جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة.. ما حدود صلاحية الأحزاب في تحريك مسطرة العزل في حق المستشارين الجماعيين؟
نشر في شمالي يوم 17 - 09 - 2021

على إثر صدور البلاغ المشترك بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال الذي قرر العمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي يتواجدون بها، تحت طائلة تفعيل مساطر العزل والتجريد من العضوية في حق منتسبيها المخالفين لهذا التوجه.
وقد أثار هذا الوعيد تساؤلات الباحثين والمهتمين بالشأن العام حول صلاحيات الأحزاب في تحريك مساطر العزل والتجريد من العضوية أمام القضاء الإداري في حق الأعضاء المنتسبين المخالفين لتوجهاته.
وفي هذا الإطار رفضت مجموعة من المحاكم الإدارية طلبات الأحزاب السياسية التجريد من العضوية في حق المستشارين الذين امتنعوا عن التصويت لصالح مرشحيها في انتخابات رؤساء ومجالس الجماعات، ونذكر في هذا الصدد حكما استعجاليا صادر عن إدارية أكادير، يتوفر "شمالي" على نسخة منه، يتناول دعوى مرفوعة ضد مستشارة جماعية امتنعت عن التصويت على مرشح حزبها.
وجاء في حيثيات الحكم المذكور أن "التجريد من العضوية المنصوص عليها في الفصل 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ومن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتحقق كجزاء عن التخلي الإرادي والفعلي عن الانتماء الحزبي والثابت أيضا بقرائن وبكل دليل مقبول"، وبالتالي اعتبرت عدم التصويت وفق توجهات الحزب لا يدخل في زمرة التخلي الإرادي عن الانتماء إلى الحزب، ولا يجرد الشخص من العضوية.
يتبين إذن أن الحزب لا يمكنه أن يطلب من القضاء الإداري عزل العضو المنتمي له ولا بأي وجه، فلماذا إذن حمل البلاغ المشترك إمكانية اللجوء إلى مساطر العزل والتجريد من العضوية؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب الخوض في الأنظمة الأساسية للأحزاب.
بالرجوع إلى النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يتبين من خلال مادته الخامسة والأربعين (45) أنه تتكلف لجنة التأديب والتحكيم بالبت في كل مخالفة يرتكبها عضو من أعضاء الحزب داخل أجل شهر، ومن بين المخالفات المذكورة في المادة 46 بعدها والتي لها علاقة بموضوعنا، نجد: خرق الالتزامات التي أبرمها الحزب، إلى جانب عدم التطبيق أو الانضباط للمقررات المتخذة من طرف أجهزته.
في حين تناولت المادة السابعة والأربعين من نفس النظام إدراج أنواع العقوبات التي تتراوح بين الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت والإقالة أو العزل.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد عالج تساؤلنا على نحو مغاير، حيث نصت المادة الثالثة والستين (63) من نظامه الأساسي على أنه يمكن للأمانة العامة أن تقيل أو تطرد كل منخرط في الحزب ثبت في حقه ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة الواردة في هذا النظام الأساسي، ويتخذ قرار الطرد أو الإقالة داخل أجل شهر.
وتميز المادة 64 منه بين الأخطاء الجسيمة التي تستوجب الطرد، وهي عدم الالتزام بتوجهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزة الحزب، (وتميز) وبين خطأ التصويت في اتجاه مخالف لتوجهات الحزب الذي اعتبره خطأ عاديا تتراوح عقوبته بين الإنذار وتجميد العضوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وعلى مستوى حزب الاستقلال، فقد اكتفى في نظامه الأساسي على التنصيص في فصله الحادي عشر (11) أنه لا يحق لأي عضو أن يبادر باسم الحزب إلى اتخاذ موقف أو الإدلاء بتصريح إلا في نطاق ما تتخذه أجهزته من قرارات، وذلك إلى جانب اعتباره بأن كل عضو يلتزم باحترام مقررات الحزب بموجب فصله السادس.
وتتناول اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وفق النظام الأساسي المذكور مهام النظر في مخالفة قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه، كما تبت في المس بمبادئ الحزب وأهدافه والخروج عن خططه وبرامجه، إلى جانب النظر في كل إضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته.
وقد كفل الحزب لنفسه سلطة توقيع العقوبات بموجب المادة الرابعة عشر (14) منه بالقول إنه تسقط العضوية أو تجمد وفقا لما تنص عليه مقتضيات هذا النظام، دون أن يبين حدود وضوابط هذه السلطة، ولا كيفية تنزيل هذه العقوبات.
نستخلص من هذه الإطلالة على الأنظمة الأساسية للأحزاب المعنية، أن طلب العزل من القضاء الإداري يمكن أن يأخذ طريقه فقط من خلال اتباع مساطر العقاب الداخلية لكل حزب، فبعد أن ترتب تجريد عضوية الشخص من الحزب يمكن لها أن تطلب من القضاء عزله من منصبه باعتباره لم يعد يمثل الحزب ولا هيئاته، وذلك بناء على المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.