تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    نهائي كأس إفريقيا يُطيح بالمنتخب المغربي النسوي خارج ال60 عالميا    منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    موجة حر شديدة بالمغرب.. الحرارة تصل إلى 47 درجة من اليوم إلى الأحد    وفاة شاب إثر أزمة قلبية داخل محطة القطار بطنجة    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة على الإطلاق عالميًا    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية    التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور    انتقالات: سون هيونغ-مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أزمة ‬الإجهاد ‬المائي ‬تطل ‬على ‬بلادنا ‬من ‬جديد..‬    توقعات "الأرصاد" لطقس اليوم الخميس    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    "فتح الناظور" يستعين بخبرة جحوح    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    في الحاجة إلى رجة سياسية تعيد الثقة    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة        الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس        المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الحصول على المعلومات.. تدابير مشروع القانون
نشر في التجديد يوم 29 - 03 - 2013

نص الدستور الذي صدر في يونيو2011 على الحق في الحصول على المعلومات، حيث تنص المادة 27 منه على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة».
وفي السياق اته، تضمن تعديل قانون الصحافة والنشر بندا عاما عن الحصول على المعلومات، ونصت المادة الأولى على أن «لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون .»غير أن القانون لم يتضمَّن إنشاء آلية يمكن من خلالها لوسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الأخبار . ولم يحدد واجبات الدولة وعواقب الامتناع عن تقديم المعلومات. ويفتقر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفض المؤسسات العامة تقديم المعلومات. وينطوي القانون على عدد من المآخذ من حيث غموضه ونظام جزاءاته وعقوباته.
وفي هذا الإطار، تقدمت الحكومة بمشروع قانون حول «الحق في الحصول على المعلومات» وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة العمومية التي تتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى تسهيل الولوج غلى الخدمات.
وحسب المشروع، يقصد بالمعلومات في مدلول هذا المشروع، كل المعطيات والبيانات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
أما الوثائق الإدارية فتعني التقارير والدراسات والمحاضر والإحصائيات والدوريات والمناشير والمذكرات والمراسلات والآراء الاستشارية والقرارات الإجارية، والأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
وحدد المشروع الهيئات المعنية في كل هيئة معنية بتنفيذ أحكام القانون، وتمثل كلا من الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، البرلمان، مؤسسة القضاء، كل هيئة خاضعة للقانون العام، كل هيئة تراقبها أو تساهم في تمويلها الهيئات المشار إليها أعلاه، كل مقاولة من القطاع العام أو الخاص مكلفة بتسيير مرفق عام.
عدم تقييد الحق
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه الذي نص على أن «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام-حسب مشروع قانون الحق في المعلومة-.
ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة من العهد لدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصوصل على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
ومن جهة أخرى، سيسهم هذا القانون -حسب المشروع-بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق و القانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ويأتي كذيك هذا النص القانوني ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح و الشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
كما أنه يساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي القانوني والإداري لديهم، فضلا على أن توفيره للمعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
يضع هذا القانون إطارا لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات من حيث مجال تطبيقه، وكيفية تطبيقه وكيفية ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة ووفق مسطرة واضحة ويسيرة، ومن حيث تدابير النشر الاستباقي للمعلومات والجديرة بتعزيزه وضمان سن تفعيله، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، والعقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه.
حق الحصول على المعلومة
تنص المادة الثانية من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات على أن لكل مواطن ومواطنة، ولكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي الحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات المعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون.
المادة الثالثة تنص على أنه يمكن دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات المعنية.
المادة الرابعة تنص على أنه لا يعتبر إيداع الوثائق الإدارية المسلمة ل أرشيف المغرب»، والمتضمنة للمعلومات المطلوبة، مانعا للحق في الحصول عليها، مع مراعاة أحكام المواد 15 و16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 30 نونبر 2007.
ويجب على كل هيئة معينة حسب المادة الخامسة من المشروع أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين بصفتهم مخاطبين رسميين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول المعلومات وتقديم المعلومات المطلوبة والمساعدة في صياغة طلبات الحصول على المعلومات عند الحاجة، كما يجب على الشخص المكلف -حسب المادة السادسة من المشروع تعليل رفض طلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا برد مكتوب يسلم أو يرسل للطالب في الحالات التالية:
-دم توفر المعلومات المطلوبة.
-المعلومات التي تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الجواب في هذه الحالة الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة.
- المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم، في هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الي يمكن فيه الحصول على المعلومات المطلوبة.
-الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والمتعلقة بنفس المعلومات.
-المعلومات المطلوبة غير واضحة.
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في الطعن في قرار رفض طلب المعلومات-حسب ذات المصدر.
النشر الاستباقي
أثار المشروع تدابير النشر الإستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا على ضرورة نشر الهيئات المعنية الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها وغير المشمولة بالاستثناء، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة ولاسيما المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين.
-مهامها وهياكلها الإدارية، ومعلومات من أجل الاتصال بها.
-التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال.
- طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها.
- حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية.
- عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها.
- الأنظمة والمساطر والمذكرات والدوريات والدلائل التي تحتفظ بها الهيئة المعنية أو المستخدمة من قبل موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم.
-دليل الموظفين والأعوان أو المستخدمين ومهامهم ومسؤولياتهم.
-الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها، فضلا عن حصيلة هذه الخدمات.
-طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها.
- حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية.
- عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها.
- الأعمال التحضيرية المرتبطة بعملية صنع القرار، بما في ذلك دور المفتشيات وهيئات المراقبة.
- الوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين، بمجرد أن تصبح علنية.
- أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئة المعنية مع الإشارة إلى الوثائق المتاحة إلكترونيا.
-ميزانتيها وجميع برامج الإعانات المالية.
- مشروع قانون المالية والتقارير المرافقة له، والرسائل التأطيرية للميزانيات.
-مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات وتقارير تنفيذ الميزانية القطاعية.
-ميزانية المواطن وكذا أرضية في الأنترنيت للميزانية المفتوحة.
-الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المعطيات المفصلة ومجهولة الإسم للأبحاث الميدانية وإحصاء السكان والسكنى والمقاولات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.