمات الهاتفية لإدانة المتورطين في الفساد الانتخابي
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2009


خولت المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام بشأنها، ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة مادامت قد ثبتت للقاضي حالة الضرورة انطلاقا من وقائع وظروف القضية، والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق، وانطلاقا من قضية اليوم، والتي حاول من خلالها المتهم الطعن في القرار، الذي قضى بالحكم عليه بـ 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم، والحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين بسبب قيامه خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات.. ومن ثم فإن المشرع خول للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية الأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية متى اقتضت ذلك المصلحة، فما هي حيثيات هذه القضية وما تعليل المجلس الأعلى الذي رفض الطلب. حملة وهدايا بدأت الحملة الانتخابية، وبدأ بعض المرشحين في تقديم هدايا وتبرعات، وقدم آخرون وعودا لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير عليهم للتصويت عليهم. وبسبب الحملة التي انتهجتها الجهات المسؤولة، والتي خصت بعض المنتخبين فقط حسب ما أكده الملاحظون، تم القبض على الطاعن في حالة تلبس بعد أن التقطت مكالمات هاتفية له من قبل. أدين أحمد بالحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير، إلا أن الطاعن أنكر المنسوب إليه. إلا أن إنكاره فندته تصريحات المتهم أثناء الاستماع إليه كشاهد في مرحلة التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية، إذ أكد بأنه جلب مجموعة من الأشخاص ليصوتوا لفائدة محمد مقابل مبلغ من المال قدره 5000 درهم، تكلف المتهم حميد بتسديدها لهم، وبأن حميد هو من مكنه بواسطة هاتفه المحمول من الاتصال بأخيه محمد، حيث أجرى معه ركاني المكالمة الهاتفية التي تضمنها الشريط الصوتي، وتفنده أيضا تصريحات الشاهد بوغابة بعد الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية، إذ أفاد بأنه رفقة ركاني ومجموعة من أعضاء المجلس القروي لسيدي الطيبي بإحدى المقاهي حينما التحق بهم المتهم حميد، طلب منهم مساندة أخيه خلال الحملة الانتخابية مقابل مبلغ 5000 درهم، وتم الاتفاق على عدم الإقدام على أي خطوة قبل التشاور في ما بينهم، وتكذب إنكاره أيضا تصريحات المتهم منصور الذي استمعت إليه في مرحلة التحقيق، إذ أكد بأنه توصل بمبلغ 5000 درهم من المتهم حميد شخصيا مقابل التصويت على أخيه محمد. إدانة وحكم ثبت للمحكمة بأن المتهم حميد قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات(لفائدة منصور)، ووعد بها لمجموعة من المواطنين بقصد حملهم على التصويت لفائدة أخيه محمد، وبأنه ساعد هذا الأخير في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير، وكذلك شارك أخاه في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم. ومن ثم أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية (بالقسم الثالث)القرار عدد 1817/3 وتاريخ 11/07/2007 قرارا برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن ضد القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بواسطته ببراءة الطاعن من القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات والوعد لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والتوسط والمشاركة في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير كذلك، والمشاركة في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها خمسون ألف درهم، والحرمان من حق الترشيح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين. طعن تقدم المتهم بالطعن في قرار المحكمة بالنقض، موضحا أن الحكم تخللته اختلالات وخروقات جوهرية، ذلك أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بالتقاط المكالمات دون بيان لحالة الضرورة التي اقتضاها البحث، وأن المسطرة الواجب اتباعها لم تحترم، إذ لم يلجأ الوكيل العام للملك إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لاتخاد هذا الإجراء، وأن محكمة الاستئناف قررت عدم قبول هذا الدفع، وخرق المادة ,86 ذلك أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بالإنابة القضائية كلف بمقتضاه أحد ضباط الشرطة القضائية بأن يقوم بإجراءات البحث دون بيان لسبب ذلك، والمانع الذي حال دون قيامه شخصيا بإجراءات البحث، كما أنه قام باستنطاق الطاعن تفصيليا في اليوم الموالي لاستنطاقه ابتدائيا دون احترام للآجال القانونية المنصوص عليها في المادة ,139 الأمر الذي يشكل خرقا للمادة .135 ثم إن المحكمة قررت عدم قبول الدفوع الشكلية المثارة أمامها خرقا لمقتضيات المادة 324 ، وأن الطاعن لم يتم إشعاره بقرار الإحالة. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع تقدم الطاعن بواسطة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب وفق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية يلتمس بموجبه استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بالطلب. وبعد دراسة القضية من قبل محكمة الاستئناف عللت موقفها أنه استنادا إلى كل ما سبق بيانه، وما ثبت من أفعال في حق المتهمين التي صرحت المحكمة بإدانتهم من أجلها يبقى طلب استدعاء الشهود غير ذي جدوى، ويتعين بالتالي عدم الاستجابة له، هذا فضلا عن الاستماع إلى الشهود من قبل محكمة الاستئناف أمر استثنائي إذ نصت الفقرة الرابعة من المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم، مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن على غير أساس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.