بايتاس: مركزية الأسرة المغربية في سياسات الحكومة حقيقة وليست شعار    المغرب يعرب عن استنكاره الشديد لاقتحام باحات المسجد الأقصى    هل يسمح المغرب لطائرة اتحاد العاصمة الجزائري بدخول المملكة؟    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    مطار الناظور يحقق رقما قياسيا جديدا خلال الربع الأول من 2024    بايتاس يؤكد على "الإرادة السياسية القوية" للحكومة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة مع النقابات    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    المغرب يستنكر اقتحام باحات المسجد الأقصى    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    وزارة الفلاحة تتوّج أجود منتجي زيوت الزيتون البكر    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    وضع اتحاد كرة القدم الإسباني تحت الوصاية    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    الجماعات الترابية تحقق 7,9 مليار درهم من الضرائب    عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون عند متم مارس 2024    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    مدريد جاهزة لفتح المعابر الجمركية بانتظار موافقة المغرب    رسميا.. الجزائر تنسحب من منافسات بطولة اليد العربية    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تهم مجال التعمير والإسكان
نشر في شعب بريس يوم 24 - 05 - 2013

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2013 برئاسة عبد الاله بنكيران، على مشروع قانون يتعلق بتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالإضافة إلى خمسة مشاريع مراسيم قدمها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

وصادق مجلس الحكومة في بداية اجتماعه، حسب ما أورده بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، على مشروع قانون رقم 12.66 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ويتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

المشروع الذي تم إعداده بناء على منهجية تشاورية وتشاركية أشرفت عليها لجنة ثلاثية ضمت أطر وزارتي العدل والداخلية فضلا عن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يهدف إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، و تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.

وتتمثل أهم مستجدات هذا المشروع، حسب ما جاء في وثيقة تقديميه توصلنا بها من وزارة السكنى وسياسة المدينة، في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الاداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر، وتوجيهها في ظرف ثلاثة (3) أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام .

المشروع، تضيف الوثيقة التقديمية، أتى بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار إقرار عقوبات سالبة للحرية في الحالات التي تخص إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفي حالة بيع أو إيجار أو قسمة أو عرض ذلك للبيع أو الإيجار لبقع من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل تسلم مؤقت للأشغال وهو ما يعرف بالتجزيئ السري وكذا في حالة العود، تعزيز الطابع الردعي يتجلى كذلك في اعتماد الهدم كعقوبة ردعية وسيطة بين العقوبات المالية والعقوبة السالبة للحرية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل.

كما صادق المجلس، يضيف بلاغ الحكومة، على خمسة مشاريع مراسيم، قدمها أيضا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

ويتعلق أول هذه المشاريع بالمرسوم رقم 2.

12.666، بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل وبتعاون مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومعهد جيتي للمحافظة على المآثر التاريخية بلوس أنجليس، إلى تعزيز مقاومة البنايات المنجزة بالطين للهزات الزلزالية، وتثمين المواد التقليدية المحلية المستعملة في البناء، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وسد الفراغ القانوني في هذا المجال.

ويتناول هذا الضابط، كما جاء في الوثيقة التقديمية لوزير الاسكان، الجوانب المتعلقة بالتقنيات التقليدية للبناء، والمواد الطينية وحدود تطبيقها، والتوصيات المتعلقة بأنظمة البناء الخاصة بتقوية الجدران وحمايتها، ومقتضيات البناء المتعلقة بالأساسات. ويعتبر هذا الضابط مكملا لمقتضيات ضابط البناء المسمى «R.P.S.2000, version 2011»، والمطبق على البنايات المنجزة بالمواد الحديثة.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 682-12-2، بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 22 فبراير 2002 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

وتتمثل غاية ضابط البناء المضاد للزلازل، تقول الوثيقة التقديمية لوزير الاسكان، في ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء حدوث الزلزال، حيث يحدد قواعد الحساب وقياسات البنايات من أجل تقوية مقاومة الأبنية اتجاه الهزات الأرضية، كما ينص على المقتضيات التقنية للهندسة المدنية والتصور المعماري الذي يَمكن البنايات من مقاومة الزلازل.

المشروع، الذي تم إعداده بإشراف نخبة من الأساتذة والباحثين بجامعة محمد الخامس، في إطار اتفاقية تعاون مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتوخى إدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال بهذا الضابط، وتذليل الصعوبات التي يواجهها المهنيون عند تطبيق مقتضياته.

هذا الضابط يهدف على الخصوص، يقول بلاغ الحكومة، إلى تسهيل استعماله من طرف المصممين من خلال التعاليق والشروحات التي يتضمنها، وإدراج خريطتين زلزاليتين (التسارع والسرعة بدل التسارع فقط)، وإدراج المعطيات الزلزالية الجديدة، والتحديد الدقيق للمناطق الزلزالية (5 مناطق زلزالية عوض3)، وتدقيق ترتيب البنايات (3 أصناف بدل 2)، وتفصيل أوسع للمواقع الزلزالية (5 مواقع بدل3).

أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 424 132، مع إدخال الملاحظات بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة المحددة لتسليم رخص التعمير، والذي يشكل إعمال مقتضياته مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في بلادنا، يهدف إلى توحيد المساطر المعمول بها وطنيا، مع ضبط وتقليص آجال مختلف مراحلها وتوحيد وثائق الملفات المطلوبة، وتدقيق اختصاصات وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، وتعميم العمل بالشبابيك الوحيدة لتشمل كافة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، باعتبارها تجربة ناجعة ومخاطبا وحيدا في كل ما يتعلق بمسطرة الترخيص، وإحداث لجان على صعيد الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة.

ويهدف المشروع، حسب ما اوزرده بلاغ الحكومة، إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة عبر ضمان تمثيلية مناسبة ومؤهلة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المختصة وضبط عملية اتخاذ القرار داخلها، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على رخص التعمير، والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تيسر الولوج إلى المعلومة وتمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح للسادة عمال العمالات والأقاليم، بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية، مهام السهر على حسن تنفيذ المساطر المقررة والتنبيه للاختلالات المسجلة.

فيما همّ المشروع الرابع المرسوم رقم 2.13.35 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك لملائمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية، ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها، وكذا طريقة تسييرها، مع مقتضيات القانون المذكور. وتتمثل أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع في تمكين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، بالإضافة إلى مهمة التكوين والبحث، من مزاولة مهمة التكوين المستمر والخبرة، وتمديد التكوين الأساسي الذي تضطلع به المدرسة ليشمل الفنون والتقنيات والميادين المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وتنظيم التكوين بالمدرسة عبر اعتماد أسلوب الأسلاك والمسالك والوحدات، وإحداث شواهد وطنية جديدة، من قبيل الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، وشهادة الدراسة في الهندسة المعمارية، والماستر والماستر المتخصص، والدكتوراه، فضلا عن دبلوم مهندس معماري، ومنح المدرسة إمكانية إحداث شهادات خاصة، لاسيما في مجال التكوين المستمر، والإسهام في برامج البحث، سواء منها الجهوية أو الوطنية أو الدولية، بهدف تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المدرسة.

بعد ذلك صادق المجلس على مشروع المرسوم الخامس رقم 2.13.36 ، الذي يهم إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وذلك في إطار مواكبة مستجدات ذات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

ويرمي هذا المشروع، كما جاء في الوثيقة التقديمية لوزير الاسكان، إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين، بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا. كما يروم تعزيز المكتسبات، مع إدماج المتطلبات الجديدة، واستشراف التطورات المستقبلية.

ويتوخى المشروع، تضيف ذات الوثيقة، تمكين المعهد من تكوين أطر عليا متخصصة في ميدان إعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى تكوين باحثين وخبراء لهم القدرة على تعميق التفكير في مشاكل التهيئة والتعمير والسكنى، وتوفير التكوين المستمر لفائدة المتدخلين في الميادين والمهن الجديدة المتعلقة بالوساطة والمفاوضة ومواكبة المشاريع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكوين في الميادين العلمية والتقنية كنظام المعلومات الجغرافية وتقنية البحث والاستقصاء وغيرها,

كما يرمي المشروع إلى إنجاز الأبحاث العلمية والخبرة حول الإشكاليات الجديدة المتعلقة بالتشخيص والتقويم والاستشراف المجالي، وذلك بمركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير الموجود بالمعهد، الذي سيمكنه مشروع المرسوم هذا من تحضير وتسليم شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، والماستر، والماستر المتخصص، والدكتوراه في ميادين التهيئة والتعمير والسكنى، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 سالف الذكر، وللمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.