أمير عبدو مدربا جديدا لحسنية أكادير خلفا للسيكتيوي    الحرب تندلع بين ترامب وماسك.. ترامب يصف صديقه ب "المجنون" والأخير يهدد ب "إلقاء القنبلة الكبرى"    لاعبو المنتخب: مستعدون للقاء تونس    بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي.. منتخب الأردن لكأس العالم لأول مرة في تاريخه    غانا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء    بريطانيا تحذر إسرائيل من عقوبات    هبوط اضطراري لطائرة بألمانيا بسبب مطبات هوائية وإصابة تسعة ركاب    تجدد الاحتجاجات للجمعة ال79 نصرة لغزة ودعوات للمشاركة في مبادرة "عيدنا فلسطيني"    المغرب يعزز مكافحة الجرائم السيبرانية    مناظرة وطنية للاقتصاد التضامني    تداولات "البورصة" تنتهي بالارتفاع    "فيفا" يثمن مونديال الفتيات بالمغرب    الرجاء يعلن ضم النيجيري أوركوما    عملية "مرحبا 2025": 520 رحلة بحرية و500 ألف مسافر كل أسبوع بين المغرب وأوروبا    سعاد صابر تحظى بتعاطف المغاربة    أكلو : مهرجان بوجلود يعود في دورته الخامسة لخلق الفرجة بساحة أسايس بأفود نتكيضا .. أزياء تنكرية وعروض احتفالية    الحجاج يودعون "عرفات" متوجهين إلى مشعر مزدلفة    يوميات حاج (7): النفرة إلى مزدلفة.. حيث يسكن الليل وتتكلم القلوب    طنجة المتوسط يزيح موانئ أوروبا من الصدارة ويصعد إلى المركز الثالث عالميا    تجار الأزمات.. جزارون يرفعون أسعار اللحوم الحمراء ل150 درهماً للكيلوغرام        توقيف أزيد من 100 شخص متورط في الغش خلال امتحانات الباكالوريا 2025    موجة حر تضرب أقاليم مغربية خلال العيد .. و"الأرصاد" تفسر تقلبات الطقس    ساحل المضيق-الفنيدق يستعد للصيف    احتجاجات تصعيدية لموظفي التعليم العالي رفضًا لتعطيل النظام الأساسي واستشراء الفساد    إغلاق رحبات الماشية يربك الجزارين    الناطق باسم الحكومة يستعرض جديد الاستعمال المؤمن لشهادة الباكالوريا    رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج    مجلس الحكومة يتابع عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا    استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين في حق مناهض التطبيع رضوان القسطيط    نشرة برتقالية تحذر من موجة حر تصل إلى 43 درجة يومي السبت والأحد    الدبلوماسية الجزائرية في مأزق التضليل: صفعة رواندية تكشف هشاشة النظام العسكري    بنوك المغرب… 9 يونيو يوم عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    معرض للفن التشكيلي والمنتجات المجالية بمولاي ادريس زرهون    مهرجان كازا ميوزيك يتافس بقوة موازين .. والجسمي يتألق في سماء الدار البيضاء    كرواتيا.. المغرب يفتتح شهر السينما والثقافة العربية بمدينة كارلوفاتس    أسماء لمنور تفوز بجائزة أفضل مطربة عربية في DAF BAMA بألمانيا    أي مغرب استعاد المغاربة؟    ماهي أسباب إعفاء الكاتب العام لوزارة النقل من طرف الوزير قيوح؟    قرية طنجة الرياضية.. منشأة متكاملة تعزز البنية التحتية وتستعد لموعد كأس إفريقيا    مهرجان كناوة 2025 بالصويرة .. تلاق عالمي بين الإيقاعات والروح    دونالد ترامب يوقع قرارا يمنع دخول رعايا 12 دولة لأمريكا    توقعات إيجابية لقطاع البناء بالمغرب في الفصل الثاني من سنة 2025    لقجع يزور معسكر الوداد الرياضي بمركز محمد السادس استعدادا لمونديال الأندية    يوميات حاج (6): الوقوف في عرفة .. لحظة كونية تتوق إليها الأرواح    أكثر من 1.6 مليون مسلم يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    قتل الكلاب والقطط الضالة بالرصاص والتسميم يخضع وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزاغي بعد رحيله عن إنتر ميلان    سلطات الحسيمة تواصل حملات تحرير الملك العمومي بأهم شوارع المدينة    المغرب يسرّع تعميم محطات شحن السيارات الكهربائية استعداداً لكأس العالم 2030    في يوم عرفات.. ضيوف الرحمن يتوافدون لأداء الركن الأعظم بخشوع وإيمان    بداية عهد جديد في تدبير حقوق المؤلف.. مجلس إداري بتمثيلية فنية ومهنية لأول مرة    مؤتمر علمي بالدوحة لاستنطاق الإعلام العالمي حول حرب غزة    ضوء النهار يعزز المناعة.. دراسة تكشف سر النشاط الصباحي للخلايا الدفاعية    دراسة: الإفراط في الأطعمة المصنعة قد يسرّع أعراض باركنسون    "الخرف الحيواني" يصيب الكلاب والقطط مع التقدم في العمر    الناظور.. نفاد حقنة تحمي الرضع من أمراض الرئة    









إدارية الدار البيضاء تغرم عامل إقليم برشيد
نشر في فبراير يوم 13 - 10 - 2021

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتحديد مبلغ 3000,00 درهم يؤديه عامل إقليم برشيد نور الدين أوعبو بصفته الشخصية ومن ماله الخاص، كغرامة تهديدية شخصية عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم استئنافي بصفته مدعى عليه، في مواجهة صاحبة مأذونية خاصة بسيارة الأجرة
وكشف نص الحكم، اطلعت "فبراير" على نسخة منه، أنه "يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعية قد سبق له أن استصدرت من المحكمة حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عامل إقليم برشيد بشأن رفض تمكين الطاعنة من تشغيل المأذونية رقم 21 الخاصة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني نقطة الانطلاق برشيد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، إلا أنه وبعد صيرورة الحكم نهائيا بمقتضى قرار استئنافي قامت المدعية بسلوك مسطرة تنفيذه، غير أن العامل المنفذ عليه قد امتنع عن التنفيذ وبما أن هذا الامتناع غير المبرر قد ألحق بها ضررا كبيرا وحرمها من الحصول على مأذونيتها المخولة لها قانونا علما أن إصرار المدعى عليه عن عدم تنفيذ الحكم قد اكتسى طابعا شخصيا ومن أجل إجباره على التنفيذ التمست الحكم لفائدتها.
وأكد منطوق الحكم "إنه بالرجوع إلى محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة يتضح بجلاء أن عامل إقليم برشيد قد رفض استقباله لتفادي تسجيل أي تصريح باسمه وأحاله بواسطة مدير ديوانه على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية وأن هذا الأخير قد أكد له أنه لا يتوفر على أي تفويض من طرف العامل بخصوص تنفيذ الأحكام مضيفا أن العامل المذكور قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية قصد استشارته بخصوص تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية إلا أنه لم يتلق أي جواب دون أن يدلي بالمراسلة التي يدعيها.
وأضاف "حيث يتضح من موقف العامل المدعى عليه أن لم يول أي اهتمام لتنفيذ الحكم الصادر في مواجهته كما أن جواب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية نيابة عنه قد جاء على شكل عموميات ذلك أنه لم يبين بالدقة المتطلبة قانونا الإجراءات التي قام بها من أجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية على اعتبار أن مجرد التصريح بكون السيد العامل وجه رسالة إلى وزير الداخلية لاستشارته بخصوص تنفيذ الحكم دون أن يدلي بهذه المراسلة من أجل تأكد المحكمة من تاريخها وما إذا كان وزير الداخلية قد أخذها بعين الاعتبار أم لا.
وأوح منطوق الحكم أن الحكم القضائي موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة عامل إقليم برشيد وليس في مواجهة وزير الداخلية ومن المفروض في المسؤول عن المرفق العمومي أن يتخذ الإجراءات التي تهم مرفقه باستقلالية أو بتنسيق مع الجهة الإدارية ذات الصلة ، وأن عزوف هذه الأخيرة عن إعطائه الاستشارة لا يعني إعفاءه من المسؤولية اتجاه صاحب الشأن لا سيما وأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي يعتبر عنوان الحقيقة حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء.
وأكد المصدر ذاته أنه يتضح من كل ما ذكر أن العامل المدعى عليه لم يتخذ أي إجراء إيجابي بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته وأنه إذا كان يرى أن هناك صعوبة واقعية أو قانونية تعتري تنفيذه كان عليه أن يثير تلك الصعوبة أمام قاضي التنفيذ ويكون الأمر القضائي الذي سيصدره هذا الأخير ملزما للجميع تجعل المنفذ عليه (العامل) في حل من أي مسؤولية اتجاه السلطة الإدارية التي يتبع لها أما أن يتخذ عدم جواب هذه الأخيرة على مراسلته أو استشارته كذريعة على الاستمرار في عدم تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به فإن ذلك لا يمكن اعتباره إلا تعنتا وإصرارا على عدم التنفيذ وعدم إيلاء أي اهتمام للحكم القضائي وهو ما يمس بقدسيته وبالتالي المس بالمبادئ الثابتة لدولة الحق والقانون.
ووأكدت المحكمة أنه ما دام الأمر كذلك يبقى الدفع المثار من طرف المدعى عليه بخصوص عدم إثبات واقعة الامتناع في حقه غير ذي أساس سليم مما يتعين معه استبعاده والتصريح بكون واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة في حق المدعى عليه ثبوتا قطعيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.