كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)        الملك يراسل ولي العهد السعودي            ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخضراوي: القانون المغربي لا يحمي الأطفال من الاغتصاب
نشر في هسبريس يوم 21 - 03 - 2016

أثارت قضية اغتصاب ومحاولة قتل الطفل عمران من طرف من بات ينعت ب"وحش ليساسفة"، تساؤلات كبرى ذات طبيعة إنسانية، وقانونية، وحقوقية، وتفاعل معها الرأي العام المغربي بكثير من التعاطف، والأسئلة حول النظام العقابي المغربي ودور القضاء في حماية هؤلاء الضحايا.
وبعدما سبق أن دعا محمد الخضراوي، القاضي بمحكمة النقض، إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، عن طريق حقن المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال بمواد تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة، سجل، في تصريح لهسبريس، أن القانون المغربي لا يحمي الأطفال من هذه الممارسات.
وأوضح القاضي الخضراوي أن قضية اغتصاب عمران "جعلتني أبحث في النصوص القانونية والعمل القضائي المغربيين لعلي أجد فيهما ما يطفئ حرقة الأب وضمير المسؤول وصرخة الأم المكلومة"، مضيفا أن "المشرع المغربي ما زال يحمل بين ثناياه مجموعة من المواد لا تضمن الحماية الكافية ولا تجيب على كل الأسئلة".
"في انتظار مقاربة شمولية لمراجعة نظامنا العقابي، وإدخال عقوبات جديدة أكثر ردعا؛ لعل منها عقوبة الإخصاء الكيميائي"، يقول الخضراوي، فإن المطلوب من القضاء هو "حماية الحقوق والحريات وضمان أمن الأفراد والجماعات والتطبيق العادل للقانون"، مشيرا إلى أن القضاء "محتاج إلى تشريع يكون أكثر ملاءمة للواقع، أكثر إنصافا، وأكثر تفاعلا مع ظواهر تؤلمنا جميعا ولا نجد لها كثيرا من المبررات أو الأجوبة".
ويميز القانون الجنائي المغربي في عقوبة هتك عرض القاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة أو العاجز أو المعاق أو الشخص المعروف بضعف قواه، بين الحالة التي يرتكب فيها هذا الفعل بواسطة العنف، حيث تصل العقوبة الأقصى إلى عشرين سنة وتكيف على أنها جناية، وبين الحالة التي تكون بدون عنف حيث تحدد العقوبة ما بين سنتين وخمس سنوات وتكيف على أنها جنحة.
وجوابا على سؤال حول إمكانية تصور رضا الطفل القاصر أو العاجز أو المعاق أو الشخص المعروف بضعف قواه، استغرب القاضي المذكور من هذا الطرح، بالتساؤل "كيف يمكن القبول منطقيا ونفسيا بأن طفلا ذا أربع سنوات، أو طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن تستوعب وحشية مجرم تجرد من كل القيم والمبادئ لينتهك عرضها، براءتها، طهرانيتها وملائكيتها؟".
الخضراوي طالب، في هذا الاتجاه، بتعديل المادة 485 من القانون الجنائي، واعتبار هتك عرض هؤلاء الضحايا جناية وليس جنحة، وبافتراض وجود العنف وعدم إمكانية تصور وجود رضا من طرفهم، وذلك بالتزامن مع ما سبق أن أكده قرار لمحكمة النقض.
وفي هذا الصدد، أكد الخضراوي أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا مبدئيا هاما ذا أبعاد واقعية ونفسية وإصلاحية كبرى، مشيرا إلى أنها "أسست بخصوص هذه القضايا التي تتسم بصعوبة إثباتها وإثبات ظروفها المشددة، وحسمت نقاشا قضائيا طويلا، معتبرة هذا الفعل المشمئز جناية، وليس جنحة في جميع الأحوال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.