انتشال جثة شاب عالقة في شبكة صيد    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وفاة خمسيني إثر تعرضه لهجوم كلاب ضالة بضواحي أكادير    المغرب ضيف شرف معرض بنما الدولي للكتاب 2025    الدار البيضاء: وصول أطفال القدس للمشاركة في الدورة ال 16 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس    مالي.. مؤشرات انقلاب تكشف الوجه الخفي لمؤامرات النظام الجزائري في الساحل    كرة نارية من بقايا صاروخ صيني تضيء سماء شمال المغرب    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    معتقلو حراك الريف بسجن طنجة 2 يدخلون في إضراب عن الطعام والماء    "واتساب" تختبر ميزة جديدة تتيح إرسال الصور المتحركة    محمد رمضان يتعرض لموجة سخرية جديدة بعد ادعائه تلقي دعوة من لارا ترامب ليتضح أنه دفع 3500 دولار للحضور    فيلم «عايشه» للمخرجة سناء العلاوي يعرض في خمس قارات حول العالم    خريبكة: بديعة الصنهاجي تفتح قلبها لجمهور مهرجان الرواد        الدار البيضاء تحتضن ليالي غنائية كبرى تخليدا لعيد الشباب    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس        الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال أنس الشريف وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    تقرير: نمو اقتصادي في المغرب يقابله اتساع العجز المالي والتجاري    قتيل و29 مصابا في زلزال ضرب غرب تركيا    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    كأس أمم افريقيا للمحليين (كينيا أوغندا تنزانيا 2024):        الملك على دراجته المائية يتبادل التحية مع المصطافين على شاطئ كابونيكرو    توقيف "شاب داعشي" بإقليم سطات    قطعة من أسطول البحرية الهندية تختتم مناورة مع "فرقاطة محمد السادس"    الجبالية الشحرية .. لغة نادرة في سلطنة عمان    فيتنام توسع قائمة الإعفاء من "الفيزا السياحية"    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نموذج إفريقي رائد في التنمية والابتكار        من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    كأس درع المجتمع: كريستال بالاس يحرز اللقب على حساب ليفربول    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    الإدارة الأمريكية "تحضر" لقمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي (نائب الرئيس الأمريكي)    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسطرة التأديبية للقضاة وضمانات المحاكمة العادلة
نشر في هسبريس يوم 15 - 07 - 2016

لا يخفى عليكم كم لموضوع التأديب من أهمية قصوى في حياة القاضي على اعتبار أنه في مشواره المهني معرض لأن يكون موضوع شكايات متعددة بالنظر لطبيعة مهامه.
وإذا كان القاضي معرضا أيضا وعادة للشكايات الكيدية التي يتوجب وضع إطار قانوني للحد منها بالنظر لما تتسبب فيه من مس باستقلاليته ومحاولة للتأثير عليه، فهناك شكايات يمكن أن تكون جدية ويستتبعها ضرورة تحريك المتابعة في حقه بالنظر لما يمكن أن تكتسيه الأفعال موضوعها من خطورة.
غير أنه لا بد من إثارة الإنتباه إلى أن القانون المغربي لم يعط لمسألة "المسطرة التأديبية للقاضي" الأهمية التي تستحق.
فباستثناء ما نصت عليه الفصول 13 و14 و15 و19 و58 وما يليها من النظام الأساسي لرجال القضاء والدستور بخصوص سلطة المجلس الأعلى للقضاء في التأديب، تبقى القواعد المتعلقة بالمسطرة قليلة جدا ومن هنا وجب التفكير في صياغة منظومة قانونية مكتملة العناصر يكون من شأنها ضمان حق القاضي في مسطرة تأديبية عادلة، ومن جهة أخرى أن تسمح هاته المسطرة بتقويم ما يمكن أن يرتكبه القاضي من إخلالات في ممارسته لمهامه في أفق الرفع من مستوى نجاعة القضاء وجعله يحظى بثقة كل المتعاملين مع مرفق العدالة.
لقد شكل الدستور المغربي الجديد قفزة نوعية في هذا المجال حينما اعتبر من جهة أن "كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد يشكل خطأ مهنيا جسيما" وحينما نص ولأول مرة أن "القرارات الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة" وأضاف بموجب المادة 116 على أنه "يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب" .
ان مقتضيات كهاته جعلتنا صراحة نتقدم على العديد من الدول في هذا الجانب (ففي فرنسا مثلا لم يقرر بعد حق الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء) إلا أنه وكما قلت وجب أن تترجم القوانين التنظيمية والممارسات كذلك أقصى ما يمكن الطموح إليه في هذا الصدد.
فحري بنا أن يتم التفكير أولا من حيث الموضوع :
- تحديد الأخطاء التي يمكن اعتبارها مهنية عن طريق إعادة صياغة ما يلزم القاضي القيام به من واجبات والتزامات أخذا بعين الإعتبار مساحة الحقوق التي هي له سواء من خلال المواثيق الدولية أو في إطار النصوص الداخلية وعبر محاولة تحديد بعض المفاهيم المتداولة ك"واجب التحفظ"، "التجرد"،... وغيرها باعتماد ما صار عليه الإجتهاد القضائي في دول أخرى في هذا الجانب.
- إعادة صياغة ألفاظ اليمين التي يؤديها القاضي قبل ممارسته لمهامه وجعل هاته اليمين هي منطلق تحديد هاته الالتزامات والتي يجب ألا تخرج عما يلي: احترام "واجب الحياد"،"التجرد"، "التحفظ"، "الإخلاص"، "النزاهة"، "الشرف"، "التبصر"، و"الحفاظ على السر المهني " . كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطالب بأن يقوم بتحيين هاته المفاهيم، بتغير الظروف المؤثرة فيها على اعتبار أن القيم هي الأخرى غير ثابتة وأنها تلازم حركية المجتمع.
- تحديد العقوبات التأديبية مع التأكيد على مبدأ أن تكون العقوبة متناسبة مع شخص القاضي وخطورة الفعل وأثره على فقدان الثقة في العدالة وأن لا يكون عزل إلا إذا اجتمعت هاته الموجبات الثلاث:
• تحديد الحالات الموجبة للعزل بصفة حصرية. ومن حيث الشكل، لا بد من تحديد القواعد الإجرائية المؤسسة للمسطرة التأديبية أولا بالتنصيص صراحة على المبادئ العامة المؤطرة لها، منها قرينة البراءة هي الأصل وضمان حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة والتنصيص على آجالات للتقادم تحت طائلة سقوط المتابعة ( مثلا ما بين تاريخ الشكاية وتاريخ الأمر بإجراء البحث),
• ثانيا بيان من يملك سلطة تحريك المتابعة ( هنا لا بد من استرجاع ما سبق لنا أن اقترحناه بخصوص ضرورة أن يعمل المجلس في إطار لجان داخلية منها لجنة مكلفة بإدارة الأبحاث في المساطر التأديبية قبل عرض نتائجها على الجلسة العامة l'assemblée pleinière""، في هذا الإطار كذلك لا بد من وضع إطار قانوني لشكايات المواطنين ضد القضاة وسبل معالجتها بفعالية، دون أن ننسى وضع آليات ردعية للحد من الوشايات الكاذبة عن طريق الغرامات، وإعادة النظر في طريقة عمل هيئة المقررين بإعادة تأطير علاقة المقرر بالقاضي ودفاعه بما يضمن شفافية الإجراءات التي يقوم بها ومنح القاضي حق الإطلاع على كل المعطيات التي يتم الإدلاء بها وإثبات ما يخالفها.( بواسطة تقارير مضادة، بالإستماع إلى الشهود....).
• ثالثا تحديد الهيئة التي سيوكل لها أمر البت في المتابعة في إطار الجلسة العامة المشار إليها أعلاه ويستحسن أن تنحصر عضويتها فقط في من يحمل صفة قاض فقط من الأعضاء داخل المجلس.
من جهة أخرى لا بد من تحديد الحالات التي يمكن فيها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يتخذ إجراءات مؤقتة بالتوقيف عن العمل أو إيقاف الأجر وحصرها في حالة الخطأ الجسيم ووجود أدلة قوية على الإدانة مع منح القاضي إمكانية الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.
وأخيرا ضرورة التنصيص على إلزامية تعليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لقراراته وتنظيم مسطرة الطعن فيها بكيفية دقيقة على غرار مساطر الطعن المعروفة.
وإذا كانت العديد من هذه المقتضيات قد تم الحسم فيها بصدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، فإن مقتضيات أخرى ما تزال معلقة على صدور القانون الداخلي للمجلس، وكذا تفعيل دور هذه المؤسسة التي يبقى من بين اهم وظائفها مهمة وضع مدونة سلوك للقضاة بتشارك مع جمعياتهم المهنية تكون ذات قواعد ملزمة.
*نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.