ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع سعر الدرهم بنسبة 1.7% أمام الأورو و0.3% مقابل الدولار    أخنوش يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي ويشيد بدوره في دعم العالم القروي    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    محتلو شواطئ عمالة المضيق يهتدون لحيل جديدة لكراء المظلات والكراسي    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة            الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    نزار بركة يكشف عن انخفاض قتلى حوادث السير في الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة و رصد 3 ملايير درهم للصيانة الطرقية    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    منتدى أصيلة ينظم الدورة الصيفية    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر أمني… الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لها اختصاص ترابي وطني وولاية نوعية عامة
نشر في برلمان يوم 15 - 04 - 2018

ادّعت هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين، في معرض إدلائها بالدفوعات الشكلية أمام هيئة المحكمة، بأن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذه القضية كان يراد منه “بث الرعب والخوف في نفوس الصحفيين والأقلام الحرة”، زاعمة بأن هناك خرقا لإجراءات الاختصاص النوعي الذي يسند البحث في هذا النوع من القضايا “لضباط الشرطة المحليين وليس للضباط من ذوي الاختصاص الوطني”.
بل إن أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم ذهب بعيدا عندما دفع بعدم قانونية “إسناد مهمة تفريغ المحتوى الرقمي للفيديوهات المنسوبة لتوفيق بوعشرين إلى تقني لا تتوفر فيه الصفة الضبطية”، معتبرا ذلك خرقا مسطريا موجبا لبطلان محاضر الحجز، كما تشبث بما اعتبره “تباينا واضحا في زمن التسجيلات المحدد في 15 ساعة ووقت مهمة التفريغ المحددة في 12 ساعة”.
وفي تعليقه على هذه الدفوعات، أوضح مصدر أمني بأن “النيابة العامة هي المؤهلة قانونا للرد على هذه الادعاءات في قاعة المحكمة وأمام هيئة الحكم، وذلك ضمن الصلاحيات التي يخولها لها قانون المسطرة الجنائية، باعتبارها السلطة التي تنوب عن المجتمع من جهة، والتي تشرف على تسيير إجراءات البحث التمهيدي وعمل ضباط الشرطة القضائية من جهة ثانية”.
وأضاف ذات المصدر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي جهاز يتبع إداريا للمديرية العامة للأمن الوطني، بينما تخضع في أعمالها القضائية للنيابة العامة التي تتولى الإشراف على مجريات البحث. وبخصوص اختصاصها الترابي والنوعي، فتنظمه المادة الثانية من القرار المشترك بين وزيري الداخلية والعدل تحت عدد 16. 757، والمؤرخ في 21 يوليوز 2016 بشأن إحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في “مجموع إقليم المملكة”، كما تفرد لها ولاية نوعية عامة تشمل جميع “القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة كلّما اقتضت ذلك ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة”.
وباستقراء هذا النص، يضيف ذات المصدر، يلاحظ أن الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يشمل فقط تراب المملكة، وإنما مجموع “إقليم المملكة” الذي تحدده نصوص القانون الدولي، بما في ذلك القضايا المسجلة في كافة أنحاء ومدن المملكة، وحتى الجرائم المرتكبة على متن الطائرات والسفن المغربية، أو تلك التي تستهدف أعوان وموظفي البعثات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج. والدليل على ذلك، أن جريمة اختطاف وتصفية موظفين يعملان بالسفارة المغربية بالعراق في أكتوبر 2005، أسند البحث فيها لضباط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهم الذين باشروا التحريات وإجراءات تعميم الأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة في حق المتورطين والضالعين في هذه الجريمة النكراء.
أما بخصوص الاختصاص النوعي، فالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على ولاية عامة تخولها البحث في جميع القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة، دون تقييد أو استثناء سواء تعلق الأمر بنوعية الجريمة أو طبيعة مرتكبيها أو ظروف ارتكابها. وإعمالا لمنطوق هذا المقتضى القانوني، فإن “النيابة العامة تبقى مختصة في تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في قضية توفيق بوعشرين، خاصة وأن الجرائم المشتبه في ارتكابها تتعلق بالاتجار بالبشر التي هي إحدى صور الجريمة المنظمة، ناهيك عن جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي…الخ”.
وبخصوص باقي الادعاءات والتصريحات التي أوردها الدفاع بشأن “انتفاء الصفة الضبطية لدى تقنيي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين قاموا بتفريغ المحتوى الرقمي للأشرطة المحجوزة”، فقد أوضح ذات المصدر بأن القانون واضح وجلّي في باب الخبرة المنجزة على أدوات الجريمة والأشياء المعثور عليها بمسرحها، وأن ما يتم الترويج له من طرف البعض هو “مجرد قراءة لما وراء القوانين”.
فالمادة 57 من قانون المسطرة الجنائية تُخوّل لضابط الشرطة القضائية حجز “الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة”، كما تمنحه أيضا إمكانية “أخذ البصمات أو الاستعانة بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها”.
وهذا حال الخبرة التقنية والعلمية في الميدان الجنائي في العالم بأسره. وما قام به خبراء وتقنيو مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يندرج ضمن هذا الإطار، بحيث اقتصر دورهم على إخضاع “المحتوى الرقمي للأشرطة التي حجزها ضباط الشرطة القضائية لتفريغ مادي ضمن دعامات ووسائط إلكترونية”، بينما عُهد بمهمة “التفريغ القانوني واستقراء مضمون تلك الأشرطة لعمداء وضباط يتوفرون على الصفة الضبطية، وكل ذلك موثق في محاضر الملف” يشرح المصدر الأمني.
فالقانون يميز بين الإجراءات القانونية من جهة، والخبرة التقنية والعلمية من جهة ثانية. فالأولى يباشرها ضباط الشرطة القضائية وتشمل إجراءات البحث والحجز واستقراء مضمون الفيديوهات وإطلاع الضحايا أو المشتكيات عليها وتحصيل إفادتهم بشأنها وعرضها على المشتبه فيه…، أما الثانية فتتمثل في التفريغ المادي للمحتوى الرقمي للقرص الصلب ولجهاز DVR وإخضاعه للخبرة التقنية، وهي مهمة تناط بالعاملين في المختبرات العلمية والتقنية للشرطة.
وبخصوص التباين المفترض بين مدة الفيديوهات المحددة في 15 ساعة، والتفريغ الذي اقتصر على 12 ساعة، فقد أكد ذات المصدر بأن هذه المسألة فيها خلط غير مقصود أو ربما مقصود لاعتبارات ما، مستطردا بأن التفريغ المادي لمحتوى الأقراص الصلبة المحجوزة الذي يقوم به التقنيون قد لا يتعدى حيزا زمنيا محدودا بفضل التقنيات والنظم المعلوماتية المتوفرة حاليا، وذلك بسبب أن العملية هي تقنية في الأساس، وتحتاج إلى دعامات ووسائط للتحميل.
أما عملية الاستقراء القانوني، فهي التي تحتاج إلى إجراءات مسطرية دقيقة، لأن ضابط الشرطة القضائية يقوم بالاطلاع على الأشرطة الموضوعة رهن إشارته من قبل ذوي الاختصاص التقني، ويعاين الأركان المادية والمعنوية للجرائم المرتكبة، علاوة على تحديد طبيعة وهوية الضحايا وكذا تشخيص المتورط في ارتكاب تلك الجرائم. فمدة 12 ساعة التي طرحت في وسائل الإعلام على لسان أعضاء في هيئة الدفاع، إنما تمتد لعملية الاستقراء القانوني وليس لعملية التفريغ المادي وإجراءات الخبرة، والأولى لا يُشترط فيها أن تكون متطابقة لمدة التسجيلات، على اعتبار أن العملية باشرها ضباط للشرطة القضائية ينتمون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي أمور يمكن الاطلاع عليها والتحقق منها في محاضر الملف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.