أمريكا تتسلم زعيم عصابة مخدرات    أولمبيك آسفي يتعاقد مع عماد عسكر    الديكتاتورية العائلية تفتك بحزب أخنوش في طنجة .. والانهيار بات وشيكاً!    طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كميات من الكوكايين والأقراص المخدرة    سوريا.. هدوء نسبي في السويداء ونزوح جماعي بسبب أعمال العنف        إبراهيم دياز يغرس قيم النجاح في شباب مالقة    غزة: تنفيذ المرحلة الثالثة من حملات الإغاثة المغربية            هذه خسائر حريق المركز التجاري بإمزرون والتجار يتضامنون بالإغلاق    تصدّع داخلي بجبهة البوليساريو بسبب أزمة موعد المؤتمر    مأساة على شاطئ سيدي قاسم.. غرق شرطي شاب يخلّف صدمة بين زملائه    معركة أنوال .. صفحة مشرقة في سجل الكفاح الوطني ضد الاستعمار    تظاهرة حاشدة في الرباط تندد بعدوان اسرائيل على غزة وتجويع أهلها(صور)    فيلدا يؤكد جاهزية المنتخب النسوي لنصف نهائي أمم إفريقيا    قرعة الدوري الاحترافي لموسم 2025 – 2026 .. مواجهة قوية مع صافرة البداية والديربي في الدورة الخامسة    نجاح باهر لامتحانات البكالوريا بجهة الدار البيضاء-سطات .. الأكاديمية تشيد بالمجهودات الجماعية وتثمّن النتائج المحققة    آسفي .. ليلة فنية تحتفي بأصالة العيطة وتجذرها في الهوية الوطنية    بالصدى .. «الإدارة المغربية» وثقافة الإنصات    بعد ‬موقف ‬جاكوب ‬زوما ‬الداعم ‬لمغربية ‬الصحراء.. ‬الجزائر ‬ترسل ‬مبعوثيها ‬إلى ‬بريتوريا    البابا يدعو إلى وضع حدّ فوري لحرب غزة "الهمجية"    منتخب الشبان للجيدو يهيمن على بطولة إفريقيا    "حماية المستهلك" ترفض تلويح الصيادلة بالإضراب وتدعم الحكومة في خفض الأدوية    تحسن ‬متواصل ‬يعكس ‬جاذبية ‬الاقتصاد ‬الوطني    احتجاجات بإسبانيا على معادلة رخص سائقي الشاحنات المغاربة    زلزالان قبالة أقصى الشرق الروسي    العرائش ترفض طمس الشرفة الأطلسية    إسرائيل توسع العمليات في وسط غزة    جمهور قياسي يختتم مهرجان تيفلت    الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 57 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية    دراسة تكشف العلاقة بين سمات الشخصية والرياضة المناسبة    لماذا تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر؟    تراجع مفرغات الصيد الساحلي بميناء الصويرة إلى 7052 طنا    المغرب خارج قائمة ال50 الأوائل في الإنترنت المحمول.. وسرعة الثابت أقل بأكثر من أربعة أضعاف من فيتنام    مهرجان العيطة بآسفي.. أربع ليالٍ من الوفاء للتراث وروح الإبداع    الحسيمة تحتفي بانطلاق مهرجان الشواطئ بأمسية للفنان رشيد قاسمي    بالفيديو.. الدورة الصيفية لموسم أصيلة 46.. فنٌّ ينمو على إيقاع المدينة    بنكيران يطالب وهبي بالاستقالة بعد تسريبات التهرب الضريبي        يهم الجالية.. إسبانيا ترفع من مدة سفر "العاطلين عن العمل" دون فقدان الدعم    توقيف مستشارة جماعية متلبسة بحيازة "الكوكايين"    المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم يفوز وديا على بوركينا فاسو (2-1)    تجديدات تنظيمية لحزب الاستقلال بجماعتي بني جرفط وخميس الساحل تعزز الحضور الحزبي بإقليم العرائش    تحذير من تسونامي في روسيا عقب زلزال بلغت شدته 7.4 درجات    قدس جندول تتوج بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح الحر بعمان    الداخلة تفتح أبوابها لهوليود و"The Odyssey" يبدأ رحلته من قلب الصحراء    خالد المريني: رائد الهوكي على الجليد في المغرب    استنكار اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة لما تعرض له الزميل حسن بوطبسيل    تشاؤم الأسر المغربية يتفاقم بشأن أسعار المواد الغذائية وقدرتها على الادخار    الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعيّة الرّيف لحقوق الإنسان تصدر بلاغا بخصوص إدانة القضاء بتهم المثلية الجنسية
نشر في ناظور سيتي يوم 22 - 12 - 2014

على إثر الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة بتاريخ 18 دجنبر ،2014 والمتمثل في الحكم الابتدائي بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل من عضو المكتب المسير لجماعة إمزورن (18 كلم جنوب مدينة الحسيمة) ويبلغ من العمر 60 سنة، وفي حق طالب بكلية العلوم والتقنيات بجماعة بوكيدان، ويبلغ من العمر 21 سنة، على خلفية اتهامهما ب"ممارسة الشذوذ الجنسي" و"الإخلال بالحياء العام"، وأضيفت للأول تهمة "محاولة الإرشاء"، وذلك بالرغم من إنكارهما للمنسوب إليهما أمام المحكمة، أصدرت جمعية الرّيف لحقوق الانسان بلاغا توصل "ناظورسيتي" بنسخة منه، وهو ذات البلاغ الذي يدعو الدولة إلى إلغاء تجريم النشاط الحميمي بالتراضي بين بالغين لكونهم من نفس الجنس، باعتبار ذلك تمييزا مبنيا على الميول الجنسية، انسجاما مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الدستور.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة السبت 13 دجنبر 2014، حين تم توقيف المعنيين وهما في سيارة في ملكية الجماعة، في خلاء بالقرب من الطريق المؤدية إلى مطار الشريف الإدريسي، حيث تم ضبطهما - حسب محاضر الضابطة القضائية - وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.
وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه: «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد».
هذا وبغض النظر عن ثبوت تلك الأفعال من عدمه، فإن تجريم المثلية الجنسية والمعاقبة عليها متناقض مع ديباجة الدستور التي من بين ما تنص عليه تأكيد المملكة وإلتزامها « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان».
كما تنص المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والذي صادق عليها المغرب- على ما يلي: « تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
وتنص المادة 26 من ذات العهد أن «الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
وقد سبق للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان (قضية تونن ضد أستراليا) أن قررت أن الدول ملزمة بحماية الأفراد من التمييز على أساس ميلهم الجنسي، وأن القوانين المستخدمة لتجريم العلاقات الجنسية الخاصة القائمة على التراضي بين بالغين من نفس الجنس تنتهك حقوق الخصوصية و عدم التمييز.
كما سبق للجنة الأممية المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 20 أن اعتبرت أن عبارة " غير ذلك من الأسباب" تشمل الميل الجنسي.ولأجل كل ما سبق، فإننا في جمعية الريف لحقوق الإنسان، نعتبر الحكم الصادر ضد المتهمين حكما قاسيا، ويناقض الدستور و الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.