وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات أولية في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية
نشر في كود يوم 04 - 03 - 2013

إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 25 من الظهير الشريف المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح مارس 2011 اصدر المجلس ضمن تقاريره الموضوعاتية أربع مذكرات إصلاحية تروم في احد تقاريره المساهمة في إغناء القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية تكريسا لمبدأ لفصل السلط ولاستقلالية السلطة القضائية كما نادى بذلك صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة.
وبالنظر إلى السياق العام للتقرير فإنه يأتي إعمالا للحوار الوطني الواسع الذي فتحه المغرب حول ورش إصلاح جهاز العدالة باعتباره ورشا مجتمعيا يهم المجتمع برمته ؛ كما أن هذا الحوار يكرس المقاربة التشاركية والتشاورية التي اختطتها السلطة السياسية مع المجتمع المدني في تعاطيها مع مختلف القرارات ذات الصبغة الإستراتيجية، كما أن مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تندرج ضمن مهامه الأساسية ؛ حيث يناط له مهمة بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وكذا اقتراح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ؛ بحيث يرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة ؛ إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات ؛ كما يقدم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية.
انطلاقا من هذا التصور صاغ المجلس مذكرة استشرافية حول طبيعة تركيبة واختصاصات المجلس وقد ارتكز التقرير في صياغته لهذه المطالب الإصلاحية على مرجعيات تصريحية ومعيارية مختلفة على المستويين الوطني والدولي.
بداية حرصت المذكرة على ضمان المبادئ المتعلقة بالاستقلاليين الإداري والمالي من خلال جعل الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، وهو الأمر الذي ينسجم مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور, وتخويل هذا الرئيس صلاحية الأمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، كما طالبت نفس المذكرة بضرورة تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس ضمن الميزانية العامة للدولة تحت فصل معنون "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، فيما يتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقيام بالعمليات الحسابية للمجلس.
إن مختلف هذه التوجهات تنسجم كل الانسجام مع العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة كالميثاق العالمي لاستقلال العدالة الصادر بموريال بكندا سنة 1983 الذي نص في مادته التاسعة على أن القضاة المفروض فيهم العمل بصفة جماعية على حماية استقلالهم المهني ؛ وهو نفس التوجه الذي اختطه إعلان ميلانو بإيطاليا سنة 1985.
كما أن تضمين مختلف هذه الإجراءات يستهدف تحقيق الاستقلالية المالية للمجلس عن مختلف السلطات الحكومية أو البرلمانية ؛ وهو الأمر الذي ينسجم مع روح ومقتضيات الفصل 116 من الدستور الذي يشير إلى أنه يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.
أما على مستوى تركيبة هذا المجلس، فالملاحظ أن هذه المذكرة لم تزح قيد أنملة عما جاءت به مقتضيات الفصل 115 من الدستور التي تشير إلى أنه :
"يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ;
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ;
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ;
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم;
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم;
- الوسيط;
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان;
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون; من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى".
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
لكن في المقابل حددت المذكرة الجانب التقني المتمثل في كيفية انتخاب ممثلي القضاة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد مع احتساب المدة ابتداء من تاريخ إعلان النتائج متبنين الاقتراع السري بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية، كما طالبت المذكرة بضرورة نقل الصلاحيات المخولة لوزارة العدل والحريات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وهو توجه ديمقراطي لكونه يستجيب لمطلب القضاة والمجتمع المدني لأن هذا الإجراء سيحقق مزيدا من الشفافية والاستقلالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهنا استند واضعو المذكرة على التجارب القضائية المقارنة كبلجيكا وفرنسا.
أما على مستوى الحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيناريو يستهدف جعل قضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية خارج المنافسة مع نظرائهم، لكن هذا السيناريو يفترض التسجيل المسبق في لائحة الأهلية حسب الكيفيات التي سيتم التنصيص عليها في القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة ؛ كما يفترض هذا السيناريو تمكين هؤلاء القضاة من ترقياتهم بأثر رجعي.
أما على مستوى اختصاصات هذا المجلس فالملاحظ أن المذكرة قسمت هذه الاختصاصات إلى خمس اختصاصات رئيسة اولها يتعلق بتدبير المسار المهني للقضاة من خلال السهر على تطبيق مختلف الضمانات الممنوحة لهم خاصة فيما يتعلق بمسألة استقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتاديبهم، وهو الامر الذي سبق وان سلطت عليه مقتضيات الدستور الأضواء بإسهاب شديد من خلال منح القضاة كل الضمانات القانونية لممارسة عملهم في استقلالية تامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فوفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية نجد انه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، كما ويمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط ؛ ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ بل أكثر منذ ذلك يعتبر كل إخلال من القاضي بواجب الإستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
من جانب آخر للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. لكن في المقابل يُمنع عليهم الإنخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية
.
و نسجل هنا إضافة نوعية اعترت هذه المذكرة تتمثل في مطالبة واضعيها بإدماج المجلس إلى جانب وزارة العدل في عملية تدبير تعيين وتدريب الملحقين القضائيين.
أما الوظيفة الثانية للمجلس فتتمثل في الوظيفة الاستشارية. فبطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان يمكن للمجلس أن يقدم أراء منفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط الذي يعتبر من المقومات الجوهرية للنظام السياسي المغربي.
وقد حددت المذكرة أجل أقصاه شهر يسري ابتداء من تاريخ توصله بها، بيد أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى النصف إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة المحالة على المجلس.
أما الوظيفة الثالثة فتمثل في الدراسات بحيث يضع المجلس بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة مع رسم التوجهات الإستراتيجية العمومية المتعلقة بهذه المنظومة.
لكن واضعي المذكرة يحددوا الجهة التي ستحال إليها هذه التقارير؛ ونفس الملاحظة تنطبق على التقرير السنوي المتضمن لأنشطة المجلس.
الوظيفة الرابعة تتمثل في وضع مدونة لأخلاقيات المهنة وكذا تنظيم الاجتهاد القضائي،أما الوظيفة الخامسة فتتمثل في المراقبة والافتحاص والتفتيش؛ بحيث يمكن للمجلس أن يسند إلى أحد أعضائه أو أكثر مهمة استطلاعية لدى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو لدى محاكم أول درجة وكذا لدى المعهد العالي للقضاء.
والواقع أن إناطة مهمة التفتيش لهذه المؤسسة فيها ضمان لمبدأ الاستقلالية التي تبقى الركيزة الأساسية الحاضرة بقوة في مضامين هذا التقرير مما سيشكل لبنة إضافية وجديدة ستساهم في اغناء وأجراة إصلاح فعلي وفاعل لمنظومة العدالة في المغرب.
محمد زين الدين
أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.