لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    كأس إفريقيا .. صلاح يقود مصر للفوز على زيمبابوي في الوقت بدل الضائع    بلاغ مشترك توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب تهم حفظ الذاكرة القضائية    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نيويورك.. زهران ممداني يفاجئ مشجعي أسود الأطلس في مطعم مغربي    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب    حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025        بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات        الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائلة ليلى الراشيدي تطالب الوكيل العام إيداع الكامل المعطي السجن
نشر في بني ملال أون لاين يوم 17 - 01 - 2010

يتشرف ورثة الراشيدي ليلى أن يتقدموا إلى جنابكم بهذا الطلب لإلقاء القبض من جديد عن المتهم المعطي الكامل الذي منح له السراح المؤقت مقابل 10000.00 درهم كفالة ف الملف سراح 1/10 بتاريخ 07/01/2010 .وذلك لما يلي :
حيث انه سبق وان صدر قرار من طرف محكمة الاستئناف ملف جنحي سير استئنافي عدد 1221/09 بتاريخ 28/12/09 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لان القضية هي حادثة سير.
وحيث أن محكمة الاستئناف أحالت الملف على المحكمة الابتدائية ونوقشت القضية ملف جنحي سير ابتدائي عدد 876 بتاريخ 06 / 01 / 2010
وحيث أن دفاع ورثة العارضين أدلى بما يفيد كونهم طعنوا بنقض القرار الاستئنافي صك عدد 471 بتاريخ 28 / 12 / 2009 ، كما أدلى بما يفيد كون الورثة طالبوا من السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام للمجلس الأعلى الموقر أن يطعنوا في القرار الاسثئنافي وطلب دفاع الضنين السراح المؤقت .
وقضت المحكمة الابتدائية بإيقاف البث إلى حين معرفة مال الطعن بالنقض وعدم الاختصاص في طلب السراح.
وحيث أن الظنين تقدم بطلب السراح المؤقت إلى محكمة الاستئناف وأدرج بجلسة 07/01/2010 في إطار مقتضيات الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث أن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراح المتهم خرقا للقانون وذلك كما يلي :
حيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي:
"تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار الاختصاص وكان ملف القضية لم يحل على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها"
وحيث أن الملف الجنحي الاستئنافي سير الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي أحيل على المحكمة الابتدائية وأدرج بجلسة 06/01/2010 ،وبالتالي تمشيا والفصل 180من قانون المسطرة الجنائية لا يحق
لمحكمة الاستئناف أن تبث في طلب السراح إذا تعلق الأمر بالاختصاص وأحيل الملف على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.
وحيث أن إطلاق سراح المتهم المعطي الكامل بناء على الفقرة الثانية من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية غير سليم من الناحية القانونية.
وحيث أن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه "إذا تعين على هيئة الحكم أن تبث في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يستدعي الأطراف ومحاموهم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ، ويصدر المقرر بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حظروا .
وحيث أن ملف السراح المؤقت لا يوجد فيه ما يفيد كون عائلة الضحية ودفاعهم تم استدعائهم ليؤكدوا كون الملف عرض على المحكمة الابتدائية وان محكمة الاستئناف تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 180 لا يجوز لها منح السراح المؤقت
وبناء على هذه الخروقات القانونية الجوهرية المسطرية
وبما أن النيابة العامة هي ممثلة المجتمع وتسهر على تطبيق القانون وحماية قانون المسطرة الجنائية
وحيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 180 السابقة الذكر والفقرة ما قبل الأخيرة منه تم خرقها
وحيث أن المتهم يريد الفرار إلى ايطاليا وانه ارتكب جريمة القتل.
لأجله
المرجو من جنابكم
تصحيح الوضعية وذلك بإيداع السيد الكامل المعطي رهن الاعتقال بالسجن المدني بني ملالالى أن يبث المجلس الأعلى الموقر في طلب النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.