بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    تقرير رسمي يرصد أدنى مستوى للاعتقال الاحتياطي بالمغرب خلال عقد    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتجار بالوظيفة أو استغلالها: جريمة الرشوة نموذجا
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2010

الرشوة سلوك وممارسة مذمومة، تنافي الفطرة السليمة، وتمس بالشرف والعفة والكرامة، وتنزع الهيبة، وتظهر الباطل، وتزهق الحق، وتعين الظالم، وتعيق تحقيق العدل والإنصاف،
وتخل بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، وتعرقل الاستثمار، وتفوت على البلاد موارد مالية، وتقلص القدرة التنافسية للمقاولة، فضلا عن مسها بصورة الوطن بالخارج.
وتعرف الرشوة على أنها «دفع مال مقابل قضاء مصلحة، يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه»، وقد اتخذت تجليات شتى، بعضها واضح جلي، وبعضها مستتر خفي، وبعضها اتخذ له مسميات أخرى تحجب بها جوهره، حتى توشك أن تصبح الأصل في معاملات الناس وتصرفاتهم.
وتبقى تدابير الوقاية، عبر التوعية والتحسيس، تمثل السلاح الأقوى ضد الرشوة، حيث إن مقتضيات القانون الجنائي لها أثر ردعي يظهر بعد وقوع الجريمة، إذا ما تم ضبطها وإثباتها، أما الجانب الأهم لمثل هذه الجرائم التي غالباً ما تبقى في السرية وطي الكتمان، فيتمثل في ضرورة التركيز على الجانب الوقائي، عبر محاربة مسببات الرشوة والوسائل الكفيلة بالقضاء على انتشارها.
ولعل أقل هذه الوسائل والتدابير والتي تشكل حالة استعجال قصوى، تتمثل في تفعيل دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بمرسوم عدد 2.05.1228، بتاريخ 13 مارس 2007، والتعجيل بإصدار ونشر النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتصريح بالممتلكات، وتبييض الأموال، وإعادة النظر في النصوص القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية وحماية المبلغ عن الرشوة.
وقد جرم المشرع المغربي اتجار الموظف العمومي بوظيفته واستغلالها بالباب الثالث من القانون الجنائي، الخاص بالجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام الفرع الرابع في الرشوة واستغلال النفوذ، بالمادة 248 التي اكتفى فيها المشرع بتحديد العقوبة وحالات الرشوة والأشخاص المعنيين بها، دون إعطاء أي تعريف لها، حيث تنص على أنه:
«يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي فائدة أخرى من أجل:
القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر.
القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله...
الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة...
إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم».
وتمدد المادة 249 مجال جريمة الرشوة إذ تطال العقوبة أيضا كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر، بغض النظر عن الأجر الذي يتقاضاه، أو طبيعة الخدمة التي يسديها، أو حدوث ضرر للمشغل من
عدمه.
و سنتناول بالدراسة والتحليل فقط جريمة الرشوة، التي يرتكبها الموظف العمومي كما هي منصوص عليها بالمادة 248 من القانون الجنائي.
أركان جريمة الرشوة
الاتجار بالوظيفة واستغلالها يستلزم توفر، صفة «الموظف العمومي» في المرتشي، وركن مادي يتمثل في فعل طلب أو قبول أو تسلم هبة أو هدية أو أي فائدة أخرى مقابل العمل أو الامتناع، فضلا عن الركن المعنوي وهو القصد الجنائي.
- صفة الموظف
توسع المادة 224 من القانون الجنائي في مفهوم الموظف العمومي ليصبح حاملا لهذه الصفة كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن هذه الصفة تعتبر مستمرة له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها. وفصل قرار فيما يتعلق بصفة الجاني جاء فيه:
«ليس ضروريا في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده هو المختص بالقيام بجميع العمل الذي طلب أو قبل الوعد أو العطية لأدائه أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات الوظيفة واتجارا بأعمالها أو أن يكون العمل داخلا ضمن حدود الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص أو أن يكون له علاقة به بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة».
قرار لدائرة التمييز لمحكمة الاستئناف العليا بدولة الكويت، بتاريخ 17/01/1983، طعن رقم 231/1982، منشور بمجلة المعيار، عدد 13-14، ص 137.
- طلب الرشوة أو قبولها أو تسلمها
جريمة الرشوة تقع وتتم بمجرد طلب أو قبول أو أخذ المقابل غير المشروع، دون أن يعلق تمامها على تنفيذ المقابل أو العمل.
الطلب: يكفي أن يصدر عن الموظف طلب رشوة، وتقع الجريمة كاملة ولو رفض الراشي الاستجابة إلى هذا الطلب، كما أن طلب الموظف الرشوة لنفسه أو لغيره، ينزل منزلة واحدة.
ومرد هذا التوسع في التجريم أن مجرد طلب الرشوة ولو لم يليه قبول أو أخذ ينطوي على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها أو استغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه عبر تجريم الرشوة.
القبول: يكفي أن يقبل الموظف الوعد بالمقابل غير المشروع الذي صدر من الراشي، ولا يشترط في القبول أن يكون في صورة معينة، فأن يصدر شفاهة أو كتابة، صراحة أو ضمنا، الأمر سيان.
وهذا ما ذهب إليه قرار للمجلس الأعلى جاء فيه ما يلي:
«يكون الحكم قد أبرز بما فيه الكفاية عناصر جريمة الرشوة لما بين أن قبول الهبة كان قبل القيام بالعمل وأن المتهم قبل المبلغ كرشوة وأخفاه في ملابسه الداخلية وعلل الإدانة باعتراف المتهم لدى الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة وبمعاينة رجال الشرطة».
قرار عدد 08، بتاريخ 22/11/79، ملف جنحي عدد 69702، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 29، ص 205.
التسلم: يقع هذا الفعل باستلام الموظف أو انتفاعه بالمقابل موضوع الرشوة، ويعتبر أخطر صور الرشوة، إذ في هذه الحالة يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته أو استغلالها.
ويستوي أن يكون المقابل سابقا أو متزامنا لأداء العمل أو لاحقا، مادام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة كانت قائمة منذ البداية.
القصد الجنائي
يتجسد في اتجاه إرادة الموظف إلى طلب الرشوة أو قبولها أو أخذها، عالما بأنها مقابل الاتجار بوظيفته، وبالتالي فإن القصد يتطلب توافر عنصرين هما الإرادة والعلم.
و لم يحدد المشرع المغربي وسيلة خاصة لإثبات جريمة الرشوة، وبذلك فهي قد تثبت بالاعتراف، كما قد تثبت بحالة التلبس، كما يمكن أن تثبت الرشوة بالشهادة، بما في ذلك شهادة المتهمين بعضهم على بعض أو القرائن.
عقوبة جريمة الرشوة
نصت المادة 248 على عقوبة جريمة الرشوة بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، كما نصت على ظرف تشديد يتمثل في أنه إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.
أما إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
الوضع القانوني للراشي
بالرغم من كون الراشي يعتبر فاعلا آخر غير أصلي في جريمة الرشوة، كما هي منصوص عليها بالمادة 248، لأن فعل الموظف المرتشي يعتبر أشد خطورة من فعل الراشي على المصلحة العامة، فإن المادة 251 من القانون الجنائي تعاقب، بنفس عقوبة المرتشي، من قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أي فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة، سواء كان للرشوة نتيجة أم لا.
و قد جاء في هذا الاتجاه قرار للمجلس الأعلى جاء فيه: «لما كان الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية المبنية عليه الدعوى أن طالب النقض حاول دفع مبلغ..، لكن بعد قيام الشرطة القضائية بمهامها وإتمام البحث وإنهاء جميع إجراءات المعاينة ومحاضر الإثبات، فإن القصد الجنائي المشار إليه في المادة 251 من القانون الجنائي المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في المادة 243 وما يليها منعدم في النازلة الأمر الذي يكون معه قرار الإدانة غير معلل تعليلا كافيا ومعرضا للنقض والإبطال».
قرار عدد 9959، بتاريخ 20/12/84، ملف جنحي عدد 11699، مجلة المحاكم المغربية، عدد 35، ص 96.
ويعفى من العقاب الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه، أو إذا أثبت، أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرًا لدفعها.
والتشريعات الجنائية الأجنبية، على سبيل المثال المادة 107 من قانون العقوبات المصري، نصت أيضا على مساواة عقوبة الراشي بعقوبة المرتشي واعتبرت أن الراشي يعاقب بنفس عقوبة الموظف المرتشي أو من في حكمه، لكنها بالمقابل نصت على عذر معف يتمثل في إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها.

عبد اللطيف أيت بوجبير - محام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.