قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمتع بقرينة البراءة هو حق يدخل ضمن أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 11 - 2011

في هذه الحلقة الثانية نواصل تسليط الضوء على موضوع قرينة البراءة من خلال بحث للأستاذ حسن بويباون، منشور في موقع الكتروني من إعداد محمد توفيق التريدي. واعتبر البحث أن قرينة البراءة تطرح عبر جميع المراحل التي تمر منها الدعوى حتى تصبح جاهزة للنطق بالحكم فيها. تناولت الحلقة الأولى قرينة البراءة مفهوما وتاريخا، وقرينة البراءة من خلال وضع المتهم أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة.
ويذكر، إن أوضح البحث أن فقهاء القانون أجمعوا أن التمتع بقرينة البراءة هو حق، يدخل ضمن أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، ومن تم إن كل مشتبه فيه أو متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها، يجب معاملته بوصفه بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
في هذه الحلقة،
فكيف يتعامل قضاة التحقيق مع المتهم الخاضع لإجراءاتهم؟
قضاء التحقيق وقرينة البراءة:
تعتبر مهمة قاضي التحقيق خطيرة لما يمكنه ان يتخذه من أوامر و قرارات من شانها المس بحريات الأفراد والزج بهم في السجن وهي تعتبر شاقة لما تتطلبه من إجراءات دقيقة للوصول إلى الحقيقة، وأمام هذين الأمرين بات واجبا على قاضي التحقيق التروي واخذ الحيطة عند اتخاذه للأوامر القضائية حتى لا تمس بالحريات وحقوق الدفاع ويستعمل الأوامر في غير محلها تطبيقا لمبدأ «كل متهم بريء الى أن تثبت إدانته» هذا وأن أهم ما استجد في هدا الميدان، يقول البحث، هو أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بانتهاء التحقيق كالأمر بعدم الاختصاص الذي يماثل الأمر بعدم المتابعة في القانون القديم في الحالة التي تكون فيها الوقائع المنسوبة للمتهم رغم ثبوتها لا يمكن المتابعة بها لأنها ذات طابع أو صبغة مدنية مثلا أو فاقدة لأحد الأركان أو حدث سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية بشأنها، ومع بدء العمل بثنائية التحقيق فقد أصبح قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية له صلاحية التصريح بعدم الاختصاص.
ومن أهم الضمانات كذلك التي كرسها قانون المسطرة الجنائية بطلان إجراءات التحقيق، وذلك ضمانا لتطبيق المسطرة وعدم المساس بحقوق الدفاع... كما أن قانون المسطرة الجنائية، يضيف البحث، لم يجز متابعة المتهم من اجل نفس الأفعال إلا اذا ظهرت بعد صدور الأمر أدلة جديدة وهو ما اعتبر بحق ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة. ومن جهة أخرى فان المشرع الجنائي ونظرا لما تمثله مرحلة التحقيق في أطوار المحاكمة فانه اخضع عمل قاضي التحقيق للمراقبة القضائية وهي المراقبة التي كانت موكولة لغرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في ظل قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959، وهذا المبدأ كرسته مدونة المسطرة الجديدة التي أسندت مهمة مراقبة التحقيق الإعدادي قضاء وتأطيرا إلى الغرفة الجنحية باعتبارها أكثر ضمانة من غرفة الاتهام.
...وإذا كانت شروط المحاكمة العادلة وصيانة براءة الإنسان تستلزم ضمان الحق في الدفاع، فان المقتضيات القانونية التي حددها المشرع وخص بها المحامي في علاقة مع المسطرة الجنائية أمام قاضي التحقيق وردت في الفصول 134 إلى 140 ق.م.ج. بالإضافة إلى الفصول الأخرى المتفرقة كالفصل 179 في شان تقديم طلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق والفصل 470 المتعلق بالتحقيق مع الأحداث. غير أن التمعن في ما جاء به الفصل 139 يؤكد على أن مؤازرة المتهم بواسطة محام أمام قاضي التحقيق غير إجبارية وغير إلزامية مادام أن هذه المؤازرة تكون بناء على اختيار أو بناء على طلب التعيين أو في حالة انتفاء الاختيار أو طلب التعيين وفي حالة التنازل عن مؤازرة الدفاع الذي يجري الاستنطاق الأولي حول الهوية وكذا الاستنطاق التفصيلي والمواجهة في غيبة المحامي. وتستثنى مما ذكر الجرائم التي يصل الحد الأقصى فيها للعقوبة إلى خمس سنوات فأكثر.
وسجل البحث بشكل سلبي ما يمس بحقوق المتهم خلال هذه المرحلة، وهو ما يتمثل في شكلية حضور المحامي أثناء التحقيق دون أن تتوفر لاتصاله بموكله شروط ضرورية وذات فعالية في تحقيق شروط محاكمة عادلة، والدفاع عن براءة موكله، حيث لا يمكن لمحام المتهم والطرف المدني أن يتناول الكلمة إلا لتوجيه الأسئلة أثناء المواجهة والاستنطاق أو الاستماع للطرف المدني.
قضاء الحكم وقرينة البراءة:
انتقد البحث المنطق الذي يتعامل به بعض رجال القضاء فيما يخص التعامل مع الظنين الذي قد يمثل أمام المحكمة على أساس ان الشخص متهم وعليه أن يثبت براءته أمام استحالة إثبات ما يخالف محاضر الضابطة القضائية.
وذكر في هذا الصدد بالمحاكمات التي تلت أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، موضحا بان كافة المحاضر التي أنجزت في حق المشتبه فيهم قد تم اعتماد ما ضمن فيها، وهو ما دفع بالعديد من الجمعيات الحقوقية إلى التنديد بذلك حتى لا تستغل الظرفية للإجهاز على مكتسبات المحاكمة العادلة.
وأضاف صاحب البحث أن الاتجاه السائد بالخصوص لدى المحاكم الابتدائية هو تعليل أحكامها كلما أرادت إصدار حكم بالإدانة اعتمادا على التصريحات الواردة بالمحاضر، وبكون هذه الأخيرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، الشيء الذي لا يتماشى والمقتضيات القانونية المتعلقة بالقوة الثبوتية لعمل الضابطة القضائية، أي إذا فقد المحضر قوته فلا يمكن الاعتماد عليه في الإثبات، ويبقى اثباث الجريمة بأية وسيلة من وسائل الاثبات الأخرى بما في ذلك الاقتناع الصحيح للقاضي وإذا لم تتوفر هذه الوسائل ولو لم تقتنع المحكمة بثبوت الجريمة يتعين التصريح ببراءة المتهم، وعلى القاضي إذا اثبت ما يخالف المحضر عليه أن يعلل الحكم الذي سيصدره.
لذا، يرى البحث، أن أكبر بعد لقرينة البراءة يبقى هو بعدها المتعلق بإثبات الجريمة، حيث يعتبر كل متهم بريئا إلى أن تتم إدانته ولا تأتي الإدانة إلا عن طريق تقديم وسائل إثبات مقنعة تتم مناقشتها علنيا وشفهيا من طرف المحكمة، لذا فإن هذا البعد من قرينة البراءة ما يزال هو المميز لها إذ أن العبرة بالخواتم وأحسن الأحوال هي التي يتم فيها الاعتراف للمتهم ببراءته في نهاية المحاكمة.
هيئة الدفاع وقرينة البراءة:
يعرف المشرع المغربي المحاماة بأنها مهنة حرة ومستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء. بعد هذا التعريف أكد البحث على ما يلي:
«أكد المشرع، كما أكدت التجربة الميدانية على ان المحاماة رسالة تلعب دورا أساسيا في حماية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة الطغيان وفي الجهر بالحق و العمل الدائب من اجل سيادة القانون والاستقرار داخل المجتمعات، ولقد كان دور المحامي المغربي بارزا خلال مختلف المحطات النضالية للمغرب الحديث في الدفاع عن المقهورين ومناصرة ضحايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومواجهة الظلم والمساهمة الفعالة في تطوير التشريع.
غير أن تأدية هذه الرسالة الانسانية لا يمكنها أن تؤدي على أحسن وجه، إلا إذا كان المحامي ذلك المدافع عن الحقوق والحريات بدون هوادة ودون أن ينتظر جزاءا ولا شكورا، وأن يكون أيضا ذلك الساهر على تطبيق القانون وسيادته بجرأة وشجاعة تدفعه إلى الجهر بالحق ومواجهة الظلم والدفاع عن براءة الإنسان إلى أن تتبث إدانته بمقتضى محاكمة عادلة امن المحامي بعدالتها بعدما واكب جميع أطوارها وتأكد له ذلك.
...وفي الضفة الأخرى من هيئة الدفاع نجد محاميا لا يهمه إلا مقدار ما يكسبه منها، ولا يهمه أن يسود العدل أو يترسخ الظلم والفساد، ويفضل التفسخ والانحلال ويندمج في التلاعب بحقوق المواطنين أو في إهمالها، ويؤمن بان الغاية تبرر الوسيلة، فلا يدافع عن براءة موكله بقوة القانون بل بطغيان الفساد.إلا أن الزمرة التي ذهبت في هذا الاتجاه تبقى قليلة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنال من عظمة الرسالة النبيلة لمهنة المحاماة والتي تجعل من المحامي ذلك المدافع عن قيم العدل والمدافع الجريء عن قرينة البراءة».
وخلص البحث إلى أن العمل في هذا الميدان لا زال يحتاج إلى المزيد من الجرأة والبناء القانونيين: فبالنسبة للمتهمين ينبغي ان يحاطوا بضمانات كاملة تزكي براءتهم إلى حين ثبوت إدانتهم في محاكمة عادلة، وذلك عن طريق فتح المجال لمحاميهم لمؤازرتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي، التي تشهد خروقات خطيرة تمس بحقوقهم وحرياتهم، مع الاستعداد المسؤول لرجال الدفاع للقيام بواجبهم المهني في هذا الإطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.