المغربي إليان حديدي أحسن لاعب في لقاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام الجزائر    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أمن البرنوصي يوقف قاصرا متورطا في سرقة دراجة نارية    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    إحباط تهريب دولي للكوكايين بالكركرات    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ            الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم    "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة التحرش ومشكل الإثبات
نشر في التجديد يوم 11 - 10 - 2009

أدرج القانون المغربي جريمة التحرش الجنسي ضمن جرائم العرض، وتطلق الأخيرة على كل ابتزاز للمرأة أو تحريضها أو الممارسة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية المشروعة، سواء كانت تلك الممارسة برضا الطرفين أو بإكراه أحدهما للآخر.
ويرى الأستاذ ميمون لغميري، المحامي بهيئة الناضور أنه لا يمكن الوقوف عند سبب معين لظاهرة التحرش الجنسي بالمغرب، إذ تختلف من قطاع إلى آخر ومن مهنة إلى أخرى، لاسيما أمام تساهل المشرع في العقاب-حسب لغميري-، وعدم إفراد القانون لفصول تتضمن هذا النوع من الجرائم، واقتصاره فقط في العقاب على جرائم العرض في المواد من 384 إلى 405 من القانون الجنائي.
وتتضمن فصول المتابعة حسب المتحدث ذاته، الإخلال العلني بالحياء، وهتك العرض، والاغتصاب، والشذوذ الجنسي، والفساد، والخيانة الزوجية، واختطاف امرأة متزوجة، أوالتغرير بها، ونقلها وتهريبها، ونقلها وتهريبها، وتعمد إخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، ثم إعمال التحريض والمساعدة والوساطة والاتجار في بغاء الغير كما عاقب بالمواد 95 إلى 66 من قانون الصحافة عن الأفعال المنتهكة للآداب العامة.
وما يلاحظ على التشريع المغربي يضيف لغميري، هو افتقاره إلى نص أونصوص قانونية مباشرة ومحددة تعاقب على جريمة التحرش الجنسي، ومعاكسة النساء؛ سواء داخل الجامعة أوخارجها، بل أخد القضاء في المغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في النصوص الأربعة الواردة في المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام والإفلات من العقاب في جرائم العرض.
وفيما يتعلق بالدليل أوالإثبات الذي تسأل عنه المتحرش بها في حالة لجوئها إلى عميد الكلية أوالقضاء لإنصافها فمن الصعب توفيره، بل أكثر من هذا -يقول لغميري- فانفراد الأستاذ بالطالبة في مكان ما، قاعة أوحتى بغرفة النوم بمنزله، أو بإحدى الفنادق بدعوى مناقشة البحث أوبدعوى أن الطالبة تتواجد بالمكان للاستفسار على أمر يهم البحث والدراسة لا يعتبر جريمة حسب الاجتهاد القضائي بالمغرب.
لاسيما وأن الفصل 394 من القانون الجنائي المغربي صريح بهذا الخصوص، وينص على أن بعض جرائم العرض لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتب وأوراق صادر عن المتهم أو اعتراف قضائي.
وطالما بقي الأمر كذلك فإنه من المستحيل أن يضبط رجل تعليم من هذا النوع في حالة تلبس حسب مقتضيات المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 394 من القانون الجنائي المغربي، اللتان تلزم الطالبة أثناء التحرش بها، أواستدراجها لافتضاض بكارتها أن يرافقها أحد ضباط الشرطة القضائية ليعاين العملية، ويحرر محضرا بذلك، وإلا استحال عليها مطلقا الإثبات إذا أنكر الأستاذ الجاني ذلك الفعل، وهو ما يشكل فراغا حقيقيا بالقانون يجب على الجهات المعنية تداركه.
وبمناسبة الحادث الرهيب الأخير الذي عرفته جامعة أكادير، والمتمثل في قتل أحد الأساتذة الجامعة لطالبة لديه، يطالب لغميري رجال القانون بإدخال تعديلات على المادتين 85 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 394 من القانون الجنائي لينال العقاب كل من تسولت له نفسه ارتكاب ما يخدش الحياء في الإنسان، ويمس عرض الآخرين إذ من حق كل إنسان أن يصون عرضه وشرفه وكرامته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.