طوابير وإلغاء رحلات بمطارات أوروبية    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    ليفربول يتخطى إيفرتون ويحافظ على بدايته المثالية    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "أحرار مراكش" يشيدون بنتائج ملموسة للحكومة في القطاعات الأساسية    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    جمعيات نسائية مغربية تنفي مشاركتها في منتدى الصويرة وتؤكد رفضها للتطبيع وإدانتها ل "الإبادة في غزة"    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    العافية يفوز بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال    إنفانتينو يتفقد ملعب طنجة الكبير ويزور ملعب القرية الرياضية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    نجل زين الدين زيدان يغيّر جنسيته الرياضية ويختار تمثيل منتخب الجزائر    الوداد ينجو من خسارة محققة أمام اتحاد يعقوب المنصور    المغرب يحضر مؤتمر الصناعة بالصين    مصرع مهرب للمخدرات في اصطدام زورق بالحرس المدني الإسباني بمضيق جبل طارق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    قيادي في البام يتهم محسوبين على مورو بممارسة "القمع وتكميم الأفواه".. هل ينفرط تحالف الجرار والأحرار؟    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    "العدالة والتنمية" ينتقد "اختلالات" في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    الحمامي يظهر في السمارة مؤكدا مواصلة مشوار الإصلاح والترافع لقضايا طنجة والوطن    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    حرب الإبادة في غزة: 39 شهيدا هذا الصباح.. جيش الاحتال يفجر عربات مفخخة وسط الأحياء وتقارير تؤكد أن 15 من كل 16 شهيداً مدنيون    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام            بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"        تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)            "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت المجهر: الرشوة في القانون المغربي
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 05 - 2011

اهتم المشرع المغربي بجريمة الرشوة، ونص عليها و على عقوبتها ضمن مواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972. وتعرف جريمة الرشوة بأنها هي عرض من جانب وقبول من جانب آخر لأي فائدة أو منفعة كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من أعمال وظيفته. وهي المنفعة التي تحصل للمرتشي «بالمبذولات أو الوعود أو العطايا أو الهدايا». أما علاقة الراشي بالمرتشي فهي مؤسسة أصلا على الرضا والمصلحة. والركن المادي لجريمة الرشوة هو الطلب أو القبول أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى مقابل العمل أو الامتناع.
وجريمة الرشوة، حسب ملخص دراسات نشرت في مواقع عدة منها موقع شؤون قانونية، تقتضي وجود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوة مقابل قيامه او امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها، وصاحب مصلحة يقدم او يعرض رشوة او يعد بها موظفا.
و يصنف المغرب من بين الدول التي تستشري فيها معضلة الرشوة، وفي ذات الوقت تعمل الدولة، منذ السنوات الأخيرة، على محاربة الرشوة وفق مجموعة من الإجراءات. وقال ستيوارت غيلمان خبير أمريكي وكبير مستشاري المبادرة من أجل سيادة القانون، التابعة لجمعية المحامين الأمريكيين،، إن المغرب «قطع خطوات مهمة في مجال محاربة الرشوة». ودعا الخبير المذكور في لقاء سبق تنظيمه بواشنطن، إلى عمل أوسع للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتمكينها من المزيد من الاستقلالية المالية، لتتمكن من توسيع مجال عملها وأدائه بشكل أكثر فعالية. وركز الخبير الأمريكي، الذي شغل العديد من مناصب المسؤولية خاصة في البنك الدولي والأمم المتحدة، على أهمية تحسيس العموم بأهمية محاربة الرشوة في الحياة اليومية، بما في ذلك إدراج برامج محاربة الرشوة في المقررات الدراسية والجامعية، مع الدعوة للمزيد من التحقيقات والأبحاث، قصد كشف المصادر والأسباب العميقة للرشوة داخل المجتمع والمؤسسات.
والرشوة عموما تعتبر، حسب المصادر المذكورة، اتجار الموظف العمومي بإعمال وظيفته أو استغلالها على نحو معين لفائدته الخاصة. بمعنى أن الموظف يتخذ من القيام بأعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائها سببا للحصول على فائدة من أي نوع كانت. في حين عرفها آخرون بأنها فعل يرتكبه موظف عام او شخص ذو صفة عامة يستغل السلطات المخولة له بمقتضى هذه الوظيفة وذلك حين يطلب لنفسه او لغيره او يقبل او ياخذ وعدا او عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته او يزعم انه من أعمال وظيفته او للامتناع عن ذلك العمل او للإخلال بواجبات الوظيفة.
جريمة الرشوة هي الفعل المادي، ويمكن تقسيم الفعل المادي الى ثلاث أقسام:
1- طلب عرض أو وعد.
2- طلب هبة او هدية او أية فائدة.
3- قبول العرض او الوعد او تسلم هبة او هدية او أية فائدة أخرى.
وتعتبر جريمة الرشوة قائمة متى قام الموظف بأحد هذه الصور. وبالرجوع الى المادتين 248 والمادة 35 من ظهير 6101972، وبالرجوع الى هاتين المادتين يتبين أن أركان الرشوة ثلاثة هي:
1- أن يكون الجاني متصفا بصفة موظف عمومي بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائي ومختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منه أداؤه.
2- ركن مادي قوامه فعل الطلب أو القبول أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى مقابل العمل أو الامتناع.
3- ركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي. وطبعا عقوبة جريمة الرشوة واضحة في القانون الجنائي المغربي.
فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 250 الى 5000 درهم، وذلك بحسب الحالات الواردة في الفصل المذكور. ثم جاء الفصل 249 وجعل العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من 250 الى 5000 درهم حسب الحالات التي أوردها الفصل المذكور ثم الفصل 250، الذي اقر نفس العقوبة الواردة في الفصل 249 ثم زاد الفصل 250 في فقرته الأخيرة انه إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فان العقوبة ترفع الى الضعف. أما إذا كانت رشوة احد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة. وكل قاض او حاكم إداري تحيز لصالح احد الأطراف ممالأة له أو تحيزا ضده عداوة له يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 250 الى 1000 درهم.
ويرى الخبراء والنشطاء المناهضون للرشوة في المغرب، أن انتشارالرشوة تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وحسب إحدى الدراسات الأمريكية إن المغرب يضيع حوالي مليار ونصف مليار دولار بسبب الرشوة، أي ما يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ولمعرفة حجم تأثير الرشوة على الاقتصاد، يفيد خبراء منظمة ترانسبارانسي بأنه إذا انتقل تنقيط المغرب من 3.5 على عشرة إلى 4.5 أو 5 على عشرة، فإنه يمكن للناتج الداخلي الخام أن يزيد بما بين 1.5 نقطة ونقطتين. وحسب البنك العالمي، فإن غياب الحكامة التي يؤشر عليها استفحال الرشوة واستغلال النفوذ يفقد البلدان ما بين 1.5 و2 في المائة من دخلها القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.