مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوافق على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027    المجلس الأعلى للاتصال يُحفظ شكايات ضد بث حفل "طوطو" بموازين ويشدد على احترام حرية التعبير وسياق البث    نائب رئيس "حزب رمح الأمة" يفنّد مزاعم شيفامبو بتلقي تمويل مغربي.. ويؤكد: دعم وحدة المغرب الترابية نابع من قناعة راسخة (فيديو)    غامبيا تُجدد البيعة الدبلوماسية للمغرب: الصحراء مغربية ولا حلّ خارج الحكم الذاتي    حرية تنقّل بلا تأشيرة.. جواز السفر المغربي يتصدر الترتيب        السكتيوي يرسم ملامح المعركة الإفريقية... تشكيلة الشان جاهزة        الأزبال تغزو شاطئ بوقانة في عز الصيف وتُغضب المصطافين    مدير منظمة الصحة العالمية: "جزء كبير من سكان غزة يتضورون جوعا... لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير مجاعة جماعية"    طارق السكتيوي: اللاعبون المدعوون يتوفرون على الخبرة اللازمة لخوض غمار كأس إفريقيا للاعبين المحليين        نرجس الحلاق تعلن طلاقها للمرة الثانية وتودع زوجها بكلمات مؤثرة    الدرك يعتقل بارون مخدرات نواحي اقليم الحسيمة مبحوث عنه وطنيا    الصين تدعم المغرب لتطوير شبكة السكك الحديدية عبر أسرع قطارات العالم    انعقاد مجلس الحكومة غدا الخميس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    وكالة بيت مال القدس الشريف توقع اتفاقية مع مستشفى المقاصد لإيواء مرضى ومرافقيهم من قطاع غزة    في المؤتمر الإقليمي السابع للحزب بتطوان .. إدريس لشكر: سيكتمل انفتاح تطوان المتوسطي بواسطة ميناء الناظور، الذي سيجعل من هاتين المدينتين مفتاحا لكل العمليات التجارية والاقتصادية    يواجهن منتخب نيجيريا يوم السبت في نهائي قوي .. ضربات الترجيح تُقَرِّبُ لبؤات الأطلس من لقبهن القاري الأول        جمعية أمل إنزكان تفوز بكأس العرش للسباحة بالزعانف    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    اشغال اللقاء التواصلي والاستشاري لتجويد أشغال الشرفة الأطلسية بالعرائش        الكنيست يؤيد بالأغلبية اقتراحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة    رحيل الفنان التشكيلي عفيف بناني.. أحد رواد الريشة المغربية وصاحب "قصبة تينزولين"    فن اللغا والسجية.. مولات السر سوليكا القديسة/ ديوان تلاميذي تجربة رائدة اولاد العرام ديوان يعكس المجتمع (فيديو)    ‬أعلنت ‬الحكومة ‬الإسبانية ‬في ‬مارس ‬2022 ‬دعمها ‬لمشروع ‬الحكم ‬الذاتي ‬و ‬اعتبرته ‬يمثل ‬الأساس ‬الأكثر ‬جدية ‬و ‬مصداقية ‬لحل ‬النزاع    رقصة الافعى محور الندوة العلمية لمهرجان ايقاعات لوناسة بتارودانت    اختتمت المعرض الجهوي للمنتوجات الفلاحية بإقليم الحسيمة    تسجيل أكثر من 100 ألف عضة و33 وفاة بالسعار في 2024 بالمغرب    لأول مرة بإفريقيا.. المغرب ينجح في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي    تنظيم مهرجان كانگا إفريقيا 2025 بتارودانت    غدا تنطلق فعاليات الدورة 19 لمهرجان تويزة    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى 15%    مهرجان "إيكودار" يعود في دورته السابعة بإداوكنظيف: الثقافة الحية عنوان للاحتفاء بالتراث والتنمية    معرض الصناعة التقليدية والفن التشكيلي يضيء فعاليات ربيع أكدال الرياض في دورته الثامنة عشرة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة    غزة تموت جوعا… التجويع الإسرائيلي يقتل 10 فلسطينيين خلال 24 ساعة    أمن أكادير يحقق في دخول سيارة أجنبية إلى رمال الشاطئ    جامعة لقجع تحدد موعد افتتاح أول مكتب إقليمي للفيفا بشمال إفريقيا من الرباط    المغرب يتجه نحو إصلاح جذري في السياسة الدوائية    دراسة: متلازمة القولون العصبي لا ترتبط بحساسية الغلوتين    ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو    باكستان: 221 شخصا لقوا مصرعهم في الأمطار الموسمية    المغرب ثاني أكثر دولة في العالم استهدافا بالهجمات السيبرانية خلال أسبوع    الجديدة: موسم التين للتبوريدة في نسخته الثانية    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    النهضة البركانية تحتفي بدرع البطولة    بنك المغرب يختبر العملة الرقمية    كاتب إسرائيلي: إسرائيل تُنفذ الآن خطة نازية للتطهير العرقي في غزة    ‮ «‬تهريج‮»،‮ ‬و«بلطجة‮» ‬و‮… ‬حكامة بلا سياسة‮!‬    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي القوانين التي صادق عليها مجلس بيد الله هذا اليوم
نشر في فبراير يوم 30 - 04 - 2014

صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالإجماع، على مشروعي قانون يتعلقان "مجلس المنافسة" "حرية الأسعار والمنافسة" .
وينص مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور، على أن المجلس يعتبر هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
ويتمتع المجلس، بموجب هذا القانون الذي يتضمن 28 مادة، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على أنه يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس. كما يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما يمكن لمجلس المنافسة باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وفي أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويتألف مجلس المنافسة، وفق المادة التاسعة، من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين، عضوان من القضاة نائبان للرئيس، وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة أحدهم نائبا للرئيس، عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني أحدهما نائبا للرئيس، ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الانتاج او التوزيع او الخدمات، عضو واحد يختار بالنظر إلى كفائته في ميدان حماية المستهلك.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فهو ينص على أنه يطبق على "جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة".
كما يطبق على "جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام" وعلى "الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية".
ويوضح هذا القانون أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
وفي ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الادارة لبعض القطاعات او المواد عند الانتاج او التسويق او بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، يجيز هذا القانون تنظيم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما يتيح هذا القانون للإدارة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن لا تزيد مدة تطبيق هذه التدابير على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
ويحظر هذا القانون "الأعمال المدبرة او الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة او الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن ان تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".
ويحدد هذا القانون، الذي يتضمن 111 مادة، عمليات التركيز الاقتصادي ، موضحا أن عملية التركيز تنجز حينما "تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا" أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها".
ويشمل هذا القانون أيضا على جوانب أخرى تتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة والادخار السري وأحكاما خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها والأبحاث والعقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.