الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    الرئيس الصيني يزور كوريا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ    "لبؤات الأطلس" يتجاوزن كوستاريكا بثلاثية ويبلغن ثمن نهائي مونديال أقل من 17 سنة    الوداد يكشف تفاصيل عقد زياش وموعد تقديمه    الوداد يحسم تأهله للدور المقبل من كأس الكونفدرالية بخماسية أمام أشانتي كوتوكو    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    عقوبات حبسية تنتظر مستغلي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات سنة 2026    "البوليساريو" تعترض على مشروع القرار الأمريكي وتهدد بمقاطعة المفاوضات    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    لقجع: الرؤية الملكية مفتاح النجاح الكروي.. وهذه بداية بلوغ القمة العالمية    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    49 مركزا صحيا جديدا تدخل حيز الخدمة    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاثة أسئلة للدكتور خالد الناصري في موضوع: هل نحن ليلة مأزق دستوري؟
نشر في بيان اليوم يوم 25 - 12 - 2011

* هل فعلا يتجه المغرب نحو أزمة دستورية مع إطلالة يوم 25 دجنبر؟
- إننا نتواجد أمام جدل مهزوز لا يرقى إلى مستوى النقاش الدستوري والأكاديمي الجدي. وأتأسف صراحة لكون بعض المحللين تجرؤوا على تقديم قراءات سطحية جدا للإشكالية الدستورية المطروحة، خاصة في شقها المتعلق بلزوم (أو عدم لزوم) استقالة الوزراء الذين تم انتخابهم أعضاء بمجلس النواب. لقد قدمت للرأي العام قراءات فضفاضة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادتين 14 و 17.
أقول بكل وضوح إنه تم تحميل هاتين المادتين ما لا تحتملان، وبالتالي فإن المغرب لا يوجد ليلة مأزق دستوري مع انصرام أجل شهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
هناك من يقوم بقراءة ميكانيكية جامدة للفقرة الأولى من المادة 14، التي تفيد «تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة»، ليستخلص منها أن السيد كريم غلاب لم يكن محقا في الترشح لرئاسة مجلس النواب، وأن الوزراء المنتخبين كنواب، يوجدون في حالة تنافي وعليهم الحسم قبل 25 دجنبر، وهي قراءة لا تصمد أمام التحليل.
* كيف ذلك؟ وما هي مبرراتك؟
- حجتي هي أن الفقرة الثانية من المادة 14 توضح أن الأمر يتعلق فقط بالنائب الذي يعين عضوا في الحكومة ولا تتحدث عن العضو في الحكومة الذي ينتخب نائبا، وبالتالي فإن القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 14 لا تنطبق إلا على الحكومة التي تنبثق لاحقا (بعد أيام) عن المجلس الجديد، حيث سيمنع على النواب الذين سيعينون وزراء، الاحتفاظ بعضويتهم في مجلس النواب. بتعبير آخر. فالوزراء المنتخبون نوابا، يمكنهم أن يظلوا أعضاء في حكومة تصريف الأمور العادية إلى أن تنتهي مهامهم يوم تعيين الحكومة القادمة.
* لكن هناك من يستند إلى المادة 17 بقول العكس؟
- المادة 17 قرئت هي الأخرى بكثير من التسرع، ذلك أنها إذا كانت تحيل فعلا على وجوب الاستقالة في حالة التنافي، في ظرف 30 يوما، فإن منطوق المادة يحدد بدقة الحالات التي تكون فيها الاستقالة ضرورية، ولا يجوز القفز عنها بجرة قلم. ماذا تقول المادة 17؟ تقول: «يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة 2) و14 (الفقرة 3) و15 و16 أعلاه، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية... أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه...». وبالرجوع إلى تلك الحالات المنصوص عليها حصريا، نلاحظ أن حالة الوزير الذي ينتخب نائبا (وليس النائب الذي يعين وزيرا) غير وارد ذكرها صراحة، بل إن الفقرة 2 من المادة 14 هي التي تحسم بصفة نهائية في الموضوع بالقول «في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده».
إن هذه الوضعية مازالت لم تحصل، وبالتالي فلا مجال للحديث عن أي مأزق دستوري من أي شكل كان، وليس هناك أي وزير مرغم على تقديم استقالته إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.