حادثة سير مروعة بطريق أشقار بطنجة.. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    أخبار الساحة    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى        بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام        لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائلة ليلى الراشيدي تطالب الوكيل العام إيداع الكامل المعطي السجن
نشر في بني ملال أون لاين يوم 17 - 01 - 2010

يتشرف ورثة الراشيدي ليلى أن يتقدموا إلى جنابكم بهذا الطلب لإلقاء القبض من جديد عن المتهم المعطي الكامل الذي منح له السراح المؤقت مقابل 10000.00 درهم كفالة ف الملف سراح 1/10 بتاريخ 07/01/2010 .وذلك لما يلي :
حيث انه سبق وان صدر قرار من طرف محكمة الاستئناف ملف جنحي سير استئنافي عدد 1221/09 بتاريخ 28/12/09 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لان القضية هي حادثة سير.
وحيث أن محكمة الاستئناف أحالت الملف على المحكمة الابتدائية ونوقشت القضية ملف جنحي سير ابتدائي عدد 876 بتاريخ 06 / 01 / 2010
وحيث أن دفاع ورثة العارضين أدلى بما يفيد كونهم طعنوا بنقض القرار الاستئنافي صك عدد 471 بتاريخ 28 / 12 / 2009 ، كما أدلى بما يفيد كون الورثة طالبوا من السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام للمجلس الأعلى الموقر أن يطعنوا في القرار الاسثئنافي وطلب دفاع الضنين السراح المؤقت .
وقضت المحكمة الابتدائية بإيقاف البث إلى حين معرفة مال الطعن بالنقض وعدم الاختصاص في طلب السراح.
وحيث أن الظنين تقدم بطلب السراح المؤقت إلى محكمة الاستئناف وأدرج بجلسة 07/01/2010 في إطار مقتضيات الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث أن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراح المتهم خرقا للقانون وذلك كما يلي :
حيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي:
"تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار الاختصاص وكان ملف القضية لم يحل على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها"
وحيث أن الملف الجنحي الاستئنافي سير الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي أحيل على المحكمة الابتدائية وأدرج بجلسة 06/01/2010 ،وبالتالي تمشيا والفصل 180من قانون المسطرة الجنائية لا يحق
لمحكمة الاستئناف أن تبث في طلب السراح إذا تعلق الأمر بالاختصاص وأحيل الملف على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.
وحيث أن إطلاق سراح المتهم المعطي الكامل بناء على الفقرة الثانية من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية غير سليم من الناحية القانونية.
وحيث أن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه "إذا تعين على هيئة الحكم أن تبث في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يستدعي الأطراف ومحاموهم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ، ويصدر المقرر بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حظروا .
وحيث أن ملف السراح المؤقت لا يوجد فيه ما يفيد كون عائلة الضحية ودفاعهم تم استدعائهم ليؤكدوا كون الملف عرض على المحكمة الابتدائية وان محكمة الاستئناف تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 180 لا يجوز لها منح السراح المؤقت
وبناء على هذه الخروقات القانونية الجوهرية المسطرية
وبما أن النيابة العامة هي ممثلة المجتمع وتسهر على تطبيق القانون وحماية قانون المسطرة الجنائية
وحيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 180 السابقة الذكر والفقرة ما قبل الأخيرة منه تم خرقها
وحيث أن المتهم يريد الفرار إلى ايطاليا وانه ارتكب جريمة القتل.
لأجله
المرجو من جنابكم
تصحيح الوضعية وذلك بإيداع السيد الكامل المعطي رهن الاعتقال بالسجن المدني بني ملالالى أن يبث المجلس الأعلى الموقر في طلب النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.