ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة التحرش ومشكل الإثبات
نشر في التجديد يوم 11 - 10 - 2009

أدرج القانون المغربي جريمة التحرش الجنسي ضمن جرائم العرض، وتطلق الأخيرة على كل ابتزاز للمرأة أو تحريضها أو الممارسة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية المشروعة، سواء كانت تلك الممارسة برضا الطرفين أو بإكراه أحدهما للآخر.
ويرى الأستاذ ميمون لغميري، المحامي بهيئة الناضور أنه لا يمكن الوقوف عند سبب معين لظاهرة التحرش الجنسي بالمغرب، إذ تختلف من قطاع إلى آخر ومن مهنة إلى أخرى، لاسيما أمام تساهل المشرع في العقاب-حسب لغميري-، وعدم إفراد القانون لفصول تتضمن هذا النوع من الجرائم، واقتصاره فقط في العقاب على جرائم العرض في المواد من 384 إلى 405 من القانون الجنائي.
وتتضمن فصول المتابعة حسب المتحدث ذاته، الإخلال العلني بالحياء، وهتك العرض، والاغتصاب، والشذوذ الجنسي، والفساد، والخيانة الزوجية، واختطاف امرأة متزوجة، أوالتغرير بها، ونقلها وتهريبها، ونقلها وتهريبها، وتعمد إخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، ثم إعمال التحريض والمساعدة والوساطة والاتجار في بغاء الغير كما عاقب بالمواد 95 إلى 66 من قانون الصحافة عن الأفعال المنتهكة للآداب العامة.
وما يلاحظ على التشريع المغربي يضيف لغميري، هو افتقاره إلى نص أونصوص قانونية مباشرة ومحددة تعاقب على جريمة التحرش الجنسي، ومعاكسة النساء؛ سواء داخل الجامعة أوخارجها، بل أخد القضاء في المغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في النصوص الأربعة الواردة في المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام والإفلات من العقاب في جرائم العرض.
وفيما يتعلق بالدليل أوالإثبات الذي تسأل عنه المتحرش بها في حالة لجوئها إلى عميد الكلية أوالقضاء لإنصافها فمن الصعب توفيره، بل أكثر من هذا -يقول لغميري- فانفراد الأستاذ بالطالبة في مكان ما، قاعة أوحتى بغرفة النوم بمنزله، أو بإحدى الفنادق بدعوى مناقشة البحث أوبدعوى أن الطالبة تتواجد بالمكان للاستفسار على أمر يهم البحث والدراسة لا يعتبر جريمة حسب الاجتهاد القضائي بالمغرب.
لاسيما وأن الفصل 394 من القانون الجنائي المغربي صريح بهذا الخصوص، وينص على أن بعض جرائم العرض لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتب وأوراق صادر عن المتهم أو اعتراف قضائي.
وطالما بقي الأمر كذلك فإنه من المستحيل أن يضبط رجل تعليم من هذا النوع في حالة تلبس حسب مقتضيات المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 394 من القانون الجنائي المغربي، اللتان تلزم الطالبة أثناء التحرش بها، أواستدراجها لافتضاض بكارتها أن يرافقها أحد ضباط الشرطة القضائية ليعاين العملية، ويحرر محضرا بذلك، وإلا استحال عليها مطلقا الإثبات إذا أنكر الأستاذ الجاني ذلك الفعل، وهو ما يشكل فراغا حقيقيا بالقانون يجب على الجهات المعنية تداركه.
وبمناسبة الحادث الرهيب الأخير الذي عرفته جامعة أكادير، والمتمثل في قتل أحد الأساتذة الجامعة لطالبة لديه، يطالب لغميري رجال القانون بإدخال تعديلات على المادتين 85 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 394 من القانون الجنائي لينال العقاب كل من تسولت له نفسه ارتكاب ما يخدش الحياء في الإنسان، ويمس عرض الآخرين إذ من حق كل إنسان أن يصون عرضه وشرفه وكرامته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.