مُذكِّرات    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات        صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير        تقرير يحذر من تداعيات صدمة أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي ويبرز مؤشرات مقلقة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار الذهب تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر يومية في تاريخها    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    الوداد ينفصل بالتراضي عن المدرب أمين بنهاشم    الجامعة الملكية المغربية تكشف عن قميص المنتخب الوطني لعام 2026    الهلال يحتج على "تحكيم لقاء بركان"    فليك يُتوج بجائزة أفضل مدرب في "الليغا" لشهر مارس    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير            وزارة الفلاحة تطلق مراقبة إناث الأغنام والماعز لتفعيل الشطر الثاني من الدعم    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية        الشرطة تفكك عصابة إجرامية بكلميم    توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية    الصين تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز جاذبيتها أمام السياح    مادورو يحرص على ممارسة الرياضة وراء القضبان    توافق نقابي حول تدبير إعادة هيكلة مستشفى الحسن الثاني بأكادير    رفع ميزانية دراسة تمديد الطريق المداري الشمالي الشرقي من أكادير نحو تغازوت    المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية بقيادة المدرب محمد وهبي        مراد عزام يقود سفينة نادي"راية" بمساعدة عبد الحفيظ بلعناية في مهمة الإنقاذ بدوري المحترفين المصري    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك        طقس ممطر في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    غارات على منشأتين للطاقة في إيران    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    تحكيم مغربي حاضر في بنغازي الليبية    شرطة لندن تحمي المجتمع اليهودي    عزوف المخاطرة يُبقي تقلب الذهب    تدبير انتقالي لمستشفى الحسن الثاني بأكادير.. وزارة الصحة تحسم إعادة انتشار الموظفين باتفاق مع النقابات    الرئيس ترامب يتحدث عن "تغيير للنظام" في إيران، وتحقيق تقدم في المفاوضات    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية "حتى أنا بعيوبي" ويستانف جولته الفنية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    أحزاب بتطوان تعتزم سلك مسطرة العزل تجاه مستشارين في "أغلبية البكوري"    طنجة تحتضن الدورة 12 للمهرجان الدولي للفيلم "كاب سبارطيل" من 22 إلى 25 أبريل المقبل    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    إشادة مقدسية بدور وكالة بيت مال القدس في دعم صمود السكان    أكاديمية المملكة تقارب تحولات التعليم    ماذا حدث داخل مطار لاغوارديا؟ .. تفاصيل الحادث المأساوي الذي أربك الرحلات    حيّ بن يقضان    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "على باب السيما"..    الملك يبارك العيد الوطني الباكستاني    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تفعل الخدمة المدنية من جديد
نشر في كاب 24 تيفي يوم 31 - 10 - 2021

سابقا كانت تفرض خدمة مدنية بموجب ظهير شريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393(13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية، لمدة سنتين متصلتين على جميع الأشخاص المغاربة المتوفرين على شهادة من مستوى لا يقل عن الليسانس المسلمة بإحدى الكليات أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها المطلوبة للتعيين بأسلاك إدارات الدولة المرتبة في سلمي الأجور رقم 10 و11.
غير أن هذه الخدمة تفرض أيضا على المحصلين على شهادة أو إجازة تخول الحق في ولوج سلك المساعدين التقنيين المختصين بالإدارات أو سلك مماثل للتعليم التقني مطابق.
وحددت إعفاءات وتأجيلات طبق الشروط المحددة بمرسوم من أجل عجز بدني أو متابعة دروس، ويعفى من الخدمة المدنية الأفراد غير المتوفر فيهم شرط حسن السلوك المنصوص عليه بناء على نصوص قانونية، ولا يمكن الجمع بين الخدمة المدنية والخدمة العسكرية ولهذا فإن الأفراد الذين قضوا إحدى الخدمتين الإجباريتين المدنية أو العسكرية يعفون بحكم القانون من قضاء الخدمة الأخرى.
وأن فوج المدعوين للخدمة المدنية يمكن أن يلزم بموجب مرسوم بقضاء فترة تدريب عسكري لمدة ستة أشهر تعتبر في حساب المدة الإجمالية للخدمة المدنية. وتجرى على المدعوين للخدمة طيلة هذه المدة القوانين والأنظمة العسكرية.
ويلزم الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية بالتصريح بشهاداتهم في أجل الشهر الموالي للحصول عليها بصفة نهائية، ويحرر هذا التصريح في مطبوع خاص تضعه رهن إشارتهم الإدارات.
وتتولى إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات استنادا على الخصوص إلى البيانات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والوزارات التابعة لها مؤسسات تكوين الإطارات العليا.
وتقوم في الخارج بإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية السلطات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
ويستدعى الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية حسب الأمر بالاستدعاء الفردي ويوضعون رهن إشارة الإدارات طبق شروط تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.
ويتم الاستدعاء في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ إما من تاريخ الحصول على الشهادة بصفة نهائية أو عند الاقتضاء من تاريخ انصرام مدة التأجيل أو الإعفاء المؤقت.
وعند انصرام هذا الأجل يعفى الأفراد المعنيون بالأمر من واجب الخدمة المدنية، وتسلم شهادة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.
وكان يقوم المدعوون بخدمة كامل الوقت بإدارات الدولة، والجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية المعهود إليها بالوصاية عليها، وينتمون للسلطة الإدارية لرئيس الإدارة أو المؤسسة التي يعينون للعمل بها، كما كان يتقاضى المدعوون خلال المدة الفعلية للخدمة المدنية أجرة معفاة من الضرائب تحدد بمرسوم.
وتبين المناصب المعدة للمدعوين للخدمة المدنية.في باب ميزاني خاص عن كل إدارة أو مصلحة معينة، مع إمكانية تعيينهم إذا ما طلبوا ذلك قبل قضاء مدة الخدمة المدنية أو خلالها في أسلاك الإدارات والمؤسسات العمومية المشار إليها في الفصل 6 طبق الشروط المطلوبة في الأنظمة الأساسية، ويمنع عليهم في هذه الحالة تقديم استقالتهم قبل قضاء خدمة فعلية لمدة سنتين.
مع تطبيق نفس المنع على الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957). أما مقتضيات الفصل 8 من نفس المرسوم المتعلقة بإرجاع المبالغ المقبوضة فلا يمكن أن تطبق في أي حال من الأحوال إلا بعد سنتين من الخدمة المدنية الفعلية.
ويعفى من الخدمة المدنية موظفو وأعوان الإدارات والمؤسسات العمومية المشار إليها في الفصل 6 الذين يثبتون قضاء سنتين من الخدمة قبل الحصول بصفة نهائية على الشهادة المنصوص عليها في الفصل الأول.
أما المأجورين بالقطاع الخاص الذين فرضت عليهم الخدمة المدنية وقضوا قبل استدعائهم أكثر من اثني عشر شهرا متصلا من الخدمة يخولون عند تسريحهم من الخدمة المدنية الحق في الرجوع إلى منصبهم أو إلى منصب من نفس الصنف المهني. ويمارس هذا الحق طبق الشروط المحددة في الفصل 12 من القرار الصادر في 23 أكتوبر 1948 بتحديد النظام الأساسي النموذجي المعينة فيه العلاقات بين المأجورين الذين يزاولون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مؤاجريهم حسبما وقع تتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.69.128 المؤرخ في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970).
وفصول وقوانين أخرى نظمت هذه العملية بإشراف وزارة الداخلية، بعدما تم إلغاؤها لاحقا مع العلم أن الخدمة المدنية كانت تمتص فئة كبيرة من البطالة كما كان يتم من خلال التوظيف لمن طلب ذلك، وكان مشهودا بحسن سلوكه وأخلاقه وانضباطه بالإدارة التي قضى بها مدة الخدمة المدنية.
وبما أن الإدارات العمومية تعرف حاليا خصاصا مهولا في الموارد البشرية، لماذا لا تقوم الحكومة الجديدة؟؟ بقديم مقترح مشروع أمام صاحب الجلالة، ينص على إعادة تفعيل هذه الخدمة المدنية بتعديلات جديدة (عدم حصر الخدمة المدنية للسلمين 10 و 11 ولدرجات للتقنيين بالسلمين 8 و 9، وجعلها حكرا فقط على أصحاب الشواهد العليا والحاملين لصفة تقني أو تقني متخصص، والخروج بنصوص قانونية أخرى تشمل جميع الفئات ابتداء السلم الإداري 6 (المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.