أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء        اعمارة: آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي قد تترتب عنها تداعيات مباشرة على تنافسية صادراتنا    أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات    الفلسطينيون يعلقون آمالًا على الاعتراف الدولي لوقف الحرب في غزة    سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر            ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    الأمم المتحدة.. أخنوش: الذكاء الاصطناعي رافعة للتقدم المشترك وليس مرادفا للإقصاء أو التفرقة                نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    فيديوهات على "فيسبوك" تطيح بشباب الاستعراض الخطر في شوارع مراكش        دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة    في الذكرى ال95 لليوم الوطني.. السفير السعودي بالرباط يؤكد عمق الشراكة مع المغرب ويعلن عن منتدى استثماري مشترك    منظمتان تنتقدان تأخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية    متقاعدون مغاربة يعلنون وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم    جولة حوار جديدة تجمع النقابات التعليمية مع مسؤولي وزارة التربية اليوم الأربعاء    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة        أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    بعد الاجتماع مع لفتيت.. فيدرالية اليسار: لا انتخابات نزيهة دون إصلاح سياسي وانتخابي شامل        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    خامنئي: إيران "لن تستسلم للضغوط" للتخلي عن تخصيب اليورانيوم    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة        صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يطعن في قانون المحكمة الدستورية أمام هذه المحكمة
نشر في كود يوم 07 - 07 - 2014

قدم النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مذكرة طعن جديدة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسبب سرية جلساتها ومسها بمبدأ الحق في المعلومة.
وأكد وهبي من خلال هذه المذكرة التي وجهها إلى رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، أنه استنادا على مقتضيات الفصل 132 و133 و177 من الدستور، وبناء على مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية لمشروع قانون تنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يود تقديم هذه المذكرة التي تتضمن بعض الملاحظات القانونية حول بعض مواد مشروع القانون التنظيمي ومدى مطابقتها للدستور.
وحسب المذكرة، فإن المادة 17 من القانون نصت على أن جلسات المحكمة الدستورية غير علنية، وحيث أن هذا الفصل جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 23 من الدستور، الذي نص على الحق في المحاكمة العادلة، ومن ضمن شروط المحاكمة العادلة علنية الجلسة التي تضمن للعموم مراقبة مدى تطبيق القاضي للعدالة أثناء سير الدعوى، وهي حق من حقوق المتقاضين.
وأبرزت المذكرة أن الدستور نص من الفصل 117 إلى الفصل 128 على مجموعة من الشروط لفائدة أطراف الدعوى وعنونها ب "حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة"، وحيث أن الفصل 123 من الدستور نص على علانية الجلسة إلا في الحالات التي يقرر القانون فيها خلاف ذلك، وإذا كان الأصل هو علنية الجلسة فكان على القانون أن يحدد الحالات التي يجب فرض سرية الجلسات مؤقتا، وهي حالات استثنائية لا يجب أن تمس بالمفهوم المطلق للحق في العلنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.