حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن قانون المستلزمات الطبية
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 03 - 2013

إخلال المؤسسات بالقانون يعرضها للإغلاق وغرامة تصل إلى 50 ألف درهما
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الاثنين على مشروع قانون رقم 84.12 يتعلق بالمستلزمات الطبية.
المشروع الذي قدمته الحكومة يتألف من 51 مادة، أتاح الإمكانية لتحديد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق ضمانا لجودتها وسلامتها وإلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وتحديد المبادئ العامة الخاصة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات. هذا فضلا عن تخويله الإمكانية لوضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية، والتنصيص على إلزامية التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية، والقيام بعمليات تفتيش دورية لتلك المؤسسات للتحقق لمدى احترامها للقانون والبحث عن المخالفات الخاصة بالغش في هذا المجال، هذا فضلا عن العقوبات التي يخضع لها المخالفون سواء بالغرامة أو أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وحدد نص القانون في الفرع الثاني من الباب الأول منه أغراض المستلزمات الطبية وتصنيفها والمتطلبات الأساسية لجودتها وسلامتها وفعاليتها، إذ اعتبر أن المستلزمات الطبية هي تلك التي تستعمل لأغراض التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما، أو تستعمل للتشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة، أو لدراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم أو مسار فيزيولوجي، أو للتحكم في الحمل أو القيام بتشخيص له علاقة به.
وأكدت مقتضيات المادة الخامسة على ضرورة أن تتوفر في المستلزمات الطبية مستوى عالي من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين الأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والفعالية، هذا فضلا عن ضرورة أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المقومات الضرورية لاستعماله الآمن وللتعرف عن صانعه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نصا تنظيميا سيصدر وسيحدد ذلك.
هذا وتم التشديد في نص المادة السابعة من هذا القانون على وجوب كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تصدير للمستلزمات الطبية أن تكون موضوع تصريح لدى الإدارة، وذلك قبل الشروع في مزاولة نشاطها، على أن يتم على الخصوص توضيح في نص التصريح طبيعة النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية.
وقضى المشرع في المادة الثامنة من القانون للإدارة بأجل تسعين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤسسة المعنية، ولتبليغه عند الاقتضاء بالملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار، هذا ونبه القانون في المادة 9 منه إلى أن كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي ،يجب أن موضوع تصريح جديد لدى الإدارة من طرف المؤسسة المعنية وفق نفس شروط التصريح الأولي.
وخول المشرع لمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية أن تفوض عملية أو عدة عمليات تصنيع أو توزيع أو تصدير مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون والتي تفيد باحترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتوزيع وتقييم خصائص المستلزمات الطبية، المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئات المعنية الممثلة لمهنيي الصحة.
هذا وبشأن المراقبة، أكدت مقتضيات هذا القانون في المادة 15 منه على لا تمنح شهادة التسجيل إلا إذا خضع المستلزم الطبي موضوع طلب التسجيل مسبقا إما لبحث سريري منجز طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، أو لتقييم للبيانات السريرية من خلال الكتابات العلمية المتوفرة .
وحمل القانون المسؤولية لصاحب التسجيل في التقييم الدائم للبيانات السريرية لمنتوجاته وفقا لتطور المعطيات العلمية، إذ عليه إبلاغ الإدارة كتابة بكل تعديل يطرأ على تلك البيانات أو على مضمون ملف تسجيل المستلزم الطبي المعروض في السوق، وشددت عليه بضرورة بتقديم طلب تسجيل جديد للإدارة عند كل تغيير يطال طبيعة المستلزم الطبي.
كما ألزمت المادة 25 من هذا القانون مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية بإبلاغ الإدارة فورا بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي، وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجات بلغ إلى علمهم.
وموازاة مع المسؤولية التي يتحملها صاحب التسجيل ومؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية، حمل المشرع المسؤولية أيضا للإدارة بإخبار صاحب التسجيل أو سحب المسلتزم في حالة الاستعجال وتشكيله لخطورة على صحة المواطن، حيث أفاد القانون في هذا الصدد إنه إذا تبين للإدارة بأن مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تخبر بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 15 سوما.
هذا وفي حالة الإخلال بمنطوق القانون الخاص بالمستلزمات الطبية، خول المشرع للإدارة برفع الأمر لوكيل الملك لمباشرة المتابعة القضائية ضد مرتكب المخالفة، حيث تتراوح العقوبة بين الإغلاق في حال اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة تشكل خطرا على الصحة العامة إذ تطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي في الموضوع، أو العقوبة بالغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل مؤسسة لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته، أو لم يدل بكل تغيير لحق العناصر المكونة للتصريح الأول، أو عرقلة عمليات التفتيش.
كما تتراوح الغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حالة إخلال المؤسسة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي بعرضه في السوق،أو في حالة تحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة.
كما قضى المشرع بغرامة 25 ألف درهم إلى 100 ألف درهم في حق كل من يعرض مستلزما طبيا في السوق دون تسجيله، أو دون الحصول على ترخيص من الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.