الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة التحرش ومشكل الإثبات
نشر في التجديد يوم 11 - 10 - 2009

أدرج القانون المغربي جريمة التحرش الجنسي ضمن جرائم العرض، وتطلق الأخيرة على كل ابتزاز للمرأة أو تحريضها أو الممارسة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية المشروعة، سواء كانت تلك الممارسة برضا الطرفين أو بإكراه أحدهما للآخر.
ويرى الأستاذ ميمون لغميري، المحامي بهيئة الناضور أنه لا يمكن الوقوف عند سبب معين لظاهرة التحرش الجنسي بالمغرب، إذ تختلف من قطاع إلى آخر ومن مهنة إلى أخرى، لاسيما أمام تساهل المشرع في العقاب-حسب لغميري-، وعدم إفراد القانون لفصول تتضمن هذا النوع من الجرائم، واقتصاره فقط في العقاب على جرائم العرض في المواد من 384 إلى 405 من القانون الجنائي.
وتتضمن فصول المتابعة حسب المتحدث ذاته، الإخلال العلني بالحياء، وهتك العرض، والاغتصاب، والشذوذ الجنسي، والفساد، والخيانة الزوجية، واختطاف امرأة متزوجة، أوالتغرير بها، ونقلها وتهريبها، ونقلها وتهريبها، وتعمد إخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، ثم إعمال التحريض والمساعدة والوساطة والاتجار في بغاء الغير كما عاقب بالمواد 95 إلى 66 من قانون الصحافة عن الأفعال المنتهكة للآداب العامة.
وما يلاحظ على التشريع المغربي يضيف لغميري، هو افتقاره إلى نص أونصوص قانونية مباشرة ومحددة تعاقب على جريمة التحرش الجنسي، ومعاكسة النساء؛ سواء داخل الجامعة أوخارجها، بل أخد القضاء في المغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في النصوص الأربعة الواردة في المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام والإفلات من العقاب في جرائم العرض.
وفيما يتعلق بالدليل أوالإثبات الذي تسأل عنه المتحرش بها في حالة لجوئها إلى عميد الكلية أوالقضاء لإنصافها فمن الصعب توفيره، بل أكثر من هذا -يقول لغميري- فانفراد الأستاذ بالطالبة في مكان ما، قاعة أوحتى بغرفة النوم بمنزله، أو بإحدى الفنادق بدعوى مناقشة البحث أوبدعوى أن الطالبة تتواجد بالمكان للاستفسار على أمر يهم البحث والدراسة لا يعتبر جريمة حسب الاجتهاد القضائي بالمغرب.
لاسيما وأن الفصل 394 من القانون الجنائي المغربي صريح بهذا الخصوص، وينص على أن بعض جرائم العرض لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتب وأوراق صادر عن المتهم أو اعتراف قضائي.
وطالما بقي الأمر كذلك فإنه من المستحيل أن يضبط رجل تعليم من هذا النوع في حالة تلبس حسب مقتضيات المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 394 من القانون الجنائي المغربي، اللتان تلزم الطالبة أثناء التحرش بها، أواستدراجها لافتضاض بكارتها أن يرافقها أحد ضباط الشرطة القضائية ليعاين العملية، ويحرر محضرا بذلك، وإلا استحال عليها مطلقا الإثبات إذا أنكر الأستاذ الجاني ذلك الفعل، وهو ما يشكل فراغا حقيقيا بالقانون يجب على الجهات المعنية تداركه.
وبمناسبة الحادث الرهيب الأخير الذي عرفته جامعة أكادير، والمتمثل في قتل أحد الأساتذة الجامعة لطالبة لديه، يطالب لغميري رجال القانون بإدخال تعديلات على المادتين 85 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 394 من القانون الجنائي لينال العقاب كل من تسولت له نفسه ارتكاب ما يخدش الحياء في الإنسان، ويمس عرض الآخرين إذ من حق كل إنسان أن يصون عرضه وشرفه وكرامته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.