وزارة الداخلية: التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يتسم بروح المسؤولية الجماعية    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    وصول السفير الأمريكي الجديد إلى المغرب    المنتخب المغربي الرديف يتغلب على نظيره القمري    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    تطوان.. إحباط محاولة تهريب 12 كيلوغراماً من الكوكايين عبر مركز باب سبتة    افتتاح قاعة مراقبة جديدة مجهّزة ب 262 كاميرا لتعزيز الأمن بالمدينة العتيقة بمراكش    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    مجلس النواب يقر قانون تعويض ضحايا حوادث السير    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأنشطة الإرهابية في غرب إفريقيا والساحل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    "تمثيلية GST" تزعج الأطر الصحية    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    "شي إن" في ورطة.. تكساس تفتح تحقيقًا واسعًا بعد العثور على دمى جنسية شبيهة بالأطفال    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    رئيس بلغاريا ينتظر استقالة الحكومة    فليك يؤكد غياب لاعبه أراوخو عن مواجهة أتلتيكو مدريد لأسباب شخصية    "كاف" يحيل أحداث مباراة الجيش الملكي والأهلي للجنة الانضباط    المغرب يراهن على الجمع بين التحلية والتكنولوجيات المتقدمة لتأمين موارده المائية            قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    "فيفبرو" تؤازر لاعبي منتخب ماليزيا الموقوفين    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    كيوسك الثلاثاء | كندا تختار المغرب كأول بلد في العالم للتأشيرات الرقمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    عرض فيلم "مع حسن في غزة" بمهرجان مراكش.. قصة بحث إنساني تحولت إلى وثيقة تاريخية    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    حكايات مدرِّسين من أيّام المدرسة    فيلم زنقة مالقة لمريم التوزاني .. نشيد الذاكرة والحب على عتبة الثمانين    مزاد يبيع "لوحة مفقودة" ب2,3 ملايين يورو    لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يشرح تعويض حوادث العربات
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2025

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن مشروع القانون هذا "يندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية انسجاما مع التطورات المتسارعة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي يعرفها المغرب، لا سيما أن الظهير المذكور لم يعرف أي تعديل رغم مرور أكثر من أربعين سنة على دخوله حير التنفيذ، خاصة مع الارتفاع الكبير لعدد حوادث السير وهزالة مبالغ التعويض التي يحكم بها للضحايا وذويهم في بعض الحالات".
وتطرق وزير العدل إلى ما يطرحه تطبيق ظهير 02 أكتوبر 1984 من مشاكل أمام القضاء، وهو ما استوجب من الوزارة "تشكيل لجنة تقنية متخصصة مكونة من قضاة ممارسين، أُوكلت إليها مهمة إجراء تقييم شامل وموضوعي للظهير الشريف المذكور، مع رصد الإشكاليات التي يطرحها على أرض الواقع، بتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وممثلي شركات التأمين، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارات الداخلية، الصحة، التجهيز والماء والمالية".
وأفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، بأنه "تم العمل بتركيز على تحليل الإشكالات العملية التي يطرحها القانون الحالي واقتراح التعديلات والحلول اللازمة لمعالجتها بشكل فعال، بغية تحقيق التوازن المطلوب بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب، ودون مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع".
وأضاف البلاغ أن المشروع يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تتضمن في طياتها إصلاحات جوهرية، أولها "ضبط المفاهيم القانونية وتدقيق المصطلحات من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، ومن أهمها الأجر والكسب المهني، وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، وتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه".
وأشار المصدر ذاته إلى أن ثاني التعديلات المهمة تمثّل في "توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، الزوج العاجز عن الإنفاق، الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي".
وذكر البلاغ أن ثالث التعديلات هو الرفع من قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54% تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهما حاليا إلى 14270 جرهما، مع التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من جراء حادثة سير من تشطير المسؤولية عن الحادث، وإقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه لتمكين الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلها الفعلي.
وأشار البلاغ، ضمن التعديلات أيضا، إلى إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع، ويتعلق الأمر ب"إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة"، و"تكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة".
ويتعلق التعديل الخامس ب"تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات"، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها من خلال "وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، مع اختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح"، و"اعتماد الخبرة الطبية المشتركة بين الطبيب المعالج للمصاب وطبيب شركة التأمين في مرحلة الصلح، مع التنصيص على اعتماد أي وسيلة تثبت تاريخ التوصل خلال مرحلة الصلح لضمان المرونة والفعالية"، و"استثناء البنت من إثبات وجوب الإنفاق عليها ومن شرط السن الذي يسقط فيه هذا الوجوب، باعتبار أن والدها ملزم بالإنفاق عليها إلى حين توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها (المادة 198 من مدونة الأسرة)"، و"التنصيص صراحة على إمكانية رجوع الغير الثالث المؤدي ضد مقاولة التأمين".
وأكد عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون هذا "يعد خطوة إيجابية في سبيل جعل الحماية الاجتماعية أداة للعدالة وضمانا لحصول جميع المواطنين على حقوقهم دون تمييز، وبشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتطورة التي أصبح يعرفها المغرب حاليا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.