أبقى قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صادر بالعدد الجديد للجريدة الرسمية (رقم 7444)، على السعر الحالي لبيع الدقيق المدعوم للعموم، عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما)، خلال موسم التسويق 2025-2026. وجاء في القرار، الحامل رقم 2002.25 والمتعلق "بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه إلى صنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2025 – 2026، أنه "لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما)"؛ فيما حدد ثمن تكلفة الدقيق الوطني المدعوم، في 325,375 درهما للقنطار، والدقيق الخاص المدعوم في 342,432 درهما للقنطار. وفيما يخص الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم، فقد سقّف القرار ثمن نوعه الوطني المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة في 182 درهما للقنطار، ولدى الباعة بالجملة في 188 درهما للقنطار؛ فيما حدد سقف ثمن البيع للعموم في 200 درهم للعموم. ويخضع الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية لشروط خاصة، حيث حدد ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم في المطحنة في 87 درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم في 100 درهما للقنطار. مبلغ المقاصة وتوحيد الثمن جاء في القرار، أيضا، أن تحديد مبلغ المقاصة يتم على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق المدعوم وبين ثمن الدقيق المصنع المسلم في المطحنة حسب الوجهة المخصصة للدقيق، إذ يعتمد 143,375 درهما للقنطار في حالة كانت الوجهة خارج الأقاليم الجنوبية و238,375 درهما للقنطار إذا كان موجها إلى هذه الأقاليم. ونص القرار على "تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على امتداد التراب الوطني"، عن طريق "تحمل الدولة المصاريف نقل الدقيق المدعوم". وفي هذا الصدد، "يتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه. وفي هذه الحالة، يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0.50 درهما للقنطار من المطاحن الصناعية باستثناء الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية". كذلك ستتحمل الدولة، بموجب القرار، "مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع مصاريف مناولته، وكذا مصاريف إيصاله من مخازن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى المراكز المستفيدة". شروط التوضيب والصناعة أما بشأن شروط صناعة الدقيق المدعوم، فقد قضى القرار بتحديد نسبة الاستخراج في 81 في المائة فيما يتعلّق بالدقيق المدعوم الوطني، و74 في المائة فيما يتعلق بالدقيق المدعوم الخاص. ووضّح القرار أن العناصر التي تدرج في حساب تكلفة الدقيق المدعوم تشمل المصاريف الأولية، متمثلة في درهمين عن كل قنطار مسحوق. كما تهم أيضا هامش الطحن الذي حدده القرار في 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الوطني وفي 31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الخاص. وجعل المصدر ذاته 150 درهما للقنطار الثمن النموذجي للنخالة. وانتقل القرار إلى شروط توضيب الدقيق المدعم، فنص على وجوب أن يتم ذلك "داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية ماعدا الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية". و"مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضر واضحا على واجهتي الكيس عرضه 10 سنتيمترات يوضع بوسط الواجهتين". كما يتعيّن "يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم، غير الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه ثمن البيع للعموم". وأوجب القرار وضع "أختامٍ خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم، وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطائق التعريفية المرفقة بها. كما يجب أن تسجل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها".