تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر أمني… الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لها اختصاص ترابي وطني وولاية نوعية عامة
نشر في برلمان يوم 15 - 04 - 2018

ادّعت هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين، في معرض إدلائها بالدفوعات الشكلية أمام هيئة المحكمة، بأن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذه القضية كان يراد منه “بث الرعب والخوف في نفوس الصحفيين والأقلام الحرة”، زاعمة بأن هناك خرقا لإجراءات الاختصاص النوعي الذي يسند البحث في هذا النوع من القضايا “لضباط الشرطة المحليين وليس للضباط من ذوي الاختصاص الوطني”.
بل إن أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم ذهب بعيدا عندما دفع بعدم قانونية “إسناد مهمة تفريغ المحتوى الرقمي للفيديوهات المنسوبة لتوفيق بوعشرين إلى تقني لا تتوفر فيه الصفة الضبطية”، معتبرا ذلك خرقا مسطريا موجبا لبطلان محاضر الحجز، كما تشبث بما اعتبره “تباينا واضحا في زمن التسجيلات المحدد في 15 ساعة ووقت مهمة التفريغ المحددة في 12 ساعة”.
وفي تعليقه على هذه الدفوعات، أوضح مصدر أمني بأن “النيابة العامة هي المؤهلة قانونا للرد على هذه الادعاءات في قاعة المحكمة وأمام هيئة الحكم، وذلك ضمن الصلاحيات التي يخولها لها قانون المسطرة الجنائية، باعتبارها السلطة التي تنوب عن المجتمع من جهة، والتي تشرف على تسيير إجراءات البحث التمهيدي وعمل ضباط الشرطة القضائية من جهة ثانية”.
وأضاف ذات المصدر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي جهاز يتبع إداريا للمديرية العامة للأمن الوطني، بينما تخضع في أعمالها القضائية للنيابة العامة التي تتولى الإشراف على مجريات البحث. وبخصوص اختصاصها الترابي والنوعي، فتنظمه المادة الثانية من القرار المشترك بين وزيري الداخلية والعدل تحت عدد 16. 757، والمؤرخ في 21 يوليوز 2016 بشأن إحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في “مجموع إقليم المملكة”، كما تفرد لها ولاية نوعية عامة تشمل جميع “القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة كلّما اقتضت ذلك ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة”.
وباستقراء هذا النص، يضيف ذات المصدر، يلاحظ أن الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يشمل فقط تراب المملكة، وإنما مجموع “إقليم المملكة” الذي تحدده نصوص القانون الدولي، بما في ذلك القضايا المسجلة في كافة أنحاء ومدن المملكة، وحتى الجرائم المرتكبة على متن الطائرات والسفن المغربية، أو تلك التي تستهدف أعوان وموظفي البعثات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج. والدليل على ذلك، أن جريمة اختطاف وتصفية موظفين يعملان بالسفارة المغربية بالعراق في أكتوبر 2005، أسند البحث فيها لضباط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهم الذين باشروا التحريات وإجراءات تعميم الأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة في حق المتورطين والضالعين في هذه الجريمة النكراء.
أما بخصوص الاختصاص النوعي، فالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على ولاية عامة تخولها البحث في جميع القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة، دون تقييد أو استثناء سواء تعلق الأمر بنوعية الجريمة أو طبيعة مرتكبيها أو ظروف ارتكابها. وإعمالا لمنطوق هذا المقتضى القانوني، فإن “النيابة العامة تبقى مختصة في تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في قضية توفيق بوعشرين، خاصة وأن الجرائم المشتبه في ارتكابها تتعلق بالاتجار بالبشر التي هي إحدى صور الجريمة المنظمة، ناهيك عن جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي…الخ”.
وبخصوص باقي الادعاءات والتصريحات التي أوردها الدفاع بشأن “انتفاء الصفة الضبطية لدى تقنيي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين قاموا بتفريغ المحتوى الرقمي للأشرطة المحجوزة”، فقد أوضح ذات المصدر بأن القانون واضح وجلّي في باب الخبرة المنجزة على أدوات الجريمة والأشياء المعثور عليها بمسرحها، وأن ما يتم الترويج له من طرف البعض هو “مجرد قراءة لما وراء القوانين”.
فالمادة 57 من قانون المسطرة الجنائية تُخوّل لضابط الشرطة القضائية حجز “الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة”، كما تمنحه أيضا إمكانية “أخذ البصمات أو الاستعانة بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها”.
وهذا حال الخبرة التقنية والعلمية في الميدان الجنائي في العالم بأسره. وما قام به خبراء وتقنيو مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يندرج ضمن هذا الإطار، بحيث اقتصر دورهم على إخضاع “المحتوى الرقمي للأشرطة التي حجزها ضباط الشرطة القضائية لتفريغ مادي ضمن دعامات ووسائط إلكترونية”، بينما عُهد بمهمة “التفريغ القانوني واستقراء مضمون تلك الأشرطة لعمداء وضباط يتوفرون على الصفة الضبطية، وكل ذلك موثق في محاضر الملف” يشرح المصدر الأمني.
فالقانون يميز بين الإجراءات القانونية من جهة، والخبرة التقنية والعلمية من جهة ثانية. فالأولى يباشرها ضباط الشرطة القضائية وتشمل إجراءات البحث والحجز واستقراء مضمون الفيديوهات وإطلاع الضحايا أو المشتكيات عليها وتحصيل إفادتهم بشأنها وعرضها على المشتبه فيه…، أما الثانية فتتمثل في التفريغ المادي للمحتوى الرقمي للقرص الصلب ولجهاز DVR وإخضاعه للخبرة التقنية، وهي مهمة تناط بالعاملين في المختبرات العلمية والتقنية للشرطة.
وبخصوص التباين المفترض بين مدة الفيديوهات المحددة في 15 ساعة، والتفريغ الذي اقتصر على 12 ساعة، فقد أكد ذات المصدر بأن هذه المسألة فيها خلط غير مقصود أو ربما مقصود لاعتبارات ما، مستطردا بأن التفريغ المادي لمحتوى الأقراص الصلبة المحجوزة الذي يقوم به التقنيون قد لا يتعدى حيزا زمنيا محدودا بفضل التقنيات والنظم المعلوماتية المتوفرة حاليا، وذلك بسبب أن العملية هي تقنية في الأساس، وتحتاج إلى دعامات ووسائط للتحميل.
أما عملية الاستقراء القانوني، فهي التي تحتاج إلى إجراءات مسطرية دقيقة، لأن ضابط الشرطة القضائية يقوم بالاطلاع على الأشرطة الموضوعة رهن إشارته من قبل ذوي الاختصاص التقني، ويعاين الأركان المادية والمعنوية للجرائم المرتكبة، علاوة على تحديد طبيعة وهوية الضحايا وكذا تشخيص المتورط في ارتكاب تلك الجرائم. فمدة 12 ساعة التي طرحت في وسائل الإعلام على لسان أعضاء في هيئة الدفاع، إنما تمتد لعملية الاستقراء القانوني وليس لعملية التفريغ المادي وإجراءات الخبرة، والأولى لا يُشترط فيها أن تكون متطابقة لمدة التسجيلات، على اعتبار أن العملية باشرها ضباط للشرطة القضائية ينتمون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي أمور يمكن الاطلاع عليها والتحقق منها في محاضر الملف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.