اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    كأس أمم إفريقيا .. تعادل إيجابي للكوت ديفوار مع منتخب الكاميرون (1-1)    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث العيون الأليمة على ضوء مقتضيات العهد الدولي
نشر في هسبريس يوم 16 - 11 - 2010

أحداث العيون الأليمة ليوم الثامن من نونبر
على ضوء مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثلاثة و خمسون مادة موزعة على ستة أجزاء أخلت فيها جبهة البوليساريو و معها الجمهورية الجزائرية، الدولة المشاركة كملاحظ في مفاوضات السلام بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، أخلت فيها جبهة البوليساريو على الأقل بثلاثة عشرة مادة. الإخلال بمحتويات هذه المواد تم خلال يوم واحد فقط هو يوم الاثنين من الثامن من نونبر المشئوم. جبهة البوليساريو أخلت على الأقل بثلاثة عشرة مادة، و ساهمت الدولة الاسبانية كدولة مستعمرة(بفتح الميم) سابقا و راعية للصراع حتى قبل نشأته في الأصل، لأنها حاضنته الاصطناعية ساهمت في الإخلال بمحتويات المواد الثلاثة عشرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. في الوقت الذي أخلت فيه جبهة البوليساريو و الجمهورية الجزائرية بالإضافة إلى المملكة الاسبانية بالمواد الثلاثة عشرة لم نعثر بين ثنايا هذا العهد واحتكاما إلى الأحداث التي وقعت خلال ذلك اليوم المشئوم و كما نشرتها و سائل الإعلام المرئية و المكتوبة من كل حدب و صوب و المواكبة للحدث عن قرب و لو على مادة واحدة أخلت فيها المملكة المغربية بواجبها و مسؤولياتها اتجاه الأمم المتحدة و اتجاه المنتظم الدولي. المواد التي تم الإخلال بها هي كالتالي:
المادة الرابعة "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي."
جبهة البوليساريو ليست بالدولة المسجلة في قوائم الأمم المتحدة، و ليست حتى بالممثل الوحيد لساكنة المناطق المتنازع حولها، لهذا فهي ليست طرفا في حالة الطوارئ و المتتبعون للصور التي بثتها مليشياتها المدنية و العسكرية عبر شبكة الانترنيت تؤكد أنها قامت بفرض وجودها كطرف بالقوة عبر إرهاب المواطنين المدنيين العزل و عبر تقتيل عدد هائل من قوات الأمن الممثلة لدولة طرف و ذات حقوق تاريخية هي المملكة المغربية.
و ما يؤكد هذا الإخلال هو محتوى المادة الخامسة من العهد التي تؤكد بأنه:"ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه." و قد قامت جبهة البوليساريو عبر مليشياتها المدنية و العسكرية بإهدار الحقوق و الحريات المعترف بها عبر إحراق المؤسسات المدنية من أكاديميات، محاكم، بنوك، مقاهي عمومية، مستشفيات، دور للحضانة و غيرها.
لقد أخلت كذلك جبهة البوليساريو خلال ذلك اليوم المشئوم من الثامن من نونبر لسنة 2010 بالمادة السادسة من الجزء الثالث للعهد التي تقول:"الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا." الرجال الممثلون للقانون الذين حاولوا حماية هذا الحق تم إهدار دمهم بكل برودة من طرف المليشيات المسلحة بالسكاكين و السيوف بالإضافة إلى الزجاجات الحارقة و السيارات التي تدوس المواطنين و ممتلكاتهم. بهذه التصرفات الإرهابية و الإجرامية تم الإخلال كذلك بالمادة التاسعة التي تقر ب:"لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
بفعل حضور المليشيات المسلحة بالسيوف و السكاكين و الزجاجات الحارقة، لم يكن ذلك اليوم غيرها من قام بحرمان الجميع من حريته و أمانه الشخصي.
المادة الثانية عشرة، الفقرة الرابعة تقول:"لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده." و خلال ذلك اليوم المشئوم منعت المليشيات المسلحة المواطنين العزل من دخول بلدهم عبر إشعال النيران في السيارات و قطع الطرقات المؤدية إلى منازلهم.
تقول المادة السادسة عشرة أنه:"لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية" و كل أفراد المليشيات الذين قاموا بإحراق مدينة العيون المناضلة يتمتعون بالشخصية القانونية، حيث لديهم بطاقة و طنية، كناش للحالة المدنية، دفتر صحي و شواهد تثبت مهاراتهم المهنية و التعليمية؛ و رغم ذلك فضلوا سلوك المليشيات على سلوك الشخصية القانونية,
تقول المادة التاسعة عشرة الفقرة الأولى:"لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة." و كان من الأفضل لعناصر المليشيات أن تعتنق رأيا بدل مضايقة آراء الآخرين بالعنف و الترهيب, لقد رفضت المليشيات كل أشكال حرية التعبير التي تضمنها لهم الفقرة الثانية من نفس المادة التي تؤكد بأنه:"لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". الشكل الفني التعبيري الوحيد الذي مارسته المليشيات هو اقتلاع الأشجار و تلويث مياه الشرب بالإضافة إلى تكسير مصابيح الضوء و إشارات المرور.
القيود التي تفرضها الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تقر:"تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."كل هذه القيود داست عليها المليشيات المستمدة لتمويلاتها من ممارسة تجارة الممنوعات من مخدرات و سرقات و غيرها من الأعمال المشينة.
المادة العشرون :"تحظر بالقانون أية دعاية للحرب"، (و هذا ما قامت به الملشيات المسلحة طوال ذلك اليوم المشئوم.)
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.(و هذا ما قامت به كذلك المليشيات خلال ذلك اليوم المشئوم)
المادة واحد و عشرون "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
فض مخيم الاحتجاج السلمي المسمى أمازيغيا بأكديم ازيك بالطرق السلمية كان ضروريا لصيانة الأمن القومي و السلامة العامة و النظام العام و حماية الصحة العامة و الآداب العامة و حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. لكن المليشيات رفضت هذا الحق لأنها تنهل ثقافتها من ثقافة الحقد و الكراهية.
المادة اثنان وعشرون ."لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، و كان من واجب زعماء و منظري الملشيات أن ينظموا أنفسهم في أحزاب سياسية و في نقابات بدل أن يرعبوا المجتمع و الأمهات.
المادة ثلاثة و عشرون"الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة" و الملشيات منذ رحيل الإسبان عن المنطقة و هي تمانع من اجل لم شمل العائلات المشتتة.
المادة أربعة و عشرون الفقرة الأولى" يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا". و هذا ما قامت به السلطات العمومية يوم الثامن من نونبر المشئوم.
المادة أربعة و عشرون الفقرة الثالثة:"لكل طفل حق في اكتساب جنسية". و الأطفال المغاربة حتى قبل أن يولدون ينتمون إلى الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.