ترامب: إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار"    عاجل.. ترامب يعلن الاتفاق على وقف كامل وشامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران    أشرف حكيمي يتألق ويقود باريس سان جيرمان لثمن نهائي كأس العالم للأندية بتتويج فردي مستحق    الملك محمد السادس يؤكد تضامن المغرب الكامل مع قطر ويدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد    مفتش شرطة يشهر سلاحه لتوقيف شقيقين في حالة سكر هددا الأمن والمواطنين    شقيق مروان المقدم يدخل في اعتصام وإضراب جديد عن الطعام أمام بوابة ميناء الحسيمة    الحسيمة تترقب زيارة ملكية خلال الأيام المقبلة    جمعية تطالب بمنع دخول السيارات والدراجات إلى الشواطئ بعد حادث الطفلة غيثة        أوروبا الغربية تستقبل موسم الصيف بموجة حرّ مبكرة وجفاف غير مسبوق    نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية    تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في البحرين والكويت كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية    وأخيرا.. حزب العدالة والتنمية يُندّد بما تفعله إيران    فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء "يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية"    عملية "مرحبا 2025".. تعبئة لنقل 7.5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خطا بحريا    مصرع سائق دراجة ناريةفي حادث اصطدام عنيف بضواحي باب برد    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    رويترز عن مسؤول أمريكي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين    27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    جلالة الملك يهنئ دوق لوكسمبورغ بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير إرهابي استهدف المصلين في كنيسة بدمشق    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنصت على الهواتف الخاصة في الانتخابات


تثير قضية التنصت على المرشحين جدلا متزايدا في المغرب، لاسيما الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي نظم عملية التنصت والتقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها، حيث منعها بشكل عام، وأجاز من خلال الفقرة الثانية اللجوء إلى هذه المسطرة بناء على أمر كتابي مباشر من قبل قاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بقضايا الأمن العام أوالأسلحة والاختطاف.. وبالنسبة للقضايا المرتبطة بالانتخابات فإن الإجراء المنصوص عليه في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية وإن كان إجراء استثنائيا فإن المشرع منح قاضي التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، ودون التقيد بنوع الجريمة أو خطورتها طالما أن التقييد الوارد على ذلك الإجراء في إطار الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك، ولا ينطبق على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في الموضوع. وفي قضية اليوم، لجأ قاضي التحقيق إلى التنصت على لحسن خلال فترة الحملة الانتخابية، وتمت متابعته قضائيا، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، وبحرمانه من التصويت والترشيح لمدتين انتخابيتين اثنين متواليتين، بتهمة المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة من الناخبين بفضل هدايا وتبرع نقدي أو عيني؛ قصد التأثير بها على تصويتهم، والقيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم. لم يستسغ لحسن هذا القرار، واستأنف الحكم، إلا أن القرار الجنحي الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي، فلجأ إلى الطعن بالنقض. فماهي الإثباتات الجديدة التي استند عليها لحسن للطعن في القرار الاستئنافي؟ قانونية التنصت على المكالمات ناقش المجلس الأعلى وسائل النقض التي حاول لحسن من خلالها إثبات براءته، ففي شأن وسيلة النقض الأولى، والمتخذة من خرق الفصل 11 من الدستور، والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائي، أكد المجلس الأعلى أن الفصل 11 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين التي يجب على الجميع الامتثال لها، يمنع منعا كليا انتهاك حرمات المراسلات بجميع أشكالها، وأن التقاط المكالمات الذي يسمح به استثنائيا المشرع في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية جاء مقيدا بصفة دقيقة، ومنحصرا في جرائم وجنح محصورة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وأن اللجوء إلى الحل الاستثنائي لهذه العملية قيده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 108 ولم يسمح به إلا في حالة ما إذا دعت ضرورة التحقيق إليه. وأشار لحسن في مقال النقض إلى أن قاضي التحقيق والمحكمة لم يعللا سبب لجوئهما إلى الطريقة الاستثنائية، وأن الجنح التي توبع بها لحسن لا تدخل ضمن الجنح المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل الأمر بالتقاط المكالمات بشأنها مخالفا لتعاليم الدستور، فضلا عن أنها لم تصدر عن قاضي التحقيق مباشرة، وإنما عن التماس من الوكيل العام للملك، ودون أن يقدم بشأنها طلبا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. وقد ردت المحكمة على هذه الدفوع بتعليل لا يستند على أساس سليم حينما اعتبرته من إجراءات التحقيق التي يلزم الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه صدر مؤيدا للحكم الابتدائي، ومتبينا لعلله وأسبابه، وهذا الأخير حسب ما يتجلى من تنصيصاته ناقش الدفوع الشكلية ورد عليها بتفصيل، والقرار المطعون فيه تبنى في صفحته 41 تعليل الحكم الابتدائي بأن هذا الحكم جاء في هذا الصدد معللا تعليلا كافيا. سلطة قاضي التحقيق من جهة ثانية أثبت المجلس الأعلى أنه عملا بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية؛ فإن إجراء التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها، وإن كان إجراء استثنائيا، فإن المشرع منح قاضي التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، وأن التقييد الوارد على الإجراء المذكور إنما يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 المذكورة، ولا يتعلق بالإجراء الذي يأمر به قاضي التحقيق في إطار الفقرة الثانية من نفس المادة، والذي يعتبر مقيدا بنوع الجريمة أو خطورتها. وبذلك أثبت المجلس الأعلى أن أمر قاضي التحقيق بالتقاط مكالمات الطاعن الهاتف التي أجراها عبر هاتفه النقال خلال الحملة الانتخابية التي كان يقوم بها المرشح لحسن وتسجيلها وحجزها هو أمر صدر في إطار قانوني سليم، وأنجز طبقا للمادة 108 وما بعدها من نفس القانون. وبذلك فإن الإمكانية التي خولها المشرع لقاضي التحقيق بشأن التقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها جاءت عامة، وتخضع لسلطته التقديرية لما اقتضت ضرورة البحث ذلك دون اشتراط كون الجريمة تتعلق بنوع ما من الجرائم، الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية التي اتخذها لحسن لإثبات براءته، فتتمثل في محاولته إثبات خرق القانون من قبل الجهات المعنية، -خرق مقتضيات الفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 114 من القانون الجنائي-، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جنحة المحاولة في القانون الجنائي بالنسبة للجنح والجنايات لا تقوم إلا على العناصر التالية: تولد الفكرة في ذهن الجاني، التحضير لارتكابها ، البدء بتنفيذها، أو العدول الإرادي عنها- يعني القصد الجنائي. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه لم يعلل قضاءه بأي وسيلة تكون قد أثبتت بواسطتها توفر العناصر التي يفرضها القانون،حسب مقال النقض، وأن جميع الاتصالات والمكالمات التي أجراها الطاعن لحسن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص ليسوا ناخبين، وإنما كانوا مساعدين له في الحملة الانتخابية، وأنه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الجنح الانتخابية لابد من توفر عنصر أساسي وهو الناخب المراد الحصول أو محاولة الحصول على صوته عن طريق تقديم هدايا أو تبرعات، وأن المحكمة لم تعلل قرارها فيما يخص الأسباب التي اعتمدتها لتأييد الحكم الابتدائي، الأمر الذي جاء معه قضاؤها معرضا للنقض والإبطال. قرار المجلس الأعلى كان قرار محكمة الاستئناف مبنيا على مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو عينية إذا لم يوقف، وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن لحسن، و المتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة، والتي جاء فيها: عيطت لواحد فأولاد عيسى قالي راه تخلصنا حنا لبارح قالي تفاهم معاهم الناس: لا لا هادو وحدين آخرين...، وحينما اتفق مع أحدهم قال بالحرف: قالي أنا نمشي راه بغيت نرد ليك الأمانة ديالك إلى مضمون راه بيت نعطيه اللي ما مضمون ماكاين شاي..، وهو ما استخلصت منه المحكمة عناصر المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرع نقدي أو عيني قصد التأثير بها على تصويتهم بعد تغير التكييف، والقيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت هيئة الناخبين أو بعض منهم، الأمر الذي كانت معه الوسيلة غير ذات أساس لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض، بتأييد الحكم الاستئنافي في حق لحسن. **** تعليق على القرار: المجلس الأعلى اعتمد عناصر المحاولة المبدأ القانوني: عناصر المحاولة في جرائم الانتخابات تستخلص من القانون الخاص بقضايا الانتخابات وليس من المادة 114 من القانون الجنائي، الوارد في القانون العام، ذلك أن مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب: تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب بفضل تبرعات نقدية أو عينية إذ لم يوقف، وهو ما ينبثق عن الأفعال التي ارتكبها لحسن، والمتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة. أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية بالقسم الثالث القرار عدد 07/03/06/7269 وتاريخ 2007/07/1 الذي قضى برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن لحسن ضد القرار الجنحي الاستئنافي الذي قضى بتأييد حكم ابتدائي محكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحة المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين؛ بفضل هدايا وتبرع نقدي أو عيني قصد التأثير بها على تصويتهم بعد إعادة التكييف والقيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين؛ بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 80 ألف درهم وبحرمانه من التصويت والترشح لمدتين انتخابيتين متواليتين. الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 114 من القانون الجنائي، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جنحة المحاولة في القانون الجنائي بالنسبة للجنح والجنايات لا تقوم إلا على العناصر المتمثلة في تولد الفكرة في ذهن الجاني بالتحضير لارتكابها، والبدء في تنفيدها ثم العدول الإرادي عنها، والقصد الجنائي، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه لم يعلل قضاءه بأي وسيلة تكون قد أثبتت بواسطتها توفر العناصر التي يفرضها القانون، وأن جميع الاتصالات والمكالمات التي أجراها الطاعن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص ليسوا ناخبين، وإنما كانوا مساعدين له في الحملة الانتخابية، وأنه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الجنح الانتخابية لابد من توافر عنصر أساسي وهو الناخب المراد الحصول أو محاولة الحصول على صوته. المجلس الأعلى هنا للرد على الوسيلة المشار إليها اعتبر أن الطاعن متابع بمقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛ التي تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو عينية إذا لم يوقف، وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن، والمتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة. وعلى هذا الأساس يمكن ملاحظة ما يلي: ميز المشرع هنا بين عناصر المحاولة طبقا للمادة 114 الواردة في القانون العام، وهو القانون الجنائي وبين توفرها طبقا للمادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي هو قانون خاص، وبالطبع فالقانون الخاص مقدم على القانون العام. ذلك أن المحاولة طبقا للفصل 56 من القانون التنظيمي تعتبر جريمة تامة العناصر، وتتحقق بمجرد تحقق إرادة المتهم بالحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين باحدى الوسائل المحددة في المادة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ولو لم يحصل الناخب على صوت الناخب. وبذلك فالمبدأ الذي أقره المجلس هو اعتماده عناصر المحاولة الواردة في المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب كلما تعلق الأمر بجرائم الانتخابات وليس العناصر التكوينية للمادة 114 من القانون الجنائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.