قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق متهم أدين بتعدد السرقات الموصوفة، حيث قررت تشديد العقوبة ورفعتها من ثماني سنوات إلى عشر سنوات سجنا نافذا. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المعني بالأمر بتهم تتعلق بتعدد السرقات الموصوفة التي تمت ليلاً وتحت جنح الظلام باستعمال وسائل الكسر والتسلق، كما ثبتت في حقه تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ذات خطورة بالغة نظراً لأسلوب تنفيذها وتعدد ضحاياها. كما أمرت المحكمة في حكمها الابتدائي بمصادرة مجموعة من الأدوات التي تم حجزها أثناء التحقيق، واستُعملت في تنفيذ السرقات، من بينها قضيب حديدي وقفازات وأقنعة ومطارق حديدية وسكاكين ومفك براغي وإزميل وهاتف نقال، لفائدة إدارة أملاك الدولة، فيما تقرر إرجاع باقي المحجوزات إلى أصحابها. وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزم الحكم الابتدائي المتهم بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، كجبر للضرر الناتج عن هذه الأفعال الإجرامية.