انتصار البداية يعزز ثقة "أسود الأطلس" في بقية مسار كأس إفريقيا للأمم    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    أزيد من 60 ألف متفرج في المنتخب    بعد الفوز على جزر القمر .. الركراكي يؤكد صعوبة مباريات افتتاح "الكان"    رصيف الصحافة: النيابة العامة تنتظر نتائج تشريح جثة رضيعة في فاس        أمطار غزيرة تعم جماعات إقليم الحسيمة وتنعش آمال الفلاحين    المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي    ولي العهد يترأس حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم    تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة بسبب الامطار والثلوج            تصعيد ديموقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على "وثائق إبستين"    تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    فرض مبالغ إضافية دون مقابل يثير الجدل في مقاهي طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    ماكرون يبحث في أبوظبي فرص التعاون    الليلة تبدأ الحكاية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم إستراتيجيتها لدعم قطاع التجارة في القدس برسم سنة 2026    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت    إنفانتينو يشيد بالمملكة المغربية مؤكدا قيادتها كرة القدم الإفريقية    دليلة الشعيبي نمودج الفاعلة السياحية الغيورة على وجهة سوس ماسة    أدب ومحاكمة ورحيل    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مغربي مرتبط بالمافيا الإيطالية يُدوّخ الشرطة البلجيكية    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    التعويض عن الكوارث جزء أصيل من إدارة الأزمة..    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُدانون وضحايا...
نشر في هسبريس يوم 17 - 11 - 2023

مشروع قانون العقوبات البديلة رقم 22 43، في اعتقادي يعتبر من أكثر القوانين الذي عرف جدلا ونقاشا مجتمعيا كبيرا ومتنوعا، حتى أنه أخذ في بعض الأحيان من المعلقين على بنوده طابع السخرية المُرة التي تبدي في طياتها تخوفا مبطنا من تحول هذا القانون الى وسيلة يُفلت عن طريقها بعض المجرمون ممن يملكون المال من عقوبة الحبس، بل إن هذا القانون لم يشارك في إبداء الرأي فيه فقط المختصون والممارسون من رجال القانون، بل حتى بعض نشطاء ومشهورو السوسيال ميديا شاركوا فيه أيضا، وكانت آرائهم في بعض الأحيان منطقية ومعقولة من حيث التخوفات والتصور لما يمكن أن يقع، وإذا كانت حسنات هذا القانون، لا يمكن أن ينكرها أحد في حالة الاحسان والموازنة وتطبيق أسس العدل حين نعمل على تطبيقه، وتمتيع من يستحق من بعض المدانين بجرائم، من اليد الناعمة والمحسنة لهذا القانون بعد إقراره، فإن التخوف كبير أيضا من سوء تطبيقه والعبث وعدم التدقيق في من يستحق أن يتمتع بنسمات فصوله، لأنه بالرجوع الى هذا القانون، سنجد أنه يخاطب مرتكبي أكثر من تسعين في المائة من الجرائم التي يُدان بها متهمون في المغرب، إن لم تكن النسبة أكبر من ذلك، لأن الجرائم التي يكون أصحابها غير متمتعين بظلال هذا القانون المنتظر، هي قليلة جدا، وهي جرائم لا ترتكب بالعدد الذي تُرتكب به باقي الجرائم، وباطلاعنا على الجرائم التي لا يطبق عليها مشروع هذا القانون، نجد أن الفصل 3 -35 من المشروع، حسر هذه الجرائم في الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية صعبة، وهو ما يعني أن جرائم خطيرة مثل بعض جرائم التزوير وخيانة الأمانة والنصب والتي يمكن أن تكون فيها الخسائر المالية بمئات الملايين، وغيرها من الجرائم التي تدخل في خانة الجرائم الخطيرة، التي يمكن أن ينعم المدان بها بالأيدي الكريمة والرحيمة لهذا المشروع.
لكن النقطة التي نريد الوقوف عليها من خلال مقالنا هذا وإثارة الانتباه بقوة إليها، والتي أهملها مشروع القانون بشكل شبه كلي، إلا من مقتضى واحد انتبه إليه، وحدده ليكون شرطا لإتمام العقوبة البديلة والسير في مسطرتها، وضمن فيه لضحايا الجرائم التي أدين أصحابها بجنح تقل عن خمس سنوات، تأدية المحكوم عليه، للتعويض المحكوم به لضحية جريمته قبل مباشرة تطبيق الغرامة اليومية لمصلحته، وهو مقتضى مهم ومنصف، رغم أن كيفية معالجته وانصاف ضحايا الجريمة فيه، في نظرنا يبقى غير منصف ويحتاج الى تشريع منصف لهم في نفس القانون، وسنحدد كيفياته ومقترحاتنا فيما بعد، فإن إطلالة سريعة أو متأنية لهذا المشروع نجد فيه غيابا لا نعرف هل هو مقصود أو بحسن نية، لحق الضحية في اقتضاء التعويض ممن أجرم في حقه، فكل الوسائل البديلة المنصوص عليها، لم يتم النص صراحة على واجب تنفيذ المحكوم عليه الذي يريد التمتع بالعقوبات البديلة للتعويضات المحكوم بها لضحيته ، قبل أن يُسمح له بالمطالبة بتطبيق العقوبات البديلة في حقه، أو يسمح للمحكمة أو النيابة العامة بالمطالبة بتمتيع هذا المتهم بهذه العقوبات البديلة، وهو ما يعني أن هذا المتهم المدان، يمكن أن يطلب من المحكمة أو يمكن للمحكمة تلقائيا أو يمكن للنيابة العامة أن تطلب تطبيق عقوبة بديلة في حقه، حتى دون أن يؤدي التعويضات المحكوم بها لفائدة ضحيته، فهو يمكن أن يُمتع بالقيد الالكتروني، ولا يدخل السجن، دون أن يؤدي تعويضات ضحيته، كما هو الشأن بالنسبة للعمل للمنفعة العامة، فهو يمكنه أن يعمل في خدمة عامة، وتخصم له أيام عمله من مدة حبسه، دون أن يكون ملزما بأداء التعويض المحكوم به لفائدة ضحية جريمته.
وهذا الإهمال لحقوق الضحية، التي يجب أن يكون أول ما يطلب أدائه قبل أن يطلب التمتع بفضائل العقوبات البدلية، بإثبات أنه أداها لضحية جريمته، مازال الوقت لم يفت بعد، لإدراجه في هذا المشروع، لأن المشروع مازال يناقش أمام مجلس المستشارين، رغم أن الحكومة صادقت عليه، وكذا عرف مصادقة مجالس النواب بعض إقرار تغييرات بسيطة عليه، لكي لا يعتبر هذا القانون المنتظر مضرا ومنتهكا لحقوق الضحية في حصولها على التعويض، فيمكن لمجلس المستشارين أن يجري عليه هذه الإضافات التي تشير مثلا في فصل مستقل يكون على الشكل التالي إلى ما يلي :
( لا يمكن لأي مدان أن يطلب التمتع أية عقوبة بديلة مشار إليها في هذا القانون، دون أن يثبت أداء التعويض المحكوم به لفائدة ضحية جريمته وكذا الغرامات المحكوم بها عليه ).
كذلك وبما أن الدولة ستستفيد من إخراج هذا القانون الى الوجود، من خلال، تقليل الضغط على السجون، وتقليل التكلفة المادية لكل سجين كانت تلتزم بمبيته وحراسته وسكنه، وسيستفيد منه كذلك، كل محكوم عليه بالحبس، بحقه في أن لا يُحبس بين أربعة جدران رغم ارتكابه لجريمة، كانت أولى جرائمه، وتعويض حبسه بوسيلة عقابية بديلة، يمكن له أن يختارها، فإنه في نظري، من الأولى أن نجزل العطاء والتعويض لضحية جريمته، لأنه هو الذي يجب أن يكون المستفيد الأول من تمتيع المدان الذي اعتدى عليه، من مستجدات هذا المشروع، وأن لا يكون متذمرا من تمتيع المحكمة للمحكوم عليه بعقوبة بديلة، تمنحها له، بل يمكن أن يكون فرحا بها وراغبا في أن تطبقها المحكمة على من اعتدى عليه، وذلك من خلال التنصيص مثلا على أن تقرن المحكمة مثلا الحكم بالغرامة اليومية، بتعويض ضحية جريمته، بتعويض لا يقل عن عشرين ألف درهم، فضحية الجريمة يجب أن يكون المستفيد الأول من قدرة المحكوم عليه من شراء أيام حبسه، لا الدولة فقط ، خصوصا أن ضحايا الجرائم يعانون من تعويضات يحكم بها القضاء الزجري تكون في الغالب قليلة جدا، فما معنى أن يحكم لفائدة ضحية جريمة بثلاثة آلاف درهم كتعويض، ويحكم على المعتدي عليه بسنة سجنا نافذا، وتقرن هذه العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة هي الغرامة اليومية، ويحكم عليه بأن يؤدي للدولة المغربية مثلا 300 درهم عن كل يوم، التي لم تكن محل اعتداء مباش، فيؤدي المحكوم عليه للدولة ما مجموعه تقريبا 11 مليون سنتيم ( إحدى عشرة مليون سنتيم ) ويؤدي فقط لضحيته الذي كان ضحيته المباشرة عن جريمته فقط تعويض محكوم به لا يتعدى 3000 درهم، فلا يجب أن يصبح ضحية الجريمة، ضحية العقوبة البديلة وظلمها وعدم انصافها له
لذلك فأنا أقترح أن يتم التنصيص على أن تحكم المحكمة في حالة العقوبة البديلة بتعويض لا يقل عن عشرين ألف درهم بالنسبة، في حالة النص في النص على الغرامة اليومية كعقوبة بديلة، التي تكون بديلا عن الحبس، ويتم التنصيص على الحكم لفائدة ضحية الجريمة بمبلغ خمسة عشرة ألف درهم عن باقي العقوبات البديلة، أو يتم النص بشكل عام على أنه في حالة الحكم بأية عقوبة بديلة يحكم لضحية الجريمة بتعويض لا يقل عن عشرين ألف درهم.
فنحن يجب ألا نشرع لمدانين منعم عليهم ومبعدين بحكم القانون عن جحيم الحبس، بل يجب أن نضمن كذلك الانصاف والموازنة بين حقوق المدانين في عقوبات بديلة وواجباتهم في تأدية تعويضات مناسبة ومنصفة لضحايا جرائمهم ونجعل ضحايا جرائمهم يتمتعون ولو بشكل نسبي بنسيم برد التعويضات التي سيؤديها لهم الراغبون في العقوبات البديلة.
*المحامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.