من المنتظر أن تبدأ هذا الأسبوع بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 20/92 يقضي يتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 79.13 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 20-60 ومشروع قانون رقم 20 - 03 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 79 - 23 المتعلق بمجلس المستشارين، حيث ستتم مدارسة التعديلات التي أدخلتها الحكومة وصادق عليها المجلس الوزاري الأخير على المشروعين السالفي الذكر بعدما كان المجلس الدستوري بقراره رقم 2002/574 قد طعن في د ستورية بعض المقتضيات المتعلقة بهما. ويتعلق الأمر بثلاث نقط أساسية: 1 إضافة المادة 4 مكررة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص على ما يلي: لا يؤهل للترشح للانتخاب أعضاء مجلس "المستشارين". 2 - التنصيص على حق اللا منتمين في الترشح حيث جاء في التعديل الحكومي ما يلي: كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي بما يلي: أ) نص مطبوع لبرامجهم. ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية . ج) وثيقة تتضمن: ü لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة ناخب منهم 20% على الأقل من أعضاء مجلسي البرلمان المنتخبين في إطار الجهة التابعة لها الدائرة لانتخابية المعنية ومنتخبي مجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية الواقعة أيضا ضمن النفوذ الترابي لنفس الجهة بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ü لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان ومنتخبي مجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدائرة الوطنية. لا يجوز لناخب أو منتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مرشح واحد بدون انتماء سياسي. يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام بطائق التعريف الوطنية للموقعين والهيئة التابعين لها أو اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد. 3 وضع خانتين للتصويت بدل واحدة في ورقة التصويت الفريدة وتنص المادة 56 على ما يلي: >يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح أو المرشحين المعروضين على اختياره، ويصوت الناخب لفائدة لائحة الترشيح أو المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة لائحة الترشيح أو المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما.< بالإضافة إلي بعض الأمور الأخرى المتعلقة بمكاتب التصويت وعملية الإحصاء التي ارتأت الحكومة التدقيق فيها، والملاحظ أن المشروع ككل أغفل مسألة مهمة تتعلق بحضور النواب سواء على مستوى أشغال اللجان أو الجلسات العامة ونسبة الأصوات التي يجب أن يحصل عليها أي مشروع قانون لكي يصبح قانونا، إذ لا يعقل أن يتم التصويت على تشريعات غاية في الأهمية وأحيانا في الخطورة بزمرة قليلة من النواب. وفي الوقت الذي تعتقد بعض الأطراف السياسية أن التعديلات المذكورة سوف تقبل ويصادق عليها بسرعة بدون مشاكل، فإن أطرافا سياسية أخرى تريد أن تعيد النقاش إلى الصفر بمطالبتها بالعودة إلى الاقتراع الأحادي، معتبرة قرار المجلس الدستوري إصابة في مرمى الحكومة المرتجلة والمتهورة بمشاريعها القانونية الأحادية، فيما تتخوف أطراف ثالثة من أن يطعن المجلس المذكور مرة أخرى في الشروط التي وضعت على ترشح اللامنتمين والتي قيل عنها أنها تعجيزية. فهل تتوفق الحكومة وأغلبيتها في أن تتم مناقشة التعديلات والمصادقة عليها بسهولة وبالتالي احترام الموعد المحدد للاستحقاقات المقبلة أم أن مشوار الإصلاح "الترقيع" الانتخابي لا زال يحمل في طياته مفاجآت جديدة؟ يشار إلى أن الأمين العام لحزب القوات المواطنة السيد عبد الرحيم الحجوجي اعتبر أن الدستورتناقض في شأن ترشيح اللامنتمين ، إذ يقر بأن دور الأحزاب هو تأطير المواطنين وفي نفس الوقت يقول بأنه لا يمكن حرمان المواطن من اللجوء لترشيح نفسه. محمد عيادي