منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الأوربية تقبل الطعن في الحكم الصادر ضد المغرب رغم تقديمه خارج الأجل القانوني !
نشر في فبراير يوم 14 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الأوربية، الغرفة الثامنة بلوكسمبورغ بتاريخ 10/12/2015 تحت رآسة القاضي D.GRATISIAS بصفته مقررا ورئيسا وبحضور كل من القاضية M.KANCHEVA والقاضي C.WETTER، حكمها الذي قضت فيه بكون القرار 2012/497/UE الصادر عن المجلس الأوربي « Le Conseil » بتاريخ 8/3/2012 المتعلق بإبرام الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية الذي يهم إجراءات التحرير المتبادلة بخصوص المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة والسمك ومنتوجات البحر، الذي عوض البروتوكولات رقم 1 و 2 و 3 وملحقاتها وتعديلات الاتفاق الأورومتوسطي المنشئ لجمعية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى، اقول حكمت بإلغاء قرار المجلس الاوروبي الذي وافق على تطبيق الاتفاق المذكور في الصحراء المغربية، إذ ورد في منطوق القرار ما يلي:
« ......est annulé en ce qu'elle approuvé l'application dudit accord au Sahara occidentale.
غير أن المحكمة كان عليها، قبل ان تحكم بإلغاء قرار المجلس الاوروبي المذكور وتستجيب لطلب الطعن فيه أن تتحقق:
-هل قدمت لها ما يسمى ب « جبهة البوليزاريو » الطعن داخل الأجل القانوني الذي
تحدد قوانين الاتحاد الاوربي ?
-هل يدخل في اختصاصها البث في طلب إلغاء اتفاق من هذا النوع ?
وبعدما يتحقق من توفر كل هذه الشروط التي تنص عليها قوانين الاتحاد الاوروبي يمكنها أن تتصدى إلى جوهر الطلب لتجيب كذلك على الأسئلة التالية:
-هل يحق للمحكمة أن تستجيب لطلب الطعن و الحال أنها عندما تطلب ممن تقدم لها به بالإدلاء بما يثبت توفره لشروط قبول الدعوى ويعلن لها كتابة و صراحة أنه لا يتوفر عنها، ومع ذلك تقبل دعواه.
-هل يحق لمحكمة لها وضع خاص في الانظمة المكونة للاتحاد الاوروبي باعتبارها ألية للضبط » regulateur » محصور اختصاصاها في التدخل في النزعات التي تهم مؤسسات الاتحاد الأوربي التي تنشأ بين هذه المؤسسات فيما بينها او بين هذه الاخيرة وبين مواطني الاتحاد ، أن تحل محل الأمم المتحدة وتعلن أن ما سمته بالصحراء الغربية تمثله ما سمي « جبهة البوليساريو » من جهة و تقرر أن ما سمي ب « جبهة البوليزاريو » هي الممثل الوحيد والشرعي لسكان الصحراء كلهم.
هذه الأسئلة ذات الطبيعة القانونية هي التي كان يتعين على المحكمة الأوربية الجواب عليها قبل أن تصدر قرارها المذكور الذي جعها تقحم نفسها في موضوع سياسي لا صفة لها في التدخل فيه والذي من شأنه أن يخلق ارتباكا، ليس للمغرب الموجود في أرضه وصحراءه كما يقر به قرارها نفسه , وهو ما يمكن العودة اليه فيما بعد، وإنما للمؤسسات الدولية، خصوصا بعد الموقف الأخير الذي أعلنته دولة السويد التي تراجعت عن اتخاذ اي قرار بخصوص الصحراء و انتظار ما انتهاء المسلسل الدولي الجاري اليوم.
وسأحاول إبداء ملاحظات أولية حول الأسئلة المشار إليها أعلاه.
1-بخصوص كون المحكمة قبلت الطعن مع أنها عالمة بكونه قدم لها خارج الأجل
عندما نقرأ الفقرة 34 من قرار المحكمة المشار إليه نجدها اعتمدت , كأساس قانوني لما حكمت به من قبولها طلب ما سمي ب « جبهة البوليزاريو » على المادة 263 منTFEU أي:
Traité de fonctionnement de l'Union Européenne.
وذلك حتى تعطي لما سيقضى به شرعية قانونية معينة بالاعتماد على واحد من القوانين المؤسسة للاتحاد الأوربي التي اجمعت عليها كل الدول المنضوية تحت هذا الاتحاد.
ويظهر أن المحكمة اختارت الفقرة الأولى من ذلك الفصل، وهي الفقرة التي استعملتها سواء للقول بأن ما سمي » جبهة البوليزاريو » لها الصفة في تقديم الدعوى أو ما ستقضي به في الموضوع من إلغاء الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ويمكن القول، أن القرار على طول فقراته و تعددها التي وصلت إلى 251 فقرة ، فإن المحكمة، حسمت رأيها فيما ستقضي به لفائدة ما يسمى ب » جبهة البوليزاري » انطلاقا من الفقرة 34 الذي بدأتها بعنوان حول قبول طلب الإلغاء « sur le recevabilité والتي ورد فيها:
« Aux terme de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE toute personne physique ou « normale peut former , dons les conditions prévues au premier et au deuxième « alinéas , un recours contre les actes dont elle est le destinataires ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comporte pas de mesure d'exécution.
والملاحظ أن قرار المحكمة نقل حرفيا الفقرة 4 من المادة 263 ولم يقرأ ولم يلتفت ، الفقرة الأخيرة من نفس المادة، أي المادة 263 , والتي تنص على ما يلي:
« Les recours prévus au présente article doivent être formés dans un délai de deux « mois à compter, suivant le cas , de la publication de l'acte, de sa notification au « requérant ou, à défaut, du jour au celui-ci a eu connaissance.
وأنه من الثابت من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي رقم 2012/497/EU سبق ان نشر في تلك الجريدة بتاريخ 07/09/2012 تحت رقم L.241/4.
وأنه إذا ما قارنا تاريخ نشر الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي الذي تم في 7/09/2012 وبين تاريخ وضع الطعن بكتابة ضبط المحكمة الاوروبية بتاريخ 19/11/2012 وهو التاريخ الذي أشهدت عليه المحكمة الأوربية في الفقرة 22 من حكمها والتي ورد فيها ما يلي:
« Par requête déposée au greffe du tribunal le 19 novembre 2012
يتأكد أن الطعن قدم خارج أجل شهرين من تاريخ نشر الاتفاق فيما يزيد يقرب ب 11 يوما.
فهل المحكمة الأوربية لا تعلم أن القانون الاوروبي حدد أجلا لتقديم مثل هذه الطعون أم انها لا تعلم أن الاتفاق سبق أن نشر.
إن الجواب على السؤالين نستدعي له شهادة الحكم نفسه الصادر عن المحكمة الأوربية، الذي هو يثبت ان المحكمة كانت تعلم أن مثل هذه الطعون حددت لها قوانين الاتحاد الاوروبي أجل محصورا في شهرين كم جهة كما ان المحكمة كانت تعلم كذلك أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي سبق أن نشر من جهة أخرى.
وبالفعل فإنه بالرجوع إلى الفقرة 34 التي نقلتها أعلاه يبين أن المحكمة الاوروبية مطلعة على المادة 263 من TFUE لأنها نقلت منها الفقرة 4 . و بالتالي لا يعقل أن لا تعلم بكون نفس المادى تنص في الفقرة الأخيرة على أجل الشهرين لتقديم أي طعن في مقررات مؤسسات الاتحاد الأوربي ، وبالتالي فإن النتيجة أن المحكمة عالمة بذلك الأجل، بل ويفترض فيها العلم القوي والكبير بل وحتى البسيط لأن الأجل المذكور منصوص عليه في نفس المادة 263 التي نقلتها المحكمة الاوروبية في قرارها كما اوضحته اعلاه.
وأنه بخصوص أن المحكمة الأوربية كانت تعلم بكون الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد فإن الحجة على ذلك هو ما ضمنته المحكمة الاوروبية في الفقرة 21 من قرارها و التي ورد فيها ما يلي:
« ....... Le texte de l'accord approuvé par la décision attaquée, qui à été publier au journal official de l'Union Européenne.
فالمحكمة الأوربية كانت عالمة بكون الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي تم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، وبالضرورة أنها كان لها نفس العلم بتاريخ ذلك النشر.
ومن الملفت للنظر أن المحكمة عند كتابة جملة « Journal official de l'union Européenne » كتبت بخط مائل وهو ما يطرح تساؤل ما الغاية من تغيير الكتابة وهل المحكمة تريد أن تمرر رسالة معينة ما بخصوص واقعة النشر.
وبغض النظر، فإن النتيجة التي يصعب الاعتراض عليها هي أن المحكمة الأوربية كانت تعلم بأن أجال الطعن في مقررات التي تصدرها مؤسسات الاتحاد الأوربي هي شهرين من جهة. وكانت تعلم بكون الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي قد نشر في 07/09/2012 من جهة ثانية وكانت تعلم بكون الطعن قدم لها في 19/11/2012 من جهة ثالثة.
و ان الخلاصة البسيطة ان المحكمة الاوروبية كانت تعلم ان الطعن الذي قدم هو خارج الاجل القانوني ومع ذلك قبلته استجبة لطلب ما سمي ب » جبهة البوليزاريو ».
فكيف تفسر المحكمة الأوربية ما قامت به هل هذا هو العدل و احترام القانون و استقلال القضاء .
2-هل المحكمة الأوربية مختصة لإلغاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي
الجواب على هذا السؤال يفرض التعرف على الطبيعة القانونية للاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي رقم 2012/497/EU المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في الميدان الفلاحي والبحري هل هو اتفاق داخلي للفضاء الأوربي أي اتفاق يتعلق بالدول الأوربية فيما بينها أم أنه اتفاق يهم الاتحاد الأوربي ودول خارجة عن الاتحاد.
من غير المنازع فيه أن الاتفاق يهم المغرب الذي هو ليس عضوا في الاتحاد الأوربي فهو اتفاق يندرج في صلب العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي وليس شأنا داخليا للاتحاد الأوربي، وهو ما يتأكد من كون السيدة MOGHERNI المكلفة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي هي التي عارضت ذلك الحكم وصرحت بكون الاتحاد الأوربي سيعمل على استئنافه.
وعندما يكون أمام قرار اتخذه الاتحاد الأوربي في سياسته الخارجية فهل يحق للمحكمة الأوربية التدخل فيه و صدار احكام بخصوصه .
إن الجواب على هذا السؤال تقدمه المادة 275 من TFUE التي تنص على ما يلي:
« Le Cour de justice de l'Union Européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les « dispositions relative à la politique étrangère et du sécurité commune, ni en ce qui « concerne les actes adopté ......
وأنه يتبين إذن أنه حتى الاتفاقية المتعلقة بتسيير الاتحاد الأوربي هي نفسها تمنع على قضائها التدخل في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، باعتبار أن ما يصدر عن المجلس الأوربي في علاقته مع الدول خارج الاتحاد الاوروبي هو داخل في التدبير السياسي للاتحاد و ليس داخل في التدبير الاجرائي الداخلي بين اعضاء الاتحاد الذي يملك محاكم الاتحاد الاوروبي مراقبة شرعية تلك الاجراءات .
فيما يخص كون المحكمة تحققت من عدم توفر الشروط القانونية لما يسمى البوليزاريو ومع ذلك قبل طلبت دعواها .
من الشروط القانونية التي تستلزمها المادة 263 المعتمدة من قبل القرار الصادر عن المحكمة الأوربية أن يكون الطاعن معنى به بصفة مباشرة وفردية
« Les actes dont elle ont destinataire où qui la concernent directement et « individuellement.
والغريب في الأمر أن المحكمة الاوروبية تبث لها عدم توفر ما سمي بجبهة البوليزاريو اي من تلك الشروط المذكورة في المادة 263 ومع ذلك قبلت طعنها.
وبالفعل فإنه بالرجوع إلى الفقرة 23 من قرار المحكمة الاوروبية تبين أن هذه الأخيرة لاحظت أن ما سمي ب « جبهة البوليزاريو » لا تتوفر على الشخصية المعنوية القانونية وهو ما دفع بالمحكمة الاوروبية الى مطالبة هذه ألأخيرة بإثبات أنها تتوفر على الوضعية القانونية التي تؤهلها لتقديم الطعن هو ما ضمنته في تلك الفقرة التي ورد فيها ما يلي:
» 23- A la suite du dépôt, le 16 Novembre 2013, du mémoire en défense du conseil, le Tribunal à demandé au requérant, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure de répondre à certain questions, dans ce conteste, il à notamment « invité à indiquer, preuve à l'appui, s'il était constitue en personne normal selon le droit d'un état internationalement reconnu.
غير أن ما سمي » بالبوليزاريو » لم تستطع تقديم أي حجة على كونها تتوفر على الشرط القانوني المذكور وهو العجز الذي أثبته قرار المحكمة الأوربية في الفقرة رقم 38 التي ورد فيها:
« Le requérant n'avant pas joint à sa requête de document tels que ceux prévues à l'article 44, paragraphe 5 du règlement de procédure du 2 mai 1991 a la suite de la fixation d'un délai par le greffe aux fins de régularisation de la requête il a produit des extraits de ses statuts, un mandat à son avocat établit par une personne habilité à cet effet par les dits statuts, a savoir par son secrétaire général, ainsi que la preuve de l'élection de ce dernier.
En revendre, il n'a pas produit de document additionnels pour prouver qu'il disposait de la personnalité juridique.
، بل أن قرار المحكمة الأوربية تضمن تأكيد واعتراف من قبل ما سمي ب » جبهة البورليزاريو » ذهب فيه أبعد من ذلك إذ ورد في الفقرة 40 من القرار ما يلي:
« 40, En réponse aux questions du Tribunal, le requérant à déclaré ce que suit :
Le front Polisario n'est constitue en personne moral selon le droit d'aucune Etat internationalement reconnu ou pas, pas plus qu'un état étranger ou que l'Union Européenne, elle- même, le Front Polisario ne serait tiré son existence légale du droit interne d'un état.
وأنه بالرغم من الوسائل الدفاع التي تقدم بها المجلس الأوربي التي تسير في نفس الاتجاه والمضمنة في الفقرات من 41 إلى 43.
وبالرغم من اعتراف الطاعنة بكونها لا تتوفر على الشخصية المعنوية القانونية , وبالرغم من إشهاد المحكمة على كل ذلك، إلا أن هذه المحكمة اعتبرت أن طعن ما سمي ب » جبهة البوليساريو » هو طعن مقبول ضدا و خرقا للمادة 263 المعتمدة , مع الاسف , من قبل قرار المحكمة الاوروبية ، وهو ما يعني ان المحكمة المذكورة طبقت ما يتماشى و مصالح البوليزاريو و ابعدت ما لا يخدم تلك المصالح , هو الامر الذي يدفع إلى الاندهاش لموقف المحكمة الأوربية.
لكن الاندهاش سيزداد عندما نقرأ الفقرات 46 إلى 54 إذ سنلاحظ أن المحكمة الأوربية أمام ما سبق بيان ستذهب للبحث على حجج تمكنها من قبول طلب الطعن امام عدم توفر : البوليزاريو » على الشروط القانونية , الى الاعتماد على « اجتهادات و سوابق » jurispridences » قصد البحث لما سمي بجبهة البوليزاريو على ما يبرر قبول طعنها بالرغم على كل ما سبق بيانه.
لكن بالاطلاع على كل الاجتهادات التي اعتمدتها المحكمة الأوربية في القرارات المذكورة سيلاحظ أنها تتعلق:
1-بشركات تجارية أو مقاولات و ليس بنزاع بين الاتحاد الاوروبي و دول اخرى
2-أن كل هذه الشركات والمقاولات هي أوربية كانت في نزاع مع مؤسسات الاتحاد الأوربي
بينما الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي ليس بين شركات أوربية فيما بينها، وليس بين المغرب و شركة تجارية اوروبية , وإنما هو نتيجة علاقة سياسية مندمجة بين الاتحاد الأوربي كقضاء لكل الدول الاوروبية من جهة والمملكة المغربية غير العضو فيه من جهة أخرى.
فكيف تطبق على وضعية المغرب الأحكام التي صدرت بين شركات تجارية أوربية، وهو السؤال الذي لم يستطع القرار الجواب عليه في حيثياته , وهو العجز الذي ضمنته المحكمة الاوروبية في الفقرة 60 من قرارها الذي تشهد بكون ما سمي بجبهة البوليساريو ليس لها الشخصية المعنوية لكن و مع ذلك يجب اعتبار أن لها تلك الشخصية إذ تنص الفقرة على ما يلي:
« Compte tenu de ces circonstance fort particuliers , il convient de conclure que le Front Polisario doit être considérer comme une personne morale au sens de l'article 263,quatrième alinéa ,TFUE et qu'il peut introduit un recours d'annulation devant le juge de l'Union Européenne, quant bien même il ne disposerait par de la personnalité juridique selon le droit d'un état membre où d'un état tiers. En effet, ainsi que cela à été relevé ci-dessus, il ne serait disposé d'une telle personnalité que conforment au droit du sahara occidentale, qui n'est tout fois, à l'heure actuelle, pas un état reconnu par l'Union et ses état membre et ne dispose pas de son propre loi.
الخلاصة من هذا التعليل هو أن قرار المحكمة الأوربية أعطى لما سمي ب « جبهة البوليزاريو » الشخصية القانونية التي تصرح هي نفسها بكونها لا تتوفر عليها و ذلك خرقا لكل القواعد القانونية الدولية الأوربية.
فيما يخص عدم توفر شرطي المباشر والفردي المنصوص عليها في الفصل 263
من جملة الشروط التي تتطلبها المادة 263 في الشخص الذي يتقدم بالطعن أن يكون القرار يعينه مباشرة وفرديا (Directe et individuel) .
ومع أن كل كتب تفسير اللغات تفسر كلمة « individuel » بالوحيد أو الفردي إلا أن قرار محكمة الأوربية ترجت كلمة individuel بكونها تعني » جبهة البوليزاريو » بكاملها وهو ما ضمنه القرار في الفقرة 111 والتي ورد فيها :
« Pour le même motif, le Front Polisario doit être regardé comme étant « individuellement concerné par la décision attaquée
يتبين إذن أن قرار المحكمة الأوربية خرق المادة 263 من TFUE في جميع المقتضيات القانونية التي تنص عليها وتجاوزت عن كل الشروط التي يتطلبها لمن يريد أن يقدم طعنا ضد قرارا مؤسسات الاتحاد الاوربي وأعطى لما سمي ب « جبهة البوليزاريو » ما لا تعطيه لها قوانين الاتحاد الأوربي بل ما لم تعطيه هذه الاخيرة لنفسها كا سبق بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.