تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يتم تفعيل الشرطة الإدارية لمراقبة الأملاك العمومية التي منح فيها الترخيص بشوارع الجديدة ؟
نشر في الجديدة 24 يوم 13 - 07 - 2014

لم تعد السلطات المحلية بالجديدة تتحمل بيدها آليات محاربة هذه الظاهرة أو مسؤوليتها. في ظل القرارات المتخدة من طرف المجلس البلدي، أولهما التوزيع العشوائي لرخص استغلال الملك العام الشيء الذي يساهم في تفاقم ظاهرة الاحتلال الموسع للملك العام بالجديدة، فيما تظل معالجة الظاهرة لا يكفي معها تعديل القوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي، بل يتطلب الأمر تنزيل مقتضيات القوانين الموجودة على أرض الواقع.

وكانت وزارة الداخلية قد قدمت مشروع قانون للبرلمان بغرض توحيد النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي، ووضع آليات لتحديد هذا الملك وحمايته في اطار تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية.

الملك العمومي هو تلك الأملاك التي تملكها الجماعات المحلية ملكية قانونية وتامة ومخصصة، إما لاستعمال العموم أو لتسيير المرافق العامة المحلية، وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة، وتضم الطرق والحدائق والأزقة والأسواق والمجازر وغيرها مما يدخل ضمن مقتضيات الفصل الثاني من ظهير سنة 1921 بالنسبة للجماعات القروية، والفصلان 2 و 3 من ظهير سنة 1954.

ويمكن للملك أن يكون محل رخصة احتلال مؤقت، نظرا للطبيعة المؤقتة لهذه التراخيص ويكون من أجل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني من طرف شخص معنوي أو ذاتي مقابل إتاوة كل ثلاثة أشهر، وبالتالي فعملية الترخيص تتم بناء على مساحة معينة ولغرض معين دون المساس بأداء الوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه ضمن الأملاك العامة الجماعية كما هو الشان بشوارع الجديدة التي تعيش الفوضى والعشوائية في تدبير فصول القانون المنظم.

الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة هي أولا، عدم وجود قرارات بلدية مستمرة لتنظيم التجارة داخل المدينة، مما يجعل التراخيص الممنوحة لممارسة مهنة ما تنضبط لمعايير تكون محل اجتهاد أو ضمن مخطط انتخابي، و ثانيا، عدم تحمل المعنيين بمحاربة هذه الظاهرة من طرف السلطة المحلية المخول لها في إطار الشرطة الإدارية، ولعل مسؤولياتها في هذا المجال وعدم القيام بمحاربة الحالة في حينها تعود أساسا لمواجهتها للتراخيص الممنوحة بشكل تعجز معها الصلاحيات السلطوية بمحاربة الظاهرة.

ويعد الترامي على الملك العمومي وخصوصا الأرصفة و الشوارع يؤدي إلى فوضى وعرقلة السير والجولان، فتخسر المدينة رونقها وجماليتها ويتم تحريف الملك العام عن الوظيفة التي أنشئ من أجلها، أضف إلى ذلك تراكم الأزبال والنفايات مما يشكل ضررا على الصحة والسلامة مع عدم إمكانية القيام بمهمة النظافة على سبيل المثال منطقة السوق القديم – السعادة – للازهرة...الخ ، لأن وقت احتلال الملك العام يكون نهارا بالممارسة وليلا بتثبيت عربات الباعة وسلعهم بالشارع العمومي أمام مرأى ومسمع من الجميع،كما أن هذا الأمر يضر بالتجار الذين يمارسون بشكل قانوني عبر منافسة غير مشروعة، إضافة إلى شيوع ظاهرة الإجرام.

مدينة الجديدةأصبحت ملاذا لجميع الأنشطة المهنية غير المنظمة وللتجارة غير المهيكلة، فجل الشوارع العمومية أصبحت محتلة من طرف الباعة الجائلين والمقاهي ومختلف أنواع الأنشطة التجارية والمهنية، فشارع الزرقطوني( بوشريط) القلب النابض لعاصمة دكالة مثلا الذي يوجد وسط المدينةممتلئ عن آخره بالباعة الجائلين، نفس الأمر في أمام باب المحطة الطرقية وورائها، إلى جانب أحياء مختلفة بالمدينة ،باختصار كل الشوارع العمومية مستباحة لاحتضان "الفراشة"

ساكنة الجديدة مع جميع المبادرات التي يمكن أن تعالج هذه الظاهرة، لكن القوانين وحدها لا تكفي للحد من ظواهر سلبية معينة بل تفعيل هذه القوانين والعمل على تطبيقها ووضع آليات لاتخاذ كافة ما يلزم هو السبيل الوحيد لمحاربة أي ظاهرة غير قانونية،حيث أن هناك العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية التي تطرح في قبة البرلمان حول هذا الموضوع، كما أن المناقشة داخل اللجان البرلمانية كثيرا ما تتطرق لهذا الموضوع ، فالمسألة مسألة تنفيذ أو اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.

- قدمت وزارة الداخلية في مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 02.09 يتعلق بالأملاك الجماعية، و المتعلق بالأملاك الجماعية سنة 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة يوم 20 ماي 2010 إلا أنه لم تتم مناقشته لحد الساعة، أما فيما يتعلق بالسياق الذي جاء فيه هذا المشروع فهو جاء من أجل تحديث وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بأملاك الجماعات المحلية، على اعتبار أن التشريع المتعلق بالأملاك الجماعية يخضع لقانونين مختلفين، ظهير 1921 بالنسبة للجماعات القروية و ظهير 1954 بالنسبة للجماعات الحضرية.

فالمشروع الجديد يسعى إلى توحيد النصوص القانونية من جهة، ووضع آليات لتحديد الملك العام عبر قرار لرئيس المجلس وإجراء بحث علني من جهة ثانية، كما قام بتضمين القوانين المتعلقة بالاحتلال المؤقت ضمن هذا المشروع، وبهذا يتم نسخ جميع النصوص القانونية كظهير 1921 وظهير 1949 وظهير 1954 وظهير 1963.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.