تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن عبد الصادق، محامي وعضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان: لا يمكن أن نحقق المساواة الآلية على حساب نظامنا الأسري وحقوق المرأة
نشر في التجديد يوم 07 - 10 - 2011

● ما هي تداعيات رفع المغرب تحفظه على المادتين التاسعة والسادسة عشرة من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة؟
●● تحفظات المغرب على بعض مواد الاتفاقية، ثم التعبير عنها وقت انضمام المملكة في 21 يونيو 1993 وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة التاسعة تحفظ المغرب لكون قانون الجنسية المغربية آنذاك لم يكن يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه، إلا في حالات خاصة، إلا أن الفصل 6 من قانون الجنسية الجديد الصادر في أبريل 2007 يعطي الحق للمرأة المغربية في منح جنسيتها لأبنائها، وبالتالي فإن رفع التحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة في محله، ومنسجم مع ما أعلنته الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 2008 من رفع التحفظات التي أصبحت متجاوزة «بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا»
أما بالنسبة لتحفظ المملكة المغربية على المادة 16 من الاتفاقية فإن الأمر يختلف تماما، لأن المغرب تحفظ على هذه المادة – التي تضع مبدأ التساوي الآلي بين الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية - وبرر تحفظه بكون المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، تعتبر منافية للشريعة الإسلامية، المبنية على التوازن والتكامل حفاظا على رباط الزواج المقدس.
فبعض بنود المادة 16 لم يكن للمغرب أن يتحفظ عليها أصلا، كالحق في الاسم العائلي والمهنة والوظيفة، والحق في الذمة المالية، فكل هذه الحقوق تتمتع بها المرأة المغربية المسلمة حتى قبل انضمام المغرب إلى الاتفاقية.
أما باقي بنود الاتفاقية فإن منها ما يقتضي التفسير والتوضيح، ومنها ما هو معارض للشريعة الإسلامية، بل وفيه حيف على الزوجة فيما لها من حقوق على الزوج، وبذلك فإن رفع التحفظ عن هذه البنود مناف حتى لروح الاتفاقية، لأن فيه مساس بحقوق مكتسبة للزوجة.
وستكون لهذا الأمر تداعيات سلبية لا محالة، إذ لا الشريعة الإسلامية تغيرت، ولا الاتفاقية تغيرت وسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل مواجهة هذا الوضع، والتوفيق بين مضمون المادة 16 ومقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة.
● البعض يرى أن رفع التحفظات سيفتح الباب لتطبيق بنود الاتفاقية التي ستضمن المساواة المطلقة بين الجنسين في الحقوق والواجبات طبقا للقوانين الدولية، ما تعليقكم؟
●● حق المرأة في المساواة مع الرجل فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية حق مشروع، وعلينا أن نناضل ونعمل من أجله لأن المرأة تمثل نصف المجتمع، والاتفاقية تعني بمجالات شتى مازال على المغرب أن يبذل فيها مجهودات استثنائية لفائدة المرأة كالتعليم والصحة بالخصوص، والمشاركة في تدبير الشأن العام، وحماية المرأة من كل أنواع الاستغلال الجنسي، والتمييز في العمل والأجر، وتعديل الأنماط الاجتماعية التي تهمش المرأة وما إلى ذلك.
أما رفع التحفظات فيما يخص العلاقات المترتبة عن الزواج التي يطبعها التكامل والتوازن فإنه لن يحقق أي مكسب إيجابي للمرأة، بل ستكون له تداعيات على كيان الأسرة وحميمية العلاقة الزوجية.
ولا يمكن أن نحقق المساواة الآلية بين الجنسين على حساب نظامنا الأسري، وعلى حساب ما للزوجة من حقوق لا يتمتع بها الزوج كالصداق والنفقة، والإسكان، ومتعة الطلاق، وأجرة الرضاع وأجرة الحضانة، وحق الحضانة على الأطفال، وعلى حساب ما هو ممنوع في الإسلام كزواج المسلمة بغير المسلم وحق التبني.
وتحفظ المغرب على المادة 16 لم يأت استثناءا، بل إن الكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي لها نظام الأحوال الشخصية يخضع لتعاليم دينية، قد تحفظت على هذه المادة.
وما تفرضه علينا الشريعة الإسلامية وتلتقي فيه مع القوانين الدولية، مع وجوب الاعتراف بحق السبق للدين الحنيف، هو أن نكرم المرأة، ونرفع من مستواها الاجتماعي والثقافي حتى تمارس كل الحقوق والوجبات المرتبطة بالمواطنة.
أما ما هو من صميم هويتنا الإسلامية، وخصوصياتنا الحضارية فلا تعارض فيه مع فلسفة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وهو وسيلتنا إلى الارتقاء إلى العالمية من دون أن نفرط في نموذجنا المتميز.
● لم يتم إشراك المجلس العلمي الاعلى في هذا الموضوع الحساس ما قراءتكم لهذا الأمر؟
●● لا أعلم ما هي الجهات التي تم إشراكها أو تلك التي كان لها دور في رفع التحفظات، لأن هذا الأمر طبعه تكتم كبير، ولم يتم إعلانه رسميا من لدن الحكومة المغربية لا قبل 8 أبريل 2011 ، تاريخ رفع التحفظات، ولا بعده.
وموقف المجلس العلمي الأعلى معبر عنه في البلاغ الذي أصدره في هذا الموضوع يوم 17/12/2008 والذي أدعو جريدة التجديد إلى إعادة نشره نظرا لما له من أهمية.
والآن، وقد رفع التحفظ على المادة 16، فمن واجب المجلس العلمي الأعلى أن يعبر عن رأيه في الموضوع، وهذا ما ننتظره منه، لربما يساعدنا على تصحيح المفاهيم وإعادة الطمأنينة إلى القلوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.