تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الركراكي يكشف عن التشكيلة التي سيواجه بها مالي في "الكان"    استنفار وقائي واسع بطنجة لمواجهة الفيضانات.. تنظيف مئات الكيلومترات قنوات التطهير السائل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    منتخب مصر ينتصر على جنوب إفريقيا ويحقق التأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    توقيف أربعة أشخاص بطنجة للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة        المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية الوصل في ضوء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 05 - 2020

بتاريخ 19 مارس 2020، تم نشر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالجريدة الرسمية، ووفقا للمادة 1 من هذا القانون، فإن هذا الأخير يحدد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بالمرفق العام، وكل الجهات المتحدث عنها أطلق عليها المشرع اسم الإدارة أو الإدارات.
والمقصود بالقرار الإداري وفق المادة 2 من ذات القانون، كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات.
وارتباطا مع عنوان هذا المقال، فإن المرتفق بمجرد أن يقدم طلبه للحصول على قرار إداري، فإن الإدارة تسلمه على الفور وصلا، يتضمن إحدى العبارتين التاليتين:
– عبارة “ملف مودع” إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
– عبارة “ملف في طور الإيداع” في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة، وفي هذه الحالة تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري ودفعة واحدة لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ووفقا للقانون 55.19، فإن أهمية هذا الوصل المتحدث عنه تتجلى فيما يلي:
أولا: يعتد بالوصل للمطالبة بتطبيق مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة”:
هذا المبدأ التي تم النص عليه صراحة في المادة 4 من هذا القانون، والمبدأ هذا مترتب عن مبدأ آخر نص عليه المشرع في نفس المادة ألا وهو تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، فحسب المادة 16 من هذا القانون يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري، لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما. وهذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحدد لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، كما تسري كل هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا.
ومبدأ اعتبار سكوت الإدارة يعد بمثابة موافقة، قرره المشرع بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، وهاته الموافقة تترتب بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يحدد لائحتها نص تنظيمي. وقد أوجب المشرع في هذه الحالة على المسؤول عن الإدارة المعنية تسليم المرتفق بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة عدم تسلم المرتفق القرار الإداري، يمكنه اللجوء لجهات حددها المشرع في المادة 20 من هذا القانون حسب الإدارة المعنية بتسليم القرار الإداري. وهي السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الإدارات العمومية، أو المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أوعن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية، أو والي الجهة أوعامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، وهذه الجهات ألزمها المشرع بتسليم القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويمكن اللجوء كذلك للوالي أوالعامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابيةحول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ثانيا: يعتد بالوصل لتقديم
الطعون الإدارية:
أجاز المشرع للمرتفق باستثناء ما قرره في المادتين 19 و20 من هذا القانون بشأن مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحدد أو ردها السلبي، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي، حسب الحالة، بتقديم طعن أمام جهات محددة المادة21 من هذا القانون، وتخبر هذه الجهات المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أنه بالرغم من تنصيص المشرع على عدد هائل من النصوص التنظيمية المنتظر إصدارها للتفعيل الكامل لهذا القانون، فإنه ولأهمية الوصل الذي تحدثنا عنه في هذا المقال، جعل المشرع دخول هذا القانون بكامله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر ثلاثة نصوص تنظيمية منها النص التنظيمي المحدد لنموذج الوصل وكيفيات تسليمه للمرتفق، وكذا النص التنظيمي المحدد لنموذج مصنفات القرارات الإدارية، وأخيرا النص التنظيمي المتعلق باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
*عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباطّ
يمكن اللجوء للوالي أوالعامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابيةحول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.