الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميمون لغميري: المشرع المغربي تساهل في العقاب على جرائم العرض
نشر في التجديد يوم 27 - 03 - 2009


أين تندرج جرائم التحرش الجنس، وترويج الصور الإباحية والاغتصاب بالنسبة للتشريع المغربي؟ وهل التشريعات الحالية كافية لصد مثل هذه الأفعال قانونيا؟ تندرج جرائم التحرش الجنسي وترويج الصور الإباحية والاغتصاب...ضمن جرائم العرض، ويلحق بجرائم العرض كذلك التحريض على ممارستها وأعمال الوساطة والاتجار والمساعدة على ارتكابها وجرائم انتهاك أو الإخلال بالآداب العامة. والقانون المغربي عاقب على جرائم العرض بالمواد 483 إلى 504 من القانون الجنائي كما عاقب من خلال المواد من 59 لغاية 66 من قانون الصحافة بتاريخ 15 نونبر ,1958 وتعرض لأعمال ترويج الصور الإباحية المخلة بالمروءة، وكذا المطبوعات، أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أوالمنقوشات أو اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام أو الصور الخليعة، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق. غير أن القانون الجنائي المغربي يفتقر إلى نص يجرم جنحة التحرش الجنسي ومعاكسة النساء بالأزقة والسيارات، حيث غالبية الشباب بلا عمل، وهمه الوحيد هو التعرض للنساء ومعاكستهن بسبب عدم الالتزام بالقواعد الأخلاقية التي تحض عليها تعاليم الإسلام، إذ تتعرض النساء وخصوصا التلميذات والطالبات في الأزقة لبعض المطاردات بالسيارات الفاخرة من قبل المتحرشين الغير المسؤولين الذين لا عمل لهم سوى خدش حياء النساء، وأمام مرأى ومسمع رجال السلطة والشرطة، لغياب نص قانوني من شأنه إثارة حملات من قبل رجال المخزن لإحالة المتحرشين على العدالة لإنزال العقاب بهم. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة يتعرض المتهم بما أشير إليه لغرامة تصل 3000 دولار، مع سجن مدة عام إذا أدين بخدش حياء أنثى سواء بالقول أو الفعل. هل القوانين المغربية تسير في اتجاه تشديد العقاب على مرتكبي هذه الجرائم؟ على خلاف العديد من الدول العربية؛ القضاء بالمغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض كالاغتصاب والخيانة الزوجية والفساد؛ بدعوى التطور أحيانا وصيانة الحرية الفردية، أو بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في الأربعة الواردة في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام في هذا الصدد، والإفلات من العقاب في جرائم عرض كثيرة. إلا أن الواقع المعاش أثبت أن جرائم العرض في ارتفاع مستمر؛ سواء عن طريق الاحتراف أو الصدفة ، وهي ظاهرة عمت كل المجتمعات لمرونة التشريعات، والقوانين في مواجهتها، وعدم تفعيل وكفاية هذه الأخيرة في محاربة الظواهر الخطيرة. في نظركم، هل تحتاج النصوص المجرمة إلى هذه الأفعال وقفة لمراجعتها؟ بالطبع، الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع في حاجة إلى مراجعة، وتعديل وتشديد العقوبات بشكل تصير معه أكثر ردعا مما هو عليه الحال لتكون كفيلة بزجر الناس على إتيان مثل هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع، إذ أن المقياس الصحيح لنجاح العقوبة هو مدى تأثيرها على المجرمين وعلى الجريمة بصفة عامة، وبالتالي ففي حالة نقص عدد المجرمين، وقلة الجرائم دليل على أن العقوبة أعطت أكلها، وإن زاد عدد المجرمين كما هو الحال في مجتمعنا فذلك دليل على فشل العقوبة، ووجب على المشرع والقاضي أن يستبدلوها بعقوبات أخرى بأن تردع المجرمين، وتصرفهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم المنتشرة بصورة مهولة. وتبعا لعدم كفاية النصوص القانونية أعلاه لمحاربة هذه الظاهرة الإجرامية المستهجنة والمشينة؛ يبقى النهوض بالاجتهاد القضائي مطلبا شرعيا ملحا تمليه الحياة المعاصرة ونوازلها، وتشفع بهذا المطلب مؤيدات شرعية وعقلية؛ لأن الحياة المعاصرة ولود معطاء تتمخض كل ساعة عن جديد تنزع به قديما، كما أن الاجتهاد يساعد القاضي على إصابة الحق ونصب موازين القسط، وتحقيق الشرع على الواقع. وغير خاف على القاضي أن إصابة الحق مطلب ضروري يستقيم به أمر القضاء، وتزكو به ثمرته. والنهوض بالاجتهاد القضائي المعاصر يحتاج إلى صياغة رؤية إصلاحية محكمة شاملة لمناحي القصور، ومستوفية لأغراض العلاج؛ فضلا عن إخراج هذه الرؤية من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي لتؤتي أكلها بقوة الفعل وفاعلية الإنجاز. ميمون لغميري-محامي بهيئة الناضور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.