وهبي: نقابات تكذب... وقررت التوقف عن استقبال إحدى النقابات    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تعلن شن هجوم على مواقع في باكستان.. والأخيرة تعلن أنها سترد    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع 13-31 المتعلق بحق الحصول على المعلومات أو قصة الهر الذي ولد ميتا
نشر في بيان اليوم يوم 29 - 06 - 2015

تم إيداع نص مشروع قانون الولوج للمعلومات 13/31 بمجلس النواب من طرف الحكومة يوم الاثنين 8 يونيو 2015. وجرت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الثلاثاء 9 يونيو 2015, (وكان من المنتظر أن يقوم وزير تحديث القطاعات والإدارة العمومية بعرضه أمام لجنة التشريع). وهكذا يتأهب المغرب للتوفر لأول مرة في تاريخه على قانون في موضوع الولوج إلى المعلومات وذلك في محاولة لتطبيق الفصل 27 من دستور 2011 الذي ينص على ما يلي:
"للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة." يتم هذا أيضا للتوافق والانسجام مع التزاماته الدولية التي تم التعهد بها سابقا، ومن بينها المعاهدة الدولية لمحاربة الفساد (سنة 2003) وخاصة في فقرة المادة 10 حول إمكانية اعتماد الدول الأطراف "إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛" والمادة 13 المخصصة لمشاركة المجتمع في محاربة الفساد والتي تنص الفقرة "ب" بوضوح فيها على "ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛".
مشروع يكرس الاستمرارية في الجمود التشريعي
ويسترعي النص الحكومي عدة ملاحظات من بينها أنه ينتمي إلى جيل الاستمرارية في التشريع والسياسة بالمغرب من حيث أنه يحافظ على العداء الثابت تجاه المعلومات وتجاه إفشائها كمبدأ من مبادئ الشفافية واستقلالية القرار سواء في البحث أو في التدبير لقضايا المجتمع والحياة وها نحن الآن بشكل مباشر أمام ثالث نص يرتبط بالمعلومة والخبر، نجد فيه نفس التمييع ومحاولة الهروب من حتمية الانفتاح ومحاولة الاحتفاظ دولة وشعبا بقاعدة "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".
(قانون المعلومات الشخصية، قانون الأرشيف وقانون الولوج على المعلومات).
ويتبين أيضا هذا السلوك من قرينة قوية أخرى وهي التعثر والتقزيم التي تتعرض له كل آليات الحكامة سواء التي وجدت أو تلك التي لم تتكون بعد (للذكر فقط الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، هيئة المناصفة، هيئة المنافسة، الهاكا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان،). والتأخير الملازم لمشروع مدونة الصحافة والإعلام.
أي أن هناك عطبا قويا يصيب المنحى الإعلامي والتواصلي بين الدولة ومكونات المجتمع ويقف في وجه محاولات التحديث الجارية، وأن هذا العطب ثابت مهما اختلفت التوجهات السياسية لمن يتولى الأمر حينها.
التقشف أولا
وبصدد المشروع الذي يخص المعلومة يتبين الطموح الضعيف جدا للمشرع سواء من خلال حجم المشروع وصياغة بنوده المقتضبة أو بالنسبة لمدة وظروف دخوله مجال التنفيذ العملي أو الآليات والهيئة التي ستسهر على متابعة هذا الحق. إنه اختيار تغييب التجديد واتخاذ باب التقشف في مفارقة واضحة مع التبذير والهدر الخطابي الذي صاحبه بخصوص الأبواب العريضة التي "سيفتحها"على مدى فترة حكومة بنكيران، وإن كان يؤدي ساعتنا هذه معنى العامية المصرية "يفتح الله" بالنسبة للمعلومة بالمغرب.
والغاية المقصودة من هذا التقتير في الصياغة هو الاحتفاظ بكل كمائن النصوص السابقة لهذا المشروع وتصدير تفسيرها لنفس المجادلات العقيمة التي طغت على الموضوع في الساحة العمومية أو وضعها على عاتق القانون الجنائي وفصوله القسرية المتشددة.
وعلى العموم من خلال النظر في هذا النص يتبين أن موعد مواطن(ة) مع معلومة يحتاجها يصل إلى شهر ونصف وقد ينضاف إليه في حالة الرفض والطعن شهران آخران على الأقل. وهو ما يعكس بشكل ما المنطق المغربي السائد "لا زربة على صلاح" في خلاف تام مع منطق ثقافة المعلومة التي تقتضي السرعة والنجاعة.
غياب التجديد
وفيما يتعلق بمجال التطبيق حدد هذا المشروع في مادته الأولى نطاقه في "المعلومات التي في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، وحدد الهيئات المعنية به حصريا في "الإدارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام".
وفي هذا الباب كان من الممكن إضافة المؤسسات التالية أيضا للهيئات المعنية بهذا القانون: كالمقاولات الخاصة التي يملك جزءا من رأسمالها شخص من أشخاص القانون العام، أو النقابات والأحزاب والتعاونيات والمؤسسات Fondations)) وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية". وهذا لو حدث لأدخل عناصر التغيير والتثوير على قانون يسعى المشرع من خلاله بالضبط لنزع فتيل التحول عن ضرورة تشريعه.
ومباشرة بعد هذا الحق المفترض والمحدد تنبهنا المادة الثالثة إلى وجود استثناءات بينما تلح المادة الرابعة على أن طالب المعلومة "يتحمل نفقات التكاليف التي يستلزمها نسخ ومعالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه"، وباستثناء «الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية" فإن "الحصول على المعلومات مجاني". وهكذا فإن التقشف الذي أصاب الصياغة أصاب مضمون القانون المرتقب حيث أن المشرع يرغب في إدراج خدمة عمومية لا تكلفة لها وهذا من باب المستحيلات.
قانون لموانع الولوج للمعلومات
الاستثناءات كثيرة في هذا القانون إلى درجة نستنتج منها أن النص لا يعني حق الولوج بل ينحو لسن تشريع للاستثناءات التي تمنع الولوج للمعلومات والأخبار. وبغض النظر عن اللازمة التي استأثرت بالمادة 4 من المشروع تضمن القانون بعض الجمل الغامضة مثل أن تستثنى «المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور." وينطلق المشرع عدو رواج المعلومات في المجتمع المغربي من "مكتسب" الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور لينطلق من عموميتها دون تأطير أو تفسير، ويضيف إليها لائحة أخرى من الاستثناءات من ضمنها المعلومات التي "يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية" أو "بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة"، وهذه اعتبارات واسعة وفضفاضة يصعب تحديدها وتعني إلغاء الحديث والبحث عن العلاقات الخارجية والمعطيات الاقتصادية إلا من زاوية الخطاب الرسمي دون سواه.
وبالنسبة للمغاربة الذين حلموا يوما ما بأن يكون هذا التشريع مدخلا لعملية تنقية شاملة للنصوص "الجاري بها العمل" من شوائب تضر بالشفافية في مجال المعلومات وتكرس الاستبداد بالقرارات الفوقية والسلط التقديرية المفرطة داخل الإدارات يأتي هذا النص في مادته السابعة بفقرة تقول "تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل".
كما تستثنى حسب النص المذكور "المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال ب "سرية الأبحاث والتحريات الإدارية" وهذا يعني عمليا استحالة تحريك مسطرة قضائية ضد أي عسف إداري جاري واستحالة توظيف الإعلام في دوره النقدي والرقابي بشكل مؤسساتي. ويزيد الفصل 9 من لائحة الاستثناءات ليربط بعض المعلومات المتوفرة لدى الإدارات بمصدرها الأصلي ويرفض إعطاءها إلا برضى المصدر المعني.
الكشف الأقصى في حدود الإمكان
إن غالبية التشريعات المتعلقة بحق الولوج للمعلومات تبني مشروعيتها من خلال مبدأ الإشهار أو الكشف الأقصى وهو ما حاول الإيحاء إليه المشروع الحكومي بتصنيفه بالنشر الاستباقي للفصل 10 ملزما الإدارات والهيئات الملزمة بالكشف عن المعلومات ونشرها "في حدود الإمكان ".
وفي المادة 11 يتحدث النص عن التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي بحوزة الإدارة وذلك بتحيينها وترتيبها وحفظها "وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبها" وكأن هذا هو السبب الوحيد لإنتاجها. هل هو سوء استيعاب للموضوع؟
إذ يبدو من خلال هذه الصياغة المرتبكة وكأن المعلومات المتوفرة للإدارة لا تخضع بعد لسياسة معلوماتية محددة من طرف الدولة والإدارة، بل ظلت تنتظر مقدم هذا النص الحكومي للشروع في ذلك، وهذا أمر غريب لأن إحدى مهمات جميع الإدارات العمومية المثبتة في أنظمتها الأساسية هي إنتاج وجمع المعلومات والقيام بأبحاث وتقارير في مجالات اختصاصها، ومهمتها الأخرى هي حفظ هذه المعلومات والقيام بتدبيرها السليم في إطار معالجة القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها، ثم إننا اليوم نسير في اتجاه مجتمع معلوماتي بامتياز فهل أغفل محررو هذا النص الإطار الزمني الذي نعيش فيه؟ أليس من الأسلم بالنسبة لهذا النص أن يعلن أن هذا القانون يلزم كافة الإدارات بتدبير معلوماتي موحد يحافظ على المعلومات ويسعى لحمايتها من التلف، ويعمل على نشرها الواسع لدى المواطنين للتعريف بها وتوظيفها للمصلحة العامة ولكل غاية مفيدة، وأن تدبير المعلومات التي في حوزة الإدارات هو من مسؤوليتها ويخضع للمحاسبة من خلال هذا القانون.
ويأتي الفصل 12 ليتطرق ل "الشخص المكلف" داخل كل هيئة وهنا نجد مفارقة غريبة حيث ينص على أن "يعفى من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل ولكن في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون". وما يعنيه هذا النص هو استمرار اعتماد معايير السر المهني الجاري بها العمل واستمرار تأثيرها على "الشخص المكلف" مما تمثل تعارضا تاما مع الحق في المعلومة. وعلى مستوى الإجراءات يحتفظ الفصل 14 بذكر مبررات تقديم الطلب وهو إجراء لا تحبذه القوانين المثيلة وسيكون من المفيد التخلي عنه.
يمتى "كيموت المش"؟
لكن ما يسترعي الاهتمام هو الفصل 22 الذي ينصب لجنة لدى رئيس الحكومة يطلق عليها "لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات" يرأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 08-09 ويسندها جهاز إداري تابع للرئيس من خلال مهامه في اللجنة الوطنية المذكورة. ونحن هنا إزاء منطق التقشف والاستهانة بالموضوع تماما، فمن جهة يتم إعطاء توأم للجنة الوطنية، ويكلف جهازها الإداري بتدبير المجال الإداري للحصول على المعلومات وكأن متطلبات هذا الأخير لن تكون كثيرة. وقد يحسب لهذا الفصل أنه تذكر بعض مهام اللجنة المهمة مثل تقديم اقتراحات للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات، ولكن نظرا لكثرة النصوص التي تحتاج للمراجعة يمثل هذاالورش الضخم لوحده عملا لن تتمكن من القيام به لجنة وإدارة من الحجم المقترح، والتي سيوكل إليها أيضا إبداء الرأي في مشاريع النصوص التي تعرضها عليها الحكومة وإعداد تقرير سنوي حول الحصيلة يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال المبدأ المذكور.
وفي الواقع تبدو اللجنة المذكورة استشارية جدا ويعين رئيس الحكومة عضوين منها، ويعين رئيسا مجلسي المستشارين والنواب عضوين آخرين إضافة إلى ممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط أي ما مجموعه 7 أعضاء إضافة للرئيس. وهي تفتقد للاستقلالية والوسائل التي تجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها وبالتالي ستنضاف إلى لائحة المؤسسات التي تفتقد للروح وتؤثث للعقم المهيكل.
العقاب ثم العقاب
وللذكر أيضا يتبين أن المشروع التقشفي المعادي لحرية المعلومة هو أيضا عقابي بامتياز إذ يعود الفصل 27 لمعاقبة الشخص المكلف "طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل" في حالة امتناعه عن تسليم معلومات لطالبها، وهو معرض دوما حسب الفصل 28 للفصل 446 من القانون الجنائي في حالة تناسيه لأحكام المادة 7 المتعلقة بالاستثناءات. وذلك بصفته مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني وهذا إذا "ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". وبالنسبة لمستعمل المعلومة فإن أي سوء استعمال يعرضه لأحكام الفصل 360 من القانون الجنائي.
أما بالنسبة لتطبيق هذا النص فتشير المادة 30 الأخيرة فيه إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين أولاها بعد سنة من الصدور وثانيها بع سنتين من ذلك. الله يستر وخلاص.
البيضاء في مساء 22 يونيه 2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.