حسب المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة صرحت نافي بيلاي أن » منح نفس الحقوق للمثليات والمثليين وثنائيي الجنس ومتحولي الجنس التي يتمتع بها الجميع ليس تطرفا أو أمرا معقدا. هذا يرتكز على مبدأين أساسيين الذي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان و هما: المساواة و عدم التمييز » نحن الموقعون على هذا البيان نعتمد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كإطار مرجعي و خاصة المواد الآتية منه : المادة 1 : « يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. » المادة7 : « كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. طالب حقوقيون وفاعلون في المجتمع المدني باحترام الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، المدعومة من طرف إعلان الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان و الميول الجنسي والجندر. وأعلن مجموعة من الفاعلين الحقوقيين عزمهم على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الدستور الجديد لسنة 2011، والتزمهم بدورهم كفاعلين في المجتمع المدني بأن يضمنوا مطابقة القوانين العادية مع الإطار الدستوري. وطالب الموقعون على نداء « من أجل إلغاء كل أشكال التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي » الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية والدولية ذلك باحترام مبادئ عدم التمييز والحماية للحياة الشخصية والحق في المحاكمة العادلة واتخاذ جميع التدابير لإلغاء جميع الصور النمطية لأدوار كل من المرأة والرجل والأحكام المسبقة داخل المجتمع. ووجه الموقعون هذا النداء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الهوموفوبيا الترانسفوبيا الذي يصادف 17 ماي من كل سنة، إلى مختلف مكونات وفعاليات المجتمع المدني المغربي للنضال من أجل معركتهم المشتركة من أجل الحريات الفردية والقيم الكونية لحقوق الإنسان التي تعتبر الديمقراطية، المواطنة، دولة الحق و القانون، المساواة بين الجنسين واحترام التنوع جزءا لا يتجزأ من هذه الحقوق. وطالبوا ب »التوقف عن اضطهاد واعتقال المواطن بسبب هويته الجندرية أو ميوله الجنسي، وإلغاء المادة 489 من القانون الجنائي الحالي والتي تنص على عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم لكل من ارتكب فعلا من أفعال « الشذوذ الجنسي » مع شخص من جنسه، وحذف المادة 489 من مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد التي تنص على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم لكل من ارتكب فعلا من أفعال . »الشذوذ الجنسي » مع شخص من جنسه