تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    نهائي كأس إفريقيا يُطيح بالمنتخب المغربي النسوي خارج ال60 عالميا    منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    موجة حر شديدة بالمغرب.. الحرارة تصل إلى 47 درجة من اليوم إلى الأحد    وفاة شاب إثر أزمة قلبية داخل محطة القطار بطنجة    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة على الإطلاق عالميًا    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية    التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور    انتقالات: سون هيونغ-مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أزمة ‬الإجهاد ‬المائي ‬تطل ‬على ‬بلادنا ‬من ‬جديد..‬    توقعات "الأرصاد" لطقس اليوم الخميس    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    "فتح الناظور" يستعين بخبرة جحوح    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    في الحاجة إلى رجة سياسية تعيد الثقة    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة        الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس        المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميمون لغميري: المشرع المغربي تساهل في العقاب على جرائم العرض
نشر في التجديد يوم 27 - 03 - 2009


أين تندرج جرائم التحرش الجنس، وترويج الصور الإباحية والاغتصاب بالنسبة للتشريع المغربي؟ وهل التشريعات الحالية كافية لصد مثل هذه الأفعال قانونيا؟ تندرج جرائم التحرش الجنسي وترويج الصور الإباحية والاغتصاب...ضمن جرائم العرض، ويلحق بجرائم العرض كذلك التحريض على ممارستها وأعمال الوساطة والاتجار والمساعدة على ارتكابها وجرائم انتهاك أو الإخلال بالآداب العامة. والقانون المغربي عاقب على جرائم العرض بالمواد 483 إلى 504 من القانون الجنائي كما عاقب من خلال المواد من 59 لغاية 66 من قانون الصحافة بتاريخ 15 نونبر ,1958 وتعرض لأعمال ترويج الصور الإباحية المخلة بالمروءة، وكذا المطبوعات، أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أوالمنقوشات أو اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام أو الصور الخليعة، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق. غير أن القانون الجنائي المغربي يفتقر إلى نص يجرم جنحة التحرش الجنسي ومعاكسة النساء بالأزقة والسيارات، حيث غالبية الشباب بلا عمل، وهمه الوحيد هو التعرض للنساء ومعاكستهن بسبب عدم الالتزام بالقواعد الأخلاقية التي تحض عليها تعاليم الإسلام، إذ تتعرض النساء وخصوصا التلميذات والطالبات في الأزقة لبعض المطاردات بالسيارات الفاخرة من قبل المتحرشين الغير المسؤولين الذين لا عمل لهم سوى خدش حياء النساء، وأمام مرأى ومسمع رجال السلطة والشرطة، لغياب نص قانوني من شأنه إثارة حملات من قبل رجال المخزن لإحالة المتحرشين على العدالة لإنزال العقاب بهم. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة يتعرض المتهم بما أشير إليه لغرامة تصل 3000 دولار، مع سجن مدة عام إذا أدين بخدش حياء أنثى سواء بالقول أو الفعل. هل القوانين المغربية تسير في اتجاه تشديد العقاب على مرتكبي هذه الجرائم؟ على خلاف العديد من الدول العربية؛ القضاء بالمغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض كالاغتصاب والخيانة الزوجية والفساد؛ بدعوى التطور أحيانا وصيانة الحرية الفردية، أو بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في الأربعة الواردة في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام في هذا الصدد، والإفلات من العقاب في جرائم عرض كثيرة. إلا أن الواقع المعاش أثبت أن جرائم العرض في ارتفاع مستمر؛ سواء عن طريق الاحتراف أو الصدفة ، وهي ظاهرة عمت كل المجتمعات لمرونة التشريعات، والقوانين في مواجهتها، وعدم تفعيل وكفاية هذه الأخيرة في محاربة الظواهر الخطيرة. في نظركم، هل تحتاج النصوص المجرمة إلى هذه الأفعال وقفة لمراجعتها؟ بالطبع، الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع في حاجة إلى مراجعة، وتعديل وتشديد العقوبات بشكل تصير معه أكثر ردعا مما هو عليه الحال لتكون كفيلة بزجر الناس على إتيان مثل هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع، إذ أن المقياس الصحيح لنجاح العقوبة هو مدى تأثيرها على المجرمين وعلى الجريمة بصفة عامة، وبالتالي ففي حالة نقص عدد المجرمين، وقلة الجرائم دليل على أن العقوبة أعطت أكلها، وإن زاد عدد المجرمين كما هو الحال في مجتمعنا فذلك دليل على فشل العقوبة، ووجب على المشرع والقاضي أن يستبدلوها بعقوبات أخرى بأن تردع المجرمين، وتصرفهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم المنتشرة بصورة مهولة. وتبعا لعدم كفاية النصوص القانونية أعلاه لمحاربة هذه الظاهرة الإجرامية المستهجنة والمشينة؛ يبقى النهوض بالاجتهاد القضائي مطلبا شرعيا ملحا تمليه الحياة المعاصرة ونوازلها، وتشفع بهذا المطلب مؤيدات شرعية وعقلية؛ لأن الحياة المعاصرة ولود معطاء تتمخض كل ساعة عن جديد تنزع به قديما، كما أن الاجتهاد يساعد القاضي على إصابة الحق ونصب موازين القسط، وتحقيق الشرع على الواقع. وغير خاف على القاضي أن إصابة الحق مطلب ضروري يستقيم به أمر القضاء، وتزكو به ثمرته. والنهوض بالاجتهاد القضائي المعاصر يحتاج إلى صياغة رؤية إصلاحية محكمة شاملة لمناحي القصور، ومستوفية لأغراض العلاج؛ فضلا عن إخراج هذه الرؤية من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي لتؤتي أكلها بقوة الفعل وفاعلية الإنجاز. ميمون لغميري-محامي بهيئة الناضور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.