هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمل تصحيح انحراف مشروع قانون تفعيل رسمية الأمازيغية في المجلس الوزاري
نشر في هسبريس يوم 11 - 08 - 2016

بناء على الفصل 48 من الدستور الذي يقضي بتداول المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك في مشاريع القوانين التنظيمية ، قبل عرضها على البرلمان .
و بناء على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور ، الذي من المنتظر مناقشته في المجلس الوزاري بعدما تم إعداد مسودة مشروعه أخيرا من طرف الحكومة .
و حيث أن مشروع هذا القانون مشوب بعدة عيوب جوهرية تمس روح الدستور ، و كذا الخط الاستراتيجي لسياسة الدولة بشأن الأمازيغية ، فضلا عن اتسامه بالخلط و الغموض ، و إغفال إضفاء الصبغة الإلزامية على كثير من بنوده ، الشيء الذي يجعله أقرب إلى نظام أخلاقي ، منه إلى نصوص قانونية ملزمة .
و حيث إن كانت الحركة الأمازيغية و بعض مكونات المجتمع المدني و السياسي قد عبرت عن استيائها العميق و عن تذمرها من مضمون هذا المشروع ، و كذا من طريقة إعداده ، فإنها تتطلع بأمل و تفاؤل كبيرين إلى وقوع تنقيح عيوب هذا القانون في المجلس الوزاري ، عندما يقع تداول بنوده تحت مراقبة و توجيه جلالة الملك ، الساهر على احترام الدستور ، و على صيانة حقوق وحريات المواطنين و المواطنات و الجماعات .
و حيث تتلخص مختلف الوسائل المثارة ضد القانون التنظيمي المنتقد في ما يلي :
الوسيلة الأولى : تعارض مدلول هذا القانون للغة الأمازيغية ، مع مدلول الدستور لهذه اللغة :
حيث إن كان الدستور قد ميز صراحة في فصله الخامس بين اللغة الأمازيغية الرسمية ، و بين تعابيرها و لهجاتها المختلفة ، وذلك بإضفائه على الأولى صفة "اللغة" و إطلاقه على الثانية صفة "التعابير" و " اللهجات" ، ثم أيضا بحديثه عن اللغة الأمازيغية الرسمية بصيغة المفرد والوحدة ، و حديثه في مقابل ذلك عن تعابيرها و لهجاتها بصيغة الجمع و الكثرة ، فإن مشروع القانون الحكومي جاء بمدلول مخالف و غريب ، خلط فيه كل التعابير و اللهجات الأمازيغية ، وكذا اللغة المعيارية المقررة من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في خليط واحد ، أطلق عليه تعسفا إسم "اللغة الأمازيغية" ، في مادته الأولى الفقرة الثانية التي تنص فيها بالحرف على مايلي :
"يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب ، و كذا المنتوج اللسني المعجمي الأمازيغي الصادر من مؤسسات و الهيئات المختصة"
و حيث إن كان هذا الخطأ يشكل في حد ذاته خرقا سافرا للدستور ، موجبا لإبطال القانون المذكور ، فإنه لا يعتبر مجرد اختلاف مفاهيمي شكلي كما قد يبدو ظاهريا للبعض ، بل إن خطره أدهى وأمر ، تترتب عنه عواقب وخيمة أهمها :
- أنه يهدد الوحدة الوطنية للمملكة ، لمخالفته الهدف الاستراتيجي الوحدوي للدولة في اعتمادها للأمازيغية ، هذا الهدف الذي أكده جلالة الملك محمد السادس في ديباجة ظهير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بقوله السامي :
"و اقتناعا من دولتنا الشريفة بأن تدوين كتابة الأمازيغية سوف يسهل تدريسها و تعلمها وانتشارها ، و يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع أطفال بلادنا في اكتساب العلم و المعرفة ، ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية" .
كما أن جلالته كرس هذا الهدف الوحدوي من خلال إحداثه مؤسسة واحدة للأمازيغية هي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، و ذلك بدل إحداثه معاهد لهجاتية متعددة في مختلف جهات المملكة .
ثم جاء دستور 2011 ليحسم هذا الأمر بتنصيصه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس على أن اللغة الأمازيغية الرسمية المعنية بالادماج في التعليم و مجالات الحياة العامة هي اللغة الواحدة المفردة الموصوفة بإسم "اللغة" ، مما تكون معه التعابير و اللهجات الأمازيغية مستثناة من هذا الإدماج بصريح الدستور .
و هكذا ففي الوقت الذي تتوخى فيه بلادنا أن يساهم إقرار اللغة الأمازيغية الرسمية في تقوية الوحدة الوطنية ، و في تعزيز التلاحم و الانصهار الوطني ، إلى جانب اللغة العربية الرسمية الواحدة ، و المذهب الديني الرسمي المغربي الواحد ، فقد جعل القانون التنظيمي من الأمازيغية عاملا للتفرقة و التشتيت و الفوضى ، بتنصيصه في المواد : 4، 5 ، 6 ، 7 على تدريس ما سماه " اللغة الأمازيغية" ، التي تعني بالنسبة إليه مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مناطقها المختلفة ، الشيء الذي يؤدي حتما و في خط مستقيم إلى خلق بؤر بيئية قابلة في كل وقت للانفصال عن الوطن .
أما الخطر الثاني لهذا القانون فيتمثل في فوضى إغراق دولتنا بعملات وطنية متعددة ، و كذا بعدة جرائد رسمية ، ناهيك عن البلبلة و التشويش في اختلاف علامات التشوير بين المناطق ، و غير ذلك من الصعوبات المادية و المالية الجمة الأخرى التي يخلقها اعتماد اللهجات الأمازيغية في التدريس ، و في مختلف مجالات الحياة العامة داخل جهاتها .
و هناك أيضا خطر ثالث لا يقل أثره عن الخطرين السابقين، يكمن في عرقلة الكثير من التلاميذ عن متابعة دروسهم ، و تعريض حياتهم بالتالي للضياع ، على اعتبار أن انتقال أسر هؤلاء الأطفال من منطقة لهجاتية إلى منطقة أخرى مختلفة ، سيعيق مواصلة دراستهم بالأمازيغية ، لاختلاف الأمازيغية المعتمدة في منطقتهم عن اللهجة الأمازيغية المقررة في المنطقة التي انتقلوا إليها .
الوسيلة الثانية : تقزيم و ظائف الأمازيغية في هدف واحد ووحيد :
على الرغم من إقرار مشروع القانون التنظيمي في مذكرته التقديمية ، برسمية اللغة الأمازيغية ، فإنه قد اقتصر على تحديد هدفها في وظيفة واحدة فقط ، هي تعزيز التواصل بها في مختلف المجالات العامة .
و حيث إن حصر دور الأمازيغية في هذا الهدف الوحيد فحسب ، يخالف الدستور من منطلق أن المشرع عبر عن قصده و إرادته من ترسيم الأمازيغية في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس مؤكدا ان غرضه من ذلك هو أن تتمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها بصفتها لغة رسمية ، بمعنى أن الدستور لما لم يكن قد نص على تحديد وظيفة الأمازيغية في التواصل وحده ، فقد كان مقصوده أن تكون تلك الوظيفة كاملة غير منقوصة ، أي أن تشمل التواصل ، و التنمية ، والمساهمة في تطوير المجتمع ، وفي تقوية الوحدة الوطنية ، ثم في تأكيد الخصوصية الهوياتية المغربية ، وغير ذلك من الوظائف المتعلقة عادة باللغات الرسمية .
الوسيلة الثالثة : تكريس القانون التنظيمي للتمييز العنصري بسبب اللغة :
حيث إن كان من المعلوم أن تدريس اللغة العربية الرسمية يعتبر حقا وواجبا في نفس الوقت بالنسبة لعموم المواطنين أينما كانوا و كيفما كانوا ، فإن القانون الحكومي المعيب في مادته الثالثة اقتصر على جعل تدريس اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة فحسب ، و لم يجعله كذلك واجبا كما هو الشأن بالنسبة للعربية .
و حيث لما كان الدستور ينص على اعتبار العربية و الأمازيغية لغتين رسميتين معا بدون تمييز ، فإن قيام القانون التنظيمي بحرمان الأمازيغية من واجب التدريس يجعله غير ممتثل لأحكام تصدير الدستور التي تنص على حظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب اللغة .
الوسيلة الرابعة : عدم دقة القانون التنظيمي في تحديد مهمته :
حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور على ما يلي :
"يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و كيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، و ذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية "
و حيث يستفاد من هذا الفصل قيام الدستور بتحديد عمل القانون التنظيمي في ثلاثة مهام أساسية هي :
1/ قيامه بفرض إدماج اللغة الأمازيغية الرسمية في التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية .
2/قيامه بدقة و ضبط بتحديد كيفيات إدماج هذه اللغة في المجالات الآنفة الذكر ، لكي يكون القانون مرجعا واضحا و مفيدا للمرافق العمومية المعنية بالادماج ، ثم لكل من يهمه أمر مراقبة تنفيذ هذه المرافق لمقتضيات هذا القانون .
3/تحديده بدقة و ضبط كذلك لمختلف مراحل إدماج هذه اللغة في المجالات المعنية بالادماج حتى يكون حكما غنيا في ميدان اختصاصه .
و تبعا لذلك لما كانت مقتضيات هذا القانون تندرج في إطار حماية و تطوير و تنمية استعمال اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية ، طبقا لمفهوم الفقرات : 4.3.2.1 من الفصل الخامس ، فسيكون على المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية –درءا للتناقض- مراعاة هذه المقتضيات في تنفيذ مهمته لتنمية اللغتين الرسميتين العربية و الأمازيغية ، ثم مراعاتها أيضا في وضعه للسياسة اللغوية و الثقافية المنسجمة ، المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من الدستور.
كما أنه سيكون أيضا على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ، لنفس الغاية مراعاة مقتضيات هذا القانون التنظيمي في تخطيط سياسته اللغوية.
و حيث لم يكن القانون التنظيمي المنتقد و الحالة هذه دقيقا و مضبوطا في تحديد المهام المسندة إليه من طرف الدستور ، كما أنه لم يكن أيضا دقيقا و مضبوطا في تحديد كل المجالات المعنية بالإدماج ، بدليل أنه أغفل مجال الأوقاف و غيره من المجالات الأخرى ذات الأولوية ، و من جهة ثالثة لم يكن كذلك دقيقا و مضبوطا في اختيار الألفاظ والآليات والصيغ القانونية المناسبة.
و حيث أن هذه المعطيات و كل الأسباب المتقدم ذكرها تدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون لتنقيحه و تصحيحه في المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك ، و ذلك قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.