عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يدشن مشاركته بفوز صعب على كينيا    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    أمطار طوفانية تغمر زاكورة.. وسيول كادت تودي بأرواح لولا تدخل المواطنين    الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين بسبب احتجاز أطفالهما في المنزل ومنعهم من الدراسة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    الكاتب الأول إدريس لشكر في تظاهرة فاتح ماي بالدارالبيضاء : البلاد «سخفانة» سياسيا ولا بد لها من ملتمس رقابة لإنعاشها    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    حضور قوي للقضية الفلسطينية في احتجاجات فاتح ماي والنقابات تجدد التنديد بالإبادة والمطالبة بإسقاط التطبيع    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات أولية في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية
نشر في كود يوم 04 - 03 - 2013

إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 25 من الظهير الشريف المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح مارس 2011 اصدر المجلس ضمن تقاريره الموضوعاتية أربع مذكرات إصلاحية تروم في احد تقاريره المساهمة في إغناء القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية تكريسا لمبدأ لفصل السلط ولاستقلالية السلطة القضائية كما نادى بذلك صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة.
وبالنظر إلى السياق العام للتقرير فإنه يأتي إعمالا للحوار الوطني الواسع الذي فتحه المغرب حول ورش إصلاح جهاز العدالة باعتباره ورشا مجتمعيا يهم المجتمع برمته ؛ كما أن هذا الحوار يكرس المقاربة التشاركية والتشاورية التي اختطتها السلطة السياسية مع المجتمع المدني في تعاطيها مع مختلف القرارات ذات الصبغة الإستراتيجية، كما أن مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تندرج ضمن مهامه الأساسية ؛ حيث يناط له مهمة بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وكذا اقتراح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ؛ بحيث يرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة ؛ إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات ؛ كما يقدم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية.
انطلاقا من هذا التصور صاغ المجلس مذكرة استشرافية حول طبيعة تركيبة واختصاصات المجلس وقد ارتكز التقرير في صياغته لهذه المطالب الإصلاحية على مرجعيات تصريحية ومعيارية مختلفة على المستويين الوطني والدولي.
بداية حرصت المذكرة على ضمان المبادئ المتعلقة بالاستقلاليين الإداري والمالي من خلال جعل الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، وهو الأمر الذي ينسجم مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور, وتخويل هذا الرئيس صلاحية الأمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، كما طالبت نفس المذكرة بضرورة تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس ضمن الميزانية العامة للدولة تحت فصل معنون "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، فيما يتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقيام بالعمليات الحسابية للمجلس.
إن مختلف هذه التوجهات تنسجم كل الانسجام مع العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة كالميثاق العالمي لاستقلال العدالة الصادر بموريال بكندا سنة 1983 الذي نص في مادته التاسعة على أن القضاة المفروض فيهم العمل بصفة جماعية على حماية استقلالهم المهني ؛ وهو نفس التوجه الذي اختطه إعلان ميلانو بإيطاليا سنة 1985.
كما أن تضمين مختلف هذه الإجراءات يستهدف تحقيق الاستقلالية المالية للمجلس عن مختلف السلطات الحكومية أو البرلمانية ؛ وهو الأمر الذي ينسجم مع روح ومقتضيات الفصل 116 من الدستور الذي يشير إلى أنه يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.
أما على مستوى تركيبة هذا المجلس، فالملاحظ أن هذه المذكرة لم تزح قيد أنملة عما جاءت به مقتضيات الفصل 115 من الدستور التي تشير إلى أنه :
"يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ;
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ;
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ;
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم;
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم;
- الوسيط;
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان;
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون; من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى".
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
لكن في المقابل حددت المذكرة الجانب التقني المتمثل في كيفية انتخاب ممثلي القضاة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد مع احتساب المدة ابتداء من تاريخ إعلان النتائج متبنين الاقتراع السري بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية، كما طالبت المذكرة بضرورة نقل الصلاحيات المخولة لوزارة العدل والحريات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وهو توجه ديمقراطي لكونه يستجيب لمطلب القضاة والمجتمع المدني لأن هذا الإجراء سيحقق مزيدا من الشفافية والاستقلالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهنا استند واضعو المذكرة على التجارب القضائية المقارنة كبلجيكا وفرنسا.
أما على مستوى الحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيناريو يستهدف جعل قضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية خارج المنافسة مع نظرائهم، لكن هذا السيناريو يفترض التسجيل المسبق في لائحة الأهلية حسب الكيفيات التي سيتم التنصيص عليها في القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة ؛ كما يفترض هذا السيناريو تمكين هؤلاء القضاة من ترقياتهم بأثر رجعي.
أما على مستوى اختصاصات هذا المجلس فالملاحظ أن المذكرة قسمت هذه الاختصاصات إلى خمس اختصاصات رئيسة اولها يتعلق بتدبير المسار المهني للقضاة من خلال السهر على تطبيق مختلف الضمانات الممنوحة لهم خاصة فيما يتعلق بمسألة استقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتاديبهم، وهو الامر الذي سبق وان سلطت عليه مقتضيات الدستور الأضواء بإسهاب شديد من خلال منح القضاة كل الضمانات القانونية لممارسة عملهم في استقلالية تامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فوفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية نجد انه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، كما ويمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط ؛ ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ بل أكثر منذ ذلك يعتبر كل إخلال من القاضي بواجب الإستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
من جانب آخر للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. لكن في المقابل يُمنع عليهم الإنخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية
.
و نسجل هنا إضافة نوعية اعترت هذه المذكرة تتمثل في مطالبة واضعيها بإدماج المجلس إلى جانب وزارة العدل في عملية تدبير تعيين وتدريب الملحقين القضائيين.
أما الوظيفة الثانية للمجلس فتتمثل في الوظيفة الاستشارية. فبطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان يمكن للمجلس أن يقدم أراء منفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط الذي يعتبر من المقومات الجوهرية للنظام السياسي المغربي.
وقد حددت المذكرة أجل أقصاه شهر يسري ابتداء من تاريخ توصله بها، بيد أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى النصف إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة المحالة على المجلس.
أما الوظيفة الثالثة فتمثل في الدراسات بحيث يضع المجلس بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة مع رسم التوجهات الإستراتيجية العمومية المتعلقة بهذه المنظومة.
لكن واضعي المذكرة يحددوا الجهة التي ستحال إليها هذه التقارير؛ ونفس الملاحظة تنطبق على التقرير السنوي المتضمن لأنشطة المجلس.
الوظيفة الرابعة تتمثل في وضع مدونة لأخلاقيات المهنة وكذا تنظيم الاجتهاد القضائي،أما الوظيفة الخامسة فتتمثل في المراقبة والافتحاص والتفتيش؛ بحيث يمكن للمجلس أن يسند إلى أحد أعضائه أو أكثر مهمة استطلاعية لدى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو لدى محاكم أول درجة وكذا لدى المعهد العالي للقضاء.
والواقع أن إناطة مهمة التفتيش لهذه المؤسسة فيها ضمان لمبدأ الاستقلالية التي تبقى الركيزة الأساسية الحاضرة بقوة في مضامين هذا التقرير مما سيشكل لبنة إضافية وجديدة ستساهم في اغناء وأجراة إصلاح فعلي وفاعل لمنظومة العدالة في المغرب.
محمد زين الدين
أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.