أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا    وزير الدفاع الباكستاني يصف إسرائيل بأنها شرّ ولعنة على البشرية ويدعو الله أن يحترق في الجحيم من أنشأوا هذا السرطان        الملك يترأس مجلسا وزاريا صادق على إصلاحات كبرى لتعزيز الجهوية والتنمية الترابية    إنتاج قياسي للزيتون والحوامض.. لغة الأرقام تطمئن المغاربة على الموسم الفلاحي الحالي    مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي إقليم الحسيمة    بركة يستقبل برلمانيي الحسيمة لبحث مشاكل الريف ويؤكد إطلاق دراسة الطريق السيار ومشاريع هامة    قلادة هَبنّقَة وجاهليّة القوْم بين السُّمنة والهُزَال!    السيد حموشي يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية والأجهزة الخاصة بدولة بولونيا    انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا لجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا    طنجة… إحباط محاولة فاشلة لتهريب مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    نتنياهو يقول إنه أعطى توجيهاته للبدء "بمفاوضات مباشرة" مع لبنان وستستضيف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المحادثات"    بالمحبة أولى من يغار    "وفا كاش" تدعم الشمول المالي بإفريقيا    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق        موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات        "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية الوصل في ضوء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 05 - 2020

بتاريخ 19 مارس 2020، تم نشر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالجريدة الرسمية، ووفقا للمادة 1 من هذا القانون، فإن هذا الأخير يحدد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بالمرفق العام، وكل الجهات المتحدث عنها أطلق عليها المشرع اسم الإدارة أو الإدارات.
والمقصود بالقرار الإداري وفق المادة 2 من ذات القانون، كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات.
وارتباطا مع عنوان هذا المقال، فإن المرتفق بمجرد أن يقدم طلبه للحصول على قرار إداري، فإن الإدارة تسلمه على الفور وصلا، يتضمن إحدى العبارتين التاليتين:
– عبارة “ملف مودع” إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
– عبارة “ملف في طور الإيداع” في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة، وفي هذه الحالة تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري ودفعة واحدة لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ووفقا للقانون 55.19، فإن أهمية هذا الوصل المتحدث عنه تتجلى فيما يلي:
أولا: يعتد بالوصل للمطالبة بتطبيق مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة”:
هذا المبدأ التي تم النص عليه صراحة في المادة 4 من هذا القانون، والمبدأ هذا مترتب عن مبدأ آخر نص عليه المشرع في نفس المادة ألا وهو تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، فحسب المادة 16 من هذا القانون يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري، لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما. وهذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحدد لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، كما تسري كل هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا.
ومبدأ اعتبار سكوت الإدارة يعد بمثابة موافقة، قرره المشرع بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، وهاته الموافقة تترتب بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يحدد لائحتها نص تنظيمي. وقد أوجب المشرع في هذه الحالة على المسؤول عن الإدارة المعنية تسليم المرتفق بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة عدم تسلم المرتفق القرار الإداري، يمكنه اللجوء لجهات حددها المشرع في المادة 20 من هذا القانون حسب الإدارة المعنية بتسليم القرار الإداري. وهي السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الإدارات العمومية، أو المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أوعن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية، أو والي الجهة أوعامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، وهذه الجهات ألزمها المشرع بتسليم القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويمكن اللجوء كذلك للوالي أوالعامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابيةحول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ثانيا: يعتد بالوصل لتقديم
الطعون الإدارية:
أجاز المشرع للمرتفق باستثناء ما قرره في المادتين 19 و20 من هذا القانون بشأن مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحدد أو ردها السلبي، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي، حسب الحالة، بتقديم طعن أمام جهات محددة المادة21 من هذا القانون، وتخبر هذه الجهات المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أنه بالرغم من تنصيص المشرع على عدد هائل من النصوص التنظيمية المنتظر إصدارها للتفعيل الكامل لهذا القانون، فإنه ولأهمية الوصل الذي تحدثنا عنه في هذا المقال، جعل المشرع دخول هذا القانون بكامله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر ثلاثة نصوص تنظيمية منها النص التنظيمي المحدد لنموذج الوصل وكيفيات تسليمه للمرتفق، وكذا النص التنظيمي المحدد لنموذج مصنفات القرارات الإدارية، وأخيرا النص التنظيمي المتعلق باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
*عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباطّ
يمكن اللجوء للوالي أوالعامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابيةحول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.