صادق المجلس الحكومي اليومي الخميس 30 أبريل 2020،على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019. ووفقا لبلاغ المجلس الحكومي اطلعت عليه « فبراير »، يخول مرسوم القانون المذكور للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة. كما يحدد كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي. الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود. وحدد المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي. والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي. إلى جانب ذلك، يحدد المرسوم الذي تمت المصادقة عليه، كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.