تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في عدة مدن بالمغرب    تقرير.. ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 13,7 بالمائة خلال السنة الجارية    بركة يعلن وضع خارطة طريق في مجال البنيات التحتية استعدادا لمونديال 2030    في الذكرى 42 لتأسيسها.. الإيسيسكو تواصل النهوض برسالتها الحضارية وتلبية تطلعات دولها الأعضاء بمجالات اختصاصها    بوريطة يتباحث ببانجول مع وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية    أسعار الذهب تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني تواليا    توقف أشغال طريق بين مكناس وبودربالة يثير غضب السكان بالمنطقة    النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية تواصل الارتفاع للشهر الثاني في أبريل    احتجاجات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تضامنا مع طلاب الجامعات الداعمين لغزة    اليونسكو تمنح الصحافيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة    موزمبيق.. انسحاب قوات مجموعة تنمية افريقيا الجنوبية يفتح الطريق أمام حالة من عدم اليقين    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    الكعبي يسجل "هاتريك" ويقود أولمبياكوس للفوز أمام أستون فيلا في دوري المؤتمر الأوروبي    توقعات طقس اليوم الجمعة في المغرب    المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن تفكيك خلية إرهابية من 5 عناصر    المحامي عزوزي دفاع ضحايا مدير ثانوية التقدم ل"كود": القضية بانت فيها مستجدات جديدة والضحايا كيعيشو ضغوط نفسية والنيابة العامة تعطات مع الملف بسرعة    "يونسكو" تحتفي بالصحافة الفلسطينية    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    برنامج مباريات المنتخب المغربي الأولمبي بأولمبياد باريس 2024    غامبيا.. بوريطة يتباحث مع نظيره الغابوني    حركة حماس تقول إنها تدرس "بروح إيجابية" مقترح الهدنة في قطاع غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بنك المغرب…66 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة يعتبرون الولوج إلى التمويل "عاديا"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس دولة الإمارات إثر وفاة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    شمس الضحى أطاع الله الفني والإنساني في مسارها التشكيلي    إيقاعات الجاز تصدح بطنجة بحضور مشاهير العازفين من العالم    تركيا تعلن وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل    "حرية الصحافة"..المغرب يرتقي في التصنيف والصحافة المستقلة مهددة بالانقراض بالجزائر    المرة اللولى منذ 2009.. واحد من الحزب الإسلامي المعارض كيترشح للانتخابات الرئاسية ف موريتانيا    أوريد: العالم لن يعود كما كان قبل "طوفان الأقصى"    الفرقة الجهوية دالجندارم طيحات ريزو ديال الفراقشية فمدينة سطات    زلزال جديد يضرب دولة عربية    "تقدم إيجابي" فمفاوضات الهدنة.. محادثات غزة غتستمر وحماس راجعة للقاهرة    ريم فكري تفاجئ الجمهور بأغنية "تنتقد" عائلة زوجها "المغدور"    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    الدوري الأوربي: ليفركوزن يعود بالفوز من ميدان روما وتعادل مرسيليا واتالانتا    انهيار طريق سريع جنوب الصين: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48 شخصا    بلاغ هام من وزارة الداخلية بخصوص الشباب المدعوين للخدمة العسكرية    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    رسالة هامة من وليد الركراكي ل"أسود" الدوريات الخليجية    مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟    عقب قرارات لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي.. "نهضة بركان" إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية    إقليم الصويرة: تسليط الضوء على التدابير الهادفة لضمان تنمية مستدامة لسلسلة شجر الأركان    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة "الوظيفة مقابل المال"    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    عمور.. مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الحصول على المعلومات.. تدابير مشروع القانون
نشر في التجديد يوم 29 - 03 - 2013

نص الدستور الذي صدر في يونيو2011 على الحق في الحصول على المعلومات، حيث تنص المادة 27 منه على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة».
وفي السياق اته، تضمن تعديل قانون الصحافة والنشر بندا عاما عن الحصول على المعلومات، ونصت المادة الأولى على أن «لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون .»غير أن القانون لم يتضمَّن إنشاء آلية يمكن من خلالها لوسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الأخبار . ولم يحدد واجبات الدولة وعواقب الامتناع عن تقديم المعلومات. ويفتقر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفض المؤسسات العامة تقديم المعلومات. وينطوي القانون على عدد من المآخذ من حيث غموضه ونظام جزاءاته وعقوباته.
وفي هذا الإطار، تقدمت الحكومة بمشروع قانون حول «الحق في الحصول على المعلومات» وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة العمومية التي تتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى تسهيل الولوج غلى الخدمات.
وحسب المشروع، يقصد بالمعلومات في مدلول هذا المشروع، كل المعطيات والبيانات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
أما الوثائق الإدارية فتعني التقارير والدراسات والمحاضر والإحصائيات والدوريات والمناشير والمذكرات والمراسلات والآراء الاستشارية والقرارات الإجارية، والأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
وحدد المشروع الهيئات المعنية في كل هيئة معنية بتنفيذ أحكام القانون، وتمثل كلا من الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، البرلمان، مؤسسة القضاء، كل هيئة خاضعة للقانون العام، كل هيئة تراقبها أو تساهم في تمويلها الهيئات المشار إليها أعلاه، كل مقاولة من القطاع العام أو الخاص مكلفة بتسيير مرفق عام.
عدم تقييد الحق
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه الذي نص على أن «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام-حسب مشروع قانون الحق في المعلومة-.
ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة من العهد لدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصوصل على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
ومن جهة أخرى، سيسهم هذا القانون -حسب المشروع-بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق و القانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ويأتي كذيك هذا النص القانوني ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح و الشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
كما أنه يساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي القانوني والإداري لديهم، فضلا على أن توفيره للمعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
يضع هذا القانون إطارا لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات من حيث مجال تطبيقه، وكيفية تطبيقه وكيفية ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة ووفق مسطرة واضحة ويسيرة، ومن حيث تدابير النشر الاستباقي للمعلومات والجديرة بتعزيزه وضمان سن تفعيله، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، والعقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه.
حق الحصول على المعلومة
تنص المادة الثانية من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات على أن لكل مواطن ومواطنة، ولكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي الحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات المعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون.
المادة الثالثة تنص على أنه يمكن دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات المعنية.
المادة الرابعة تنص على أنه لا يعتبر إيداع الوثائق الإدارية المسلمة ل أرشيف المغرب»، والمتضمنة للمعلومات المطلوبة، مانعا للحق في الحصول عليها، مع مراعاة أحكام المواد 15 و16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 30 نونبر 2007.
ويجب على كل هيئة معينة حسب المادة الخامسة من المشروع أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين بصفتهم مخاطبين رسميين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول المعلومات وتقديم المعلومات المطلوبة والمساعدة في صياغة طلبات الحصول على المعلومات عند الحاجة، كما يجب على الشخص المكلف -حسب المادة السادسة من المشروع تعليل رفض طلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا برد مكتوب يسلم أو يرسل للطالب في الحالات التالية:
-دم توفر المعلومات المطلوبة.
-المعلومات التي تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الجواب في هذه الحالة الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة.
- المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم، في هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الي يمكن فيه الحصول على المعلومات المطلوبة.
-الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والمتعلقة بنفس المعلومات.
-المعلومات المطلوبة غير واضحة.
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في الطعن في قرار رفض طلب المعلومات-حسب ذات المصدر.
النشر الاستباقي
أثار المشروع تدابير النشر الإستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا على ضرورة نشر الهيئات المعنية الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها وغير المشمولة بالاستثناء، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة ولاسيما المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين.
-مهامها وهياكلها الإدارية، ومعلومات من أجل الاتصال بها.
-التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال.
- طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها.
- حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية.
- عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها.
- الأنظمة والمساطر والمذكرات والدوريات والدلائل التي تحتفظ بها الهيئة المعنية أو المستخدمة من قبل موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم.
-دليل الموظفين والأعوان أو المستخدمين ومهامهم ومسؤولياتهم.
-الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها، فضلا عن حصيلة هذه الخدمات.
-طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها.
- حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية.
- عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها.
- الأعمال التحضيرية المرتبطة بعملية صنع القرار، بما في ذلك دور المفتشيات وهيئات المراقبة.
- الوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين، بمجرد أن تصبح علنية.
- أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئة المعنية مع الإشارة إلى الوثائق المتاحة إلكترونيا.
-ميزانتيها وجميع برامج الإعانات المالية.
- مشروع قانون المالية والتقارير المرافقة له، والرسائل التأطيرية للميزانيات.
-مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات وتقارير تنفيذ الميزانية القطاعية.
-ميزانية المواطن وكذا أرضية في الأنترنيت للميزانية المفتوحة.
-الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المعطيات المفصلة ومجهولة الإسم للأبحاث الميدانية وإحصاء السكان والسكنى والمقاولات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.