بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء التجاري ينصف سكان تجزئة الفضل بحد السوالم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 07 - 2009

كثيرة هي الاحكام التي أصدرها القضاء الاداري ضد بعض من فوضت لهم أمور تدبير مؤسسات عمومية او شبه عمومية لتصرفات بعضهم المخالفة للقانون، منصفة بذلك المواطن في مواجهة الدولة وخدامها.
كما ان القضاء التجاري قد سلك نفس الطريق القانوني بإعطاءه الحق لمن يستحقه في مقاضاته لبعض المرافق العمومية او شبه العمومية نشير منها الى الحكم رقم 11373 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2008/6/5893 وتاريخ 2008/11/04.
يتعلق الامر بنزاع بين سكان تجزئة الفضل بحد السوالم الذين لم تقم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاويه بربط مساكنهم بقنوات الماء الصالح للشرب، والحال ان الماء والكهرباء هما مادتين حيويتين لاغنى لأي نفس عليهما.
القضاء التجاري ، عند عرض النزاع عليه اعتبر ان الوكالة غير محقة في عدم ربط التجزئة بالقنوات وحكم بذلك مع تحديد غرامة تهديدية في مواجهتها.
ندرج هذا الحكم دعما لمجهودات القضاء التجاري وتعميما للاطلاع على هذا النوع من الاحكام الذي يمس المواطنين في حياتهم اليومية.
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة دفاعه الى كتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/06/19 المؤدى عنه يعرض فيه انه اقتنى رفقة موكيله بقع أرضية بتجزئة الفضل لصاحبها المسمى جابر محمد. وأنهم بعد القيام بجميع الاجراءات القانونية والادارية وتسلم شواهد من المحافظة العقارية وكذا رخص البناء من الجماعة المحلية لحد السوالم عملوا على بناء بقعهم الارضية وبعد نهاية الاشغال فوجئوا بامتناع الوكالة مد التجزئة بالماء الصالح للشرب بعلة أنها لم تعرف بعد التسلم النهائي وأنها مازالت مدينة للوكالة بواجبات الربط بشبكة التطهير وانه عند إشعار صاحب التجزئة بذلك أفاد أداءه جميع واجبات التطهير السائل للجماعة ولايمكنه الاداء مرتين حسب الاتفاق الموقع والمحضر المنجز من طرف اللجنة الاقليمية. وبما ان الوضع المذكور لا دخل لهم فيه كما ان وضعيتهم الادارية سليمة بدليل حصولهم على رخص البناء من قبل الجماعة فإنهم يلتمسون الحكم بإلزام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بربط مساكن العارضين بالماء الصالح للشرب تحت طائلة غرامة تهديدية تقدر ب 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم على المدخل بالادلاء بالوثائق المثبتة لبراءة ذمته مع حفظ حق العارضين في الرجوع على المدعى عليهما بالتعويض عن الضرر الحاصل لهم جراء هذا العمل التعسفي وذلك منذ انتهاء اشغال ابناء والنفاذ المعجل والصائر وأرفق المقال بصورة مطابقة لأصل رسم وكالة وصورة رسالة جواب الممثل القانوني للوكالة وأخرى لصاحب طلب تبليغ انذار.
وبناء على جواب المدخل في الدعوى السيد محمد جابر المدلى به بجلسة 2008/09/30 أفاد فيه بأنه لا علاقة له بهذه الدعوى. وانه تم الاتفاق مع رئيس الجماعة القروية للسوالم الساحل بتاريخ 2003/07/11 على أن تتم المساهمة في تمويل شبكة التطهير الخارجة لتجزئة الفضل بمعدل 3000 درهم عن كل بقعة. وانه سبق للجنة المشاريع بالوكالة الحضرية بسطات اثر اجتماعها في 2002/04/10 ان حررت محضرا قررت فيه تحويل المساهمة المادية لصاحب التجزئة في شبكة التطهير الخارجية الى مساهمة عينية عن طريق انجاز القناة الخارجة للتطهير السائل بجماعة السوالم الساحل على مسافة 217 م وبتاريخ 2003/01/31
اجتمعت لجنة ثانية مكونة من دائرة برشيد المصلحة التقنية بعمالة سطات ومهندسين من جماعة السوالم الساحل وحررت محضرا بذلك وقد تم توقيع عقدة من طرف صاحب المشروع مع شركة كونفيا من أجل انجاز هذه الاشغال وفق الاوصاف المتفق عليها ودفتر التحملات الموضوع من طرف اللجنة المجتمعة بتاريخ 2003/01/31
وفي 2004/03/22 وبحضور ممثلين عن كل الاطراف المعنية بما في ذلك الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تم افتتاح ورش اشغال انجاز هذه الشبكة وتم تحرير محضر بذلك مع توقيع الاطراف الحاضرة.
وبعد إتمام الاشغال المتفق على انجازها تم اجتماع اللجنة الاقليمية في 2005/08/02 التي اطلعت على جميع الاشغال الداخلية والخارجية بالتجزئة ووافقت على تسليمها محضر التسليم المؤقت للاشغال المنجزة.
وقد تم تفويت قطاع التطهير السائل بجماعة السوالم الساحل الى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية اثر اتفاقية موقعة بينها وبين جماعة السوالم الساحل. وأنها بعد هذا التفويت طالبت صاحب التجزئة بأداء مبلغ 935.879.44 درهم كواجب المساهمة في اشغال توزيع الشبكة الخارجية للتطهير السائل لذلك فإنه يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي مع الصائر. وأرفق جوابه بصورة مطابقة لأصل شهادة تسلم نهائي وصور مطابقة لأصل محاضر وصور مراسلات.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2008/10/21 تخلف عن حضورها نائب المدعي ونائب المدخل في الدعوى رغم الاعلام وسبق الاحتفاظ بتخلف نائب المدعى عليها عن الحضور رغم الاعلام وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة ليوم 2008/11/04.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية القانونية فهي مقبولة
في الموضوع:
حيث يرمي الطلب الى الحكم وفق ماهو مسطر أعلاه
حيث استند المدعون في هذه الدعوى الى امتناع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن مد مساكنهم بالماء الصالح للشرب باعتبار التجزئة مازالت مدينة للوكالة بواجبات الربط بشبكة التطهير وحيث نفى صاحب التجزئة مديونيته إزاء الوكالة موضحا انه بعد الاتفاق مع رئيس الجماعة القروية للسوالم الساحل على تحويل شبكة التطهير الخارجية للتجزئة المكونة من 200 بقعة بمعدل 3000 درهم عن كل بقعة أي ما مجموعه 6.000.000 درهم قررت لجنة المشاريع بالوكالة الحضرية لسطات تحويل المساهمة المادية المذكورة الى مساهمة عينية عن طريق انجاز القناة الخارجية للتطهير السائل بجماعة السوالم الساحل على مساحة 217 م كما تم تحديد الشروط التقنية لانجاز هذه الاشغال عن طريق لجنة مكونة من دائرة برشيد المصلحة التقنية بعمالة سطات ومهندسين من جماعة السوالم وقد تم انجاز الاشغال بواسطة شركة كونفيا وفقا للمواصفات ودفتر التحملات الموضوع في 2003/01/31 من طرف اللجنة المذكورة وقد تم افتتاح الاشغال بحضور ممثلين عن ولاية سطات جماعة حد السوالم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشاوية اتصالات المغرب كما تم اتمام الاشغال ووافقت عليها اللجنة الاقليمية بعد اجتماعها في 2005/08/02.
وحيث تخلف نائب الوكالة المستقلة عن الحضور ولم يدل بأي جواب رغم إهماله لذلك بجلسة 2008/09/30.
وحيث ان سكوت المدعى عليها عن الجواب يجعلها في حكم المقرة بما جاء في المقال والجواب المدلى بهما بالجلسة المذكورة.
وحيث يبقى امتناع المدعى عليها استنادا لما ذكر غير مبرر ويتعين الحكم عليها بربط مساكن المدعين بالماء الصالح للشرب.
وحيث يتعين الاستجابة لطلب الغرامة التهديدية لتعلق الامر بقيام بعمل وتحددها المحكمة استنادا لسلطتها التقديرية في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وحيث انه لامبرر للاستجابة لباقي الطلب وتطبيقا للقانون.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا
في الشكل: قبول الدعوى
في الموضوع: بإلزام الوكالة بربط مساكن المدعين بالماء الصالح للشرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر ورفض باقي الطلب.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.