"الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدوره بالجريدة الرسمية: دخول قانون حماية المستهلك حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 04 - 2011

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير القاضي بتنفيذ القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي يعد إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك.
ويعتبر هذا القانون إطارا يمكن من خلاله تعزيز حقوق المستهلك الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية، والحق في التراجع، والحق الاختيار والحق في الاصغاء إليه.
ويهدف القانون إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالاشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يروم تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك، وكذا تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.
ويضم هذا القانون، بالإضافة إلى الديباجة، ستة أقسام تتعلق بنطاق تطبيق هذا القانون، وإعلام المستهلك، وحماية المستهلك من الشروط التعسفية، والممارسات التجارية، والضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، والاستدانة.
ويحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد، حيث يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، في حين يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
وفي هذا السياق، تنص المادة الثالثة على أن كل مورد يجب أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة، وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول، باعتبار حاجياته وإمكانياته.
وبمقتضى هذا القانون تتم حماية المستهلك من الشروط التعسفية، حيث نص على أنه يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
كما منع القانون كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر المتعلقة بحقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشئها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها، وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
ويتزامن دخول هذا القانون حيز التنفيذ مع مشروع القانون قيد الإعداد المتعلق بإدخال تعديل على القانون المؤسس لمجلس المنافسة لجعله هيئة تقريرية سيمنحه قوة لمحاربة الاحتكار والريع الاقتصادي وضمان المنافسة الشريفة في مجال الأسعار.
في هذا الصدد يرى عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، أن توسيع سلطات المجلس وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، سيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن من شأن مراجعة القانون المنظم لمجلس المنافسة أن يمكنه أيضا من التوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية والآليات القانونية الناجعة التي يحتاج إليها من أجل الاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل.
ويرى اقتصاديون أن حرية الأسعار الناتجة عن حرية العرض والطلب تعد أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي.
كما أن حرية السوق تكون أحيانا موضوع تجاوزات وتحايل من قبل بعض الفاعلين، سواء عن طريق الاتفاقات غير المشروعة أو الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو عن طريق عمليات التركيز بين الشركات.
وعلى سبيل المقارنة فالأهداف التي تتوخاها مجالس المنافسة على المستوى العالمي، تكمن على الخصوص في احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ومراقبة التمركزات، فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء مع استقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.