جددت المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على التزامهما بإرساء علاقاتهما الثنائية ضمن دينامية جديدة قائمة على حوار سياسي مهيكل وتعاون معزز    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط المغربية تدشن خطاً جوياً مباشراً بين بروكسل وتطوان    استفتاء "ماركا" يثير الجدل.. المغرب في صدارة المنتخبات غير المرغوب تتويجها بالمونديال وموجة تعليقات تكشف خلفيات المشهد    المديرية العامة للأمن الوطني تنعي شهيد الواجب رشيد رزوق    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بطولة UNAF: أشبال الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الجزائر    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    إحباط تهريب دولي للكوكايين بالكركرات    مراكش.. إلقاء القبض على شخص فرض على سائق سيارة تأدية مبلغ مالي مقابل ركن سيارته في الشارع العام بدعوى توفره على "رخصة"    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ            أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم    "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة            الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    أمطار مرتقبة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    خطة إسرائيل لإقامة "منطقة عازلة" في جنوب لبنان .. اجتياحات وتوغلات    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميمون لغميري: المشرع المغربي تساهل في العقاب على جرائم العرض
نشر في التجديد يوم 27 - 03 - 2009


أين تندرج جرائم التحرش الجنس، وترويج الصور الإباحية والاغتصاب بالنسبة للتشريع المغربي؟ وهل التشريعات الحالية كافية لصد مثل هذه الأفعال قانونيا؟ تندرج جرائم التحرش الجنسي وترويج الصور الإباحية والاغتصاب...ضمن جرائم العرض، ويلحق بجرائم العرض كذلك التحريض على ممارستها وأعمال الوساطة والاتجار والمساعدة على ارتكابها وجرائم انتهاك أو الإخلال بالآداب العامة. والقانون المغربي عاقب على جرائم العرض بالمواد 483 إلى 504 من القانون الجنائي كما عاقب من خلال المواد من 59 لغاية 66 من قانون الصحافة بتاريخ 15 نونبر ,1958 وتعرض لأعمال ترويج الصور الإباحية المخلة بالمروءة، وكذا المطبوعات، أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أوالمنقوشات أو اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام أو الصور الخليعة، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق. غير أن القانون الجنائي المغربي يفتقر إلى نص يجرم جنحة التحرش الجنسي ومعاكسة النساء بالأزقة والسيارات، حيث غالبية الشباب بلا عمل، وهمه الوحيد هو التعرض للنساء ومعاكستهن بسبب عدم الالتزام بالقواعد الأخلاقية التي تحض عليها تعاليم الإسلام، إذ تتعرض النساء وخصوصا التلميذات والطالبات في الأزقة لبعض المطاردات بالسيارات الفاخرة من قبل المتحرشين الغير المسؤولين الذين لا عمل لهم سوى خدش حياء النساء، وأمام مرأى ومسمع رجال السلطة والشرطة، لغياب نص قانوني من شأنه إثارة حملات من قبل رجال المخزن لإحالة المتحرشين على العدالة لإنزال العقاب بهم. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة يتعرض المتهم بما أشير إليه لغرامة تصل 3000 دولار، مع سجن مدة عام إذا أدين بخدش حياء أنثى سواء بالقول أو الفعل. هل القوانين المغربية تسير في اتجاه تشديد العقاب على مرتكبي هذه الجرائم؟ على خلاف العديد من الدول العربية؛ القضاء بالمغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض كالاغتصاب والخيانة الزوجية والفساد؛ بدعوى التطور أحيانا وصيانة الحرية الفردية، أو بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في الأربعة الواردة في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام في هذا الصدد، والإفلات من العقاب في جرائم عرض كثيرة. إلا أن الواقع المعاش أثبت أن جرائم العرض في ارتفاع مستمر؛ سواء عن طريق الاحتراف أو الصدفة ، وهي ظاهرة عمت كل المجتمعات لمرونة التشريعات، والقوانين في مواجهتها، وعدم تفعيل وكفاية هذه الأخيرة في محاربة الظواهر الخطيرة. في نظركم، هل تحتاج النصوص المجرمة إلى هذه الأفعال وقفة لمراجعتها؟ بالطبع، الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع في حاجة إلى مراجعة، وتعديل وتشديد العقوبات بشكل تصير معه أكثر ردعا مما هو عليه الحال لتكون كفيلة بزجر الناس على إتيان مثل هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع، إذ أن المقياس الصحيح لنجاح العقوبة هو مدى تأثيرها على المجرمين وعلى الجريمة بصفة عامة، وبالتالي ففي حالة نقص عدد المجرمين، وقلة الجرائم دليل على أن العقوبة أعطت أكلها، وإن زاد عدد المجرمين كما هو الحال في مجتمعنا فذلك دليل على فشل العقوبة، ووجب على المشرع والقاضي أن يستبدلوها بعقوبات أخرى بأن تردع المجرمين، وتصرفهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم المنتشرة بصورة مهولة. وتبعا لعدم كفاية النصوص القانونية أعلاه لمحاربة هذه الظاهرة الإجرامية المستهجنة والمشينة؛ يبقى النهوض بالاجتهاد القضائي مطلبا شرعيا ملحا تمليه الحياة المعاصرة ونوازلها، وتشفع بهذا المطلب مؤيدات شرعية وعقلية؛ لأن الحياة المعاصرة ولود معطاء تتمخض كل ساعة عن جديد تنزع به قديما، كما أن الاجتهاد يساعد القاضي على إصابة الحق ونصب موازين القسط، وتحقيق الشرع على الواقع. وغير خاف على القاضي أن إصابة الحق مطلب ضروري يستقيم به أمر القضاء، وتزكو به ثمرته. والنهوض بالاجتهاد القضائي المعاصر يحتاج إلى صياغة رؤية إصلاحية محكمة شاملة لمناحي القصور، ومستوفية لأغراض العلاج؛ فضلا عن إخراج هذه الرؤية من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي لتؤتي أكلها بقوة الفعل وفاعلية الإنجاز. ميمون لغميري-محامي بهيئة الناضور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.