أكادير.. توقيف شخصين بشبهتي حيازة وترويج المخدرات    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    البطولة: المغرب التطواني يسير نحو تجنب الهبوط المباشر إلى القسم الثاني    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يعد قانون العملات المشفرة
نشر في هسبريس يوم 22 - 06 - 2022

يتجه المغرب إلى اعتماد مشروع قانون لتأطير العملات المشفرة بعدما أصبح التداول فيها على نطاق واسع رغم قرار المنع الصادر سنة 2017.
وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريباً.
وذكر الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب يجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
ومن المرتقب أن يعتمد هذا القانون على تجارب بنوك مركزية عدة، إضافة دعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسيولي أهمية لمكافحة استعمال العملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المغرب منع التداول في العملات المشفرة سنة 2017 ببلاغ صادر عن ثلاث هيئات رسمية (بنك المغرب ومكتب الصرف والهيئة المغربية لسوق الرساميل)، وأعاد التأكيد على ذلك في أبريل المنصرم، لكن ذلك لم يمنع عدداً من المواطنين من التداول فيها.
ولا توجد أرقام رسمية حول عدد المتداولين المغاربة بالعملات المشفرة، لكن منصة "ترابل إيه"، التي يوجد مقرها في سنغافورة، والمتخصصة في التداول في العملات المشفرة، تقدر عددهم ب900 ألف مغربي.
واستند المغرب في قرار منع التداول بالعملات المشفرة إلى المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار صرفها، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لاسيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان بنك المغرب أسس لجنة خاصة لدراسة موضوع العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي، قام أعضاؤها بدراسة حالات دول عدة في ما يخص تأطير هذه العملات.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن 100 دولة مهتمة بموضوع العملات الرقمية، فيما بادرت دول مثل البهاماس ونيجيريا إلى إطلاق بعض العملات الرقمية؛ بينما مازالت دول أخرى مثل المغرب تدرس سلبياتها وإيجابياتها.
ورغم غياب تأطير قانوني واضح يمنع تداول العملات المشفرة فإن محاكم المغرب بتت في السنوات الماضية في عدد من الملفات المرتبطة بالموضوع. وقالت محكمة النقض كلمتها في هذا الصدد وأصبح قرارها اجتهاداً قضائياً يعتمد عليه.
ونظرت محكمة النقض العام الماضي في ملف توبع فيه شخص من أجل "جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف".
وحكم على المعني بالأمر في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذعيرة مالية نافذة قدرها 11.2 مليون درهم، ومبلغ 2.2 مليون درهم.
واستندت المحكمة إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تنص على أن هذه المؤسسات هي المخولة قانوناً باحتراف واعتياد عمليات تلقي الأموال من الجمهور وتوزيع الائتمان ووضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء والقيام بإدارتها.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون سالف الذكر في مادته الخامسة خص البنوك بعملية توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وإدارتها وحراستها وبيعها؛ وتعاقب المادة 183 منه كل شخص يقوم بشكل اعتيادي بتلك الأنشطة المالية الواردة في المادة الأولى.
ورأت محكمة النقض أن اعتراف المعني بالأمر باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداولها بها في مجموع من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها باليورو أو الدولار، وكذا في عملات إلكترونية باستعمال البيتكوين، يعتبر تحويلاً غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.