المغرب يكرم أبناءه بالخارج ويبرز جهود رقمنة الخدمات الموجهة لهم    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    محتجون بطنجة ينددون بتجويع غزة    فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري سابق في قضية اختطاف معارض جزائري    حكيمي عن قضية الاغتصاب: "أنا هادئ.. والحقيقة ستظهر"    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    استطلاع: غالبية الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    حكيمي: أستحق الكرة الذهبية أكثر من أي مهاجم    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    المغرب وكينيا: موعد المباراة والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة في كأس أمم إفريقيا للمحليين    آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    البرتغال.. المحكمة الدستورية تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة    ماذا قال طارق السكتيوي قبل مواجهة منتخب كينيا في "شان 2024″؟    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    "لوموند": إيلون ماسك يستلهم تحركاته من شخصية روائية    نصير شمّة في بلا قيود: لا توجد آلة موسيقية لديها تاريخ العود أو ثأثيره    شبهة رشوة تتسبب في توقيف ضابط أمن بمراكش    الملك يعزي في وفاة جمال الدين بودشيش    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"        80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر أمني… الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لها اختصاص ترابي وطني وولاية نوعية عامة
نشر في برلمان يوم 15 - 04 - 2018

ادّعت هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين، في معرض إدلائها بالدفوعات الشكلية أمام هيئة المحكمة، بأن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذه القضية كان يراد منه “بث الرعب والخوف في نفوس الصحفيين والأقلام الحرة”، زاعمة بأن هناك خرقا لإجراءات الاختصاص النوعي الذي يسند البحث في هذا النوع من القضايا “لضباط الشرطة المحليين وليس للضباط من ذوي الاختصاص الوطني”.
بل إن أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم ذهب بعيدا عندما دفع بعدم قانونية “إسناد مهمة تفريغ المحتوى الرقمي للفيديوهات المنسوبة لتوفيق بوعشرين إلى تقني لا تتوفر فيه الصفة الضبطية”، معتبرا ذلك خرقا مسطريا موجبا لبطلان محاضر الحجز، كما تشبث بما اعتبره “تباينا واضحا في زمن التسجيلات المحدد في 15 ساعة ووقت مهمة التفريغ المحددة في 12 ساعة”.
وفي تعليقه على هذه الدفوعات، أوضح مصدر أمني بأن “النيابة العامة هي المؤهلة قانونا للرد على هذه الادعاءات في قاعة المحكمة وأمام هيئة الحكم، وذلك ضمن الصلاحيات التي يخولها لها قانون المسطرة الجنائية، باعتبارها السلطة التي تنوب عن المجتمع من جهة، والتي تشرف على تسيير إجراءات البحث التمهيدي وعمل ضباط الشرطة القضائية من جهة ثانية”.
وأضاف ذات المصدر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي جهاز يتبع إداريا للمديرية العامة للأمن الوطني، بينما تخضع في أعمالها القضائية للنيابة العامة التي تتولى الإشراف على مجريات البحث. وبخصوص اختصاصها الترابي والنوعي، فتنظمه المادة الثانية من القرار المشترك بين وزيري الداخلية والعدل تحت عدد 16. 757، والمؤرخ في 21 يوليوز 2016 بشأن إحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في “مجموع إقليم المملكة”، كما تفرد لها ولاية نوعية عامة تشمل جميع “القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة كلّما اقتضت ذلك ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة”.
وباستقراء هذا النص، يضيف ذات المصدر، يلاحظ أن الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يشمل فقط تراب المملكة، وإنما مجموع “إقليم المملكة” الذي تحدده نصوص القانون الدولي، بما في ذلك القضايا المسجلة في كافة أنحاء ومدن المملكة، وحتى الجرائم المرتكبة على متن الطائرات والسفن المغربية، أو تلك التي تستهدف أعوان وموظفي البعثات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج. والدليل على ذلك، أن جريمة اختطاف وتصفية موظفين يعملان بالسفارة المغربية بالعراق في أكتوبر 2005، أسند البحث فيها لضباط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهم الذين باشروا التحريات وإجراءات تعميم الأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة في حق المتورطين والضالعين في هذه الجريمة النكراء.
أما بخصوص الاختصاص النوعي، فالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على ولاية عامة تخولها البحث في جميع القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة، دون تقييد أو استثناء سواء تعلق الأمر بنوعية الجريمة أو طبيعة مرتكبيها أو ظروف ارتكابها. وإعمالا لمنطوق هذا المقتضى القانوني، فإن “النيابة العامة تبقى مختصة في تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في قضية توفيق بوعشرين، خاصة وأن الجرائم المشتبه في ارتكابها تتعلق بالاتجار بالبشر التي هي إحدى صور الجريمة المنظمة، ناهيك عن جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي…الخ”.
وبخصوص باقي الادعاءات والتصريحات التي أوردها الدفاع بشأن “انتفاء الصفة الضبطية لدى تقنيي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين قاموا بتفريغ المحتوى الرقمي للأشرطة المحجوزة”، فقد أوضح ذات المصدر بأن القانون واضح وجلّي في باب الخبرة المنجزة على أدوات الجريمة والأشياء المعثور عليها بمسرحها، وأن ما يتم الترويج له من طرف البعض هو “مجرد قراءة لما وراء القوانين”.
فالمادة 57 من قانون المسطرة الجنائية تُخوّل لضابط الشرطة القضائية حجز “الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة”، كما تمنحه أيضا إمكانية “أخذ البصمات أو الاستعانة بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها”.
وهذا حال الخبرة التقنية والعلمية في الميدان الجنائي في العالم بأسره. وما قام به خبراء وتقنيو مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يندرج ضمن هذا الإطار، بحيث اقتصر دورهم على إخضاع “المحتوى الرقمي للأشرطة التي حجزها ضباط الشرطة القضائية لتفريغ مادي ضمن دعامات ووسائط إلكترونية”، بينما عُهد بمهمة “التفريغ القانوني واستقراء مضمون تلك الأشرطة لعمداء وضباط يتوفرون على الصفة الضبطية، وكل ذلك موثق في محاضر الملف” يشرح المصدر الأمني.
فالقانون يميز بين الإجراءات القانونية من جهة، والخبرة التقنية والعلمية من جهة ثانية. فالأولى يباشرها ضباط الشرطة القضائية وتشمل إجراءات البحث والحجز واستقراء مضمون الفيديوهات وإطلاع الضحايا أو المشتكيات عليها وتحصيل إفادتهم بشأنها وعرضها على المشتبه فيه…، أما الثانية فتتمثل في التفريغ المادي للمحتوى الرقمي للقرص الصلب ولجهاز DVR وإخضاعه للخبرة التقنية، وهي مهمة تناط بالعاملين في المختبرات العلمية والتقنية للشرطة.
وبخصوص التباين المفترض بين مدة الفيديوهات المحددة في 15 ساعة، والتفريغ الذي اقتصر على 12 ساعة، فقد أكد ذات المصدر بأن هذه المسألة فيها خلط غير مقصود أو ربما مقصود لاعتبارات ما، مستطردا بأن التفريغ المادي لمحتوى الأقراص الصلبة المحجوزة الذي يقوم به التقنيون قد لا يتعدى حيزا زمنيا محدودا بفضل التقنيات والنظم المعلوماتية المتوفرة حاليا، وذلك بسبب أن العملية هي تقنية في الأساس، وتحتاج إلى دعامات ووسائط للتحميل.
أما عملية الاستقراء القانوني، فهي التي تحتاج إلى إجراءات مسطرية دقيقة، لأن ضابط الشرطة القضائية يقوم بالاطلاع على الأشرطة الموضوعة رهن إشارته من قبل ذوي الاختصاص التقني، ويعاين الأركان المادية والمعنوية للجرائم المرتكبة، علاوة على تحديد طبيعة وهوية الضحايا وكذا تشخيص المتورط في ارتكاب تلك الجرائم. فمدة 12 ساعة التي طرحت في وسائل الإعلام على لسان أعضاء في هيئة الدفاع، إنما تمتد لعملية الاستقراء القانوني وليس لعملية التفريغ المادي وإجراءات الخبرة، والأولى لا يُشترط فيها أن تكون متطابقة لمدة التسجيلات، على اعتبار أن العملية باشرها ضباط للشرطة القضائية ينتمون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي أمور يمكن الاطلاع عليها والتحقق منها في محاضر الملف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.