الرباط تهتز من جديد... الآلاف يجددون العهد لفلسطين في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى                الملكية ركيزة الإستمرارية ومنارة الإصلاح لمغرب يتجدد بإرادة شبابه.    بنسعيد: "مستعد نمشي لعند الشباب فين ما بغاو ونتناقش معهم علنيا"    أب بمراكش يُسلم ابنه القاصر للدرك بعد تورطه في الشغب    المنتخب المغربي يضع نظيره المصري في موقف لا يحسد عليه    سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    طقس الأحد.. جو حار نسبيا بجل مناطق المملكة    النقابات القطاعية للصناعة التقليدية تعلن عن تنسيق مشترك وتتوعد بالتصعيد ضد "سياسة التجاهل"    ترامب يأمر بنشر 300 جندي بشيكاغو    حصيلة ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا تصل إلى 37 قتيلا    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    احتجاجات "جيل Z".. إحالة العشرات على القضاء بين القصر الكبير والعرائش وتحركات أمنية بالعوامرة    مظاهرات "جيل زد" خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي تجاوزات    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    بنسعيد: حاولت اللقاء بشباب "جيل Z" ولم أتلق أي جواب منهم    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    هجوم مجهولين على سد أمني بإمزورن يخلّف خسائر مادية    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    مصرع 9 أشخاص ينحدرون من إقليم الحسيمة في حادثة سير مروعة    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي                نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط        القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات        أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إفشال بانقطاع التيار الكهربائي يستوجب التعويض
نشر في التجديد يوم 27 - 05 - 2011

غالبا ما يتخذ المكتب الوطني للماء والكهرباء قرار انقطاع الماء أو الكهرباء لمدة معينة قد تصل إلى نصف يوم دون إخبار المواطنين بهذا الأمر، وهو ما يسفر عن خسائر مادية كبيرة، سيما لأصحاب المحلات أو المبردات...
في عدد اليوم سنتطرق إلى حالة من تلك الحالات الكثيرة، حيث تضرر الصحفي إدريس الوالي بصفته مدير ورئيس تحرير جريدة «صدى تاونات» من إطفاء الكهرباء على مدينة تاونات بأكملها بدون سابق إنذار، في الوقت الذي كان قد قرر تنظيم الاحتفال بالذكرى الرابعة لصدور الجريدة بسينما مرحبا بمدينة تاونات، وحضر عدد من الفنانين كمجموعة جيل جيلالة، والكوميدي حسن بوشاني، والفنان صالح الطويل، وفنانين آخرين والمدعوين إلى مكان الحفل، وبمجرد الشروع في الاحتفال، فوجئ الجميع بإطفاء الكهرباء، واستمر ذلك إلى ساعة متأخرة فتعذر إحياء الحفل والسهرة الفنية الشيء الذي تضرر منه العارض ماديا ومعنويا ملتمسا الحكم له بتعويض قدره خمسون ألف درهم.
حكم بالتعويض
بعد الاستماع إلى المتضرر وتبريرات المطتب الوطني للكهرباء، قضت المحكمة الإدارية بفاس بتحميل المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية الأضرار الحاصلة للمدعي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والحكم عليه بأن يؤدي له تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم مع إحلال مؤمناته محله في الأداء وهو الحكم المستأنف.
استأنفت الملكية المغربية للتأمين، موضحة أن الحكم جاء مجانبا للصواب عندما أحلها وشركات أخرى للتأمين محل المكتب الوطني للكهرباء في الأداء على الرغم من كونها دفعت بانعدام الضمان، وأن المكتب مؤمن على مسؤوليته المدنية عند شركة التأمين السعادة كما يبين ذلك العقد المرفق.لكن وخلافا لما أوردته المستأنفة في سبب الاستئناف فإنه من الثابت من العقد المرفق بالمقال الاستئنافي أن الطاعنة تؤمن المكتب المسؤول عن مسؤوليته المدنية، مما يجعل ما أثير خلافا للواقع.
من جهتها تقدمت شركة الأمين سند بطلب استئناف الحكم كونه قضى بالتعويض رغم تقادم الدعوى بناء على الفصل 25 من المرسوم الصادر بتاريخ 28/11/34 بالمتعلق بالضمان، ذلك أن الحادث المزعوم رقع بتاريخ 28/03/98، في حين لم تشعر العارضة به إلا بتاريخ 30/04/2003، لذلك ينبغي إخراج العارضة من الدعوى. ومن جهة أخرى فالتظاهرة التي تدعيها الجريدة لا تتم إلا بناء على ترخيص إداري وعلى ثبوت صفة الجريدة كمدعية، ثم إن المدعي أقام دعواه بصفته مديرا للجريدة، وهذه الصفة لاتعطيه الحق في التداعي باسمه الشخصي إذ كان عليه إقامة الدعوى باسم الجريدة، ومن جهة ثالثة فالمدعي ادعى أنه صرف ما مجموعه 24.000,00 درهم علما أن العارضيين ينازعون في وثائق الأداء، في حين قضت المحكمة بتعويض مبلغ 50.000,00 درهم دون تعليل.
تقادم الدعوى
بررت شركات التأمين دعوى الاستئناف بكون الدعوى تقادمت، إلا أن المجلس الأعلى ارتأى في تعليلها بأن هذه الدعوى ليس مصدرها عقد التأمين الرابط بين شركة التأمين سند والمكتب الوطني للكهرباء، بل تستمد أساسها من القانون، وبذلك فهي لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 25 من القرار المؤرخ في 28/11/1934، بل للتقادم العادي، وأنه لا صفة للمستأنفين في المطالبة بالإدلاء بالترخيص الإداري الذي له جهة مختصة به، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أن الدعوى قدمت من طرف المدعي بصفته مديرا ورئيسا لتحرير الجريدة، الشيء الذي أكده المستأنفون في مقالهم، ثم إن المحكمة قضت بمبلغ خمسين ألف درهم كتعويض إجمالي لأن الطلب ينصب على الأضرار المادية والمعنوية مما يجعل ما أثبر عديم الأساس.
وبالتالي فقد قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 1657/05 وأيد الحكم المستأنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.