إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        









إدارية الدار البيضاء تغرم عامل إقليم برشيد
نشر في فبراير يوم 13 - 10 - 2021

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتحديد مبلغ 3000,00 درهم يؤديه عامل إقليم برشيد نور الدين أوعبو بصفته الشخصية ومن ماله الخاص، كغرامة تهديدية شخصية عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم استئنافي بصفته مدعى عليه، في مواجهة صاحبة مأذونية خاصة بسيارة الأجرة
وكشف نص الحكم، اطلعت "فبراير" على نسخة منه، أنه "يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعية قد سبق له أن استصدرت من المحكمة حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عامل إقليم برشيد بشأن رفض تمكين الطاعنة من تشغيل المأذونية رقم 21 الخاصة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني نقطة الانطلاق برشيد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، إلا أنه وبعد صيرورة الحكم نهائيا بمقتضى قرار استئنافي قامت المدعية بسلوك مسطرة تنفيذه، غير أن العامل المنفذ عليه قد امتنع عن التنفيذ وبما أن هذا الامتناع غير المبرر قد ألحق بها ضررا كبيرا وحرمها من الحصول على مأذونيتها المخولة لها قانونا علما أن إصرار المدعى عليه عن عدم تنفيذ الحكم قد اكتسى طابعا شخصيا ومن أجل إجباره على التنفيذ التمست الحكم لفائدتها.
وأكد منطوق الحكم "إنه بالرجوع إلى محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة يتضح بجلاء أن عامل إقليم برشيد قد رفض استقباله لتفادي تسجيل أي تصريح باسمه وأحاله بواسطة مدير ديوانه على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية وأن هذا الأخير قد أكد له أنه لا يتوفر على أي تفويض من طرف العامل بخصوص تنفيذ الأحكام مضيفا أن العامل المذكور قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية قصد استشارته بخصوص تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية إلا أنه لم يتلق أي جواب دون أن يدلي بالمراسلة التي يدعيها.
وأضاف "حيث يتضح من موقف العامل المدعى عليه أن لم يول أي اهتمام لتنفيذ الحكم الصادر في مواجهته كما أن جواب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية نيابة عنه قد جاء على شكل عموميات ذلك أنه لم يبين بالدقة المتطلبة قانونا الإجراءات التي قام بها من أجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية على اعتبار أن مجرد التصريح بكون السيد العامل وجه رسالة إلى وزير الداخلية لاستشارته بخصوص تنفيذ الحكم دون أن يدلي بهذه المراسلة من أجل تأكد المحكمة من تاريخها وما إذا كان وزير الداخلية قد أخذها بعين الاعتبار أم لا.
وأوح منطوق الحكم أن الحكم القضائي موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة عامل إقليم برشيد وليس في مواجهة وزير الداخلية ومن المفروض في المسؤول عن المرفق العمومي أن يتخذ الإجراءات التي تهم مرفقه باستقلالية أو بتنسيق مع الجهة الإدارية ذات الصلة ، وأن عزوف هذه الأخيرة عن إعطائه الاستشارة لا يعني إعفاءه من المسؤولية اتجاه صاحب الشأن لا سيما وأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي يعتبر عنوان الحقيقة حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء.
وأكد المصدر ذاته أنه يتضح من كل ما ذكر أن العامل المدعى عليه لم يتخذ أي إجراء إيجابي بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته وأنه إذا كان يرى أن هناك صعوبة واقعية أو قانونية تعتري تنفيذه كان عليه أن يثير تلك الصعوبة أمام قاضي التنفيذ ويكون الأمر القضائي الذي سيصدره هذا الأخير ملزما للجميع تجعل المنفذ عليه (العامل) في حل من أي مسؤولية اتجاه السلطة الإدارية التي يتبع لها أما أن يتخذ عدم جواب هذه الأخيرة على مراسلته أو استشارته كذريعة على الاستمرار في عدم تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به فإن ذلك لا يمكن اعتباره إلا تعنتا وإصرارا على عدم التنفيذ وعدم إيلاء أي اهتمام للحكم القضائي وهو ما يمس بقدسيته وبالتالي المس بالمبادئ الثابتة لدولة الحق والقانون.
ووأكدت المحكمة أنه ما دام الأمر كذلك يبقى الدفع المثار من طرف المدعى عليه بخصوص عدم إثبات واقعة الامتناع في حقه غير ذي أساس سليم مما يتعين معه استبعاده والتصريح بكون واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة في حق المدعى عليه ثبوتا قطعيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.