سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات مفتوحة مكتوبة إلى المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 05 - 09 - 2019

وجهت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إلى المحكمة الدستورية مذكرة حول القانون الأمازيغي المعروض عليها لمراقبة مطابقته للدستور، هذا نصها:
السيد رئيس المحكمة الدستورية المحترم:
السادة أعضاء هذه المحكمة المحترمين:
إن المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي المجتمع في مقر الجمعية بالرباط يوم 31/8/2019 للتداول في شأن إحالة السيد رئيس الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على محكمتكم الموقرة للبت في مطابقته للدستور، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه.
وإنه بعد ملاحظته وقوع هذه المصادقة على هذا القانون في ما يمكن أن يمس بروح الدستور، وأيضا بصميم الوحدة الوطنية، فضلا عما يمكن أن يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية لا حاجة لبلادنا بها.
وبعد ملاحظته كذلك ارتكاب السلطة التشريعية لهذه الأخطاء التي ينبغي تفاديها، رغم التنبيه إليها من طرف جمعيات الحركة الأمازيغية والمنظمات الحقوقية.
فإنه إدراكا منه لمنطوق الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي يحدد الأطراف المخول لها الادلاء إلى هيأتكم الكريمة بما يبدو لها من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها، مدرك أيضا إنصات محكمتكم الفاضلة لصوت الحق من أي مصدر كان، ولاسيما إن كان هذا الصوت يثير مسألة وجود خرق سافر للدستور في قانون تنظيمي معروض على أنظاركم، وهي المسألة التي جعلها الدستور في صلب المحكمة الدستورية حسبما ينص على ذلك الفصل 132 من الدستور.
لذلك تتقدم جمعيتنا بكل احترام إلى محكمتكم الموقرة بهذه الملاحظات المدلى بها على سبيل الاستئناس، عساها تكون مقنعة للمحكمة في معاينتها مخالفة القانون التنظيمي سالف الذكر لمقتضيات الدستور، ما يجعلها تقضي بعدم المصادقة عليه، وبعدم إصدار أي أمر بتنفيذه أو العمل به، وذلك استنادا إلى المعطيات القانونية والواقعية التالية:
أولا: خرق القانون التنظيمي للفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور:
بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور التي تنص على ما يلي: "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية"، فإن اللغة الأمازيغية المقصودة دستوريا بالإدماج هي اللغة الأمازيغية الواحدة المفردة، الموصوفة في هذه الفقرة بصفة: "اللغة"، وبصيغة: "المفرد"، وذلك تمييزا لها عن اللهجات الأمازيغية المختلفة التي عمد الدستور إلى تحديدها بوصف: "التعابير" وكذا بصيغة "التعدد والكثرة"، وذلك في الفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل الخامس المذكور، غير أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لما قرر في الفقرة الثانية من مادته الأولى أن: "الأمازيغية المقصودة بالإدماج في هذه المجالات هي كل التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات الخاصة"، يكون قد خالف صراحة مضمون الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور آنفة الذكر، وذلك بإقراره تفعيل ترسيم اللهجات الأمازيغية المتعددة، عوض تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية المعيارية الواحدة.
وحيث إن كان هذا الخطأ يشكل في حد ذاته خرقا سافرا للدستور، فإنه يشكل كذلك تهديدا للوحدة الوطنية، من منطلق أن بلادنا في الوقت الذي تتوخى فيه أن يساهم إدماج اللغة الرسمية الأمازيغية الواحدة في تعزيز التلاحم والانصهار الوطني، على غرار ما تقوم به اللغة الرسمية العربية الواحدة، وكذا المذهب الرسمي الديني الواحد، فقد جاء مشروع هذا القانون ليجعل من الأمازيغية عاملا للتفرقة والتشتيت والفوضى، بإقراره تفعيل ترسيم كل لهجاتها الكثيرة، هذا الإقرار يشكل قنابل موقوتة من شأنها أن تهدد مستقبلا وحدتنا الوطنية.
كما أن هذا المشروع المعيب لم يخالف إرادة الدستور في إدماج لغة أمازيغية مفردة في مجالات الحياة العامة، أو يخالف كذلك الهدف الاستراتيجي للدولة من إقرارها لهذه اللغة، المتمثل في تقوية الوحدة الوطنية، فحسب، بل خالف أيضا حتى الإرادة الملكية التي كرست هذا الهدف الوحدوي للدولة من خلال إحداثها مؤسسة واحدة للأمازيغية، هي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بدل إحداثها معاهد لهجاتية متعددة في مختلف جهات المملكة، هذه الإرادة الملكية المعبر عنها صراحة في ديباجة ظهير إحداث هذا المعهد بما يلي:
"واقتناعا من دولتنا الشريفة بأن تدوين كتابة الأمازيغية سوف يسهل تدريسها وتعلمها وانتشارها، ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع أطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة، ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية".
ومن الأكيد حتما أن هذا الخرق القانوني الثابت والمتعارض مع مبدأ الوحدة اللغوية والوطنية سوف يجعل تطبيق مشروع هذا القانون تكتنفه صعوبات واقعية وعملية كثيرة، تنعكس سلبياتها الوخيمة على الحياة المجتمعية وعلى واقعنا الاقتصادي.
ثانيا: خرقه أيضا للفقرة الثالثة من الفصل نفسه:
بناء على الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من الدستور التي تنص على ما يلي:
"تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة: باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء".
حيث إن مما يعاب أيضا على مشروع هذا القانون التنظيمي اقتصاره في مذكرته التقديمية على تحديد وظيفة الأمازيغية في هدف واحد ووحيد فقط هو: التواصل، مخالفا في ذلك لأحكام كل فصول الدستور التي لا يوجد فيها أي نص صريح أو ضمني يربط الأمازيغية بوظيفة التواصل وحدها.
وحيث إنه طالما أن الدستور سكت عن تحديد وظيفة معينة للأمازيغية، فمعنى ذلك أنه قصد أن تكون وظيفتها كاملة غير منقوصة، أي تشمل التواصل، والتنمية، وتقوية الوحدة الوطنية، والمساهمة في تطوير المجتمع، وتأكيد الخصوصية الهوياتية الوطنية، وغير ذلك من الوظائف المتعلقة عادة باللغات الرسمية.
وحيث يكون القانون المعيب والحالة هذه قد عمل على تقزيم عمل الأمازيغية، وعلى إعاقتها عن القيام بدورها القانوني كلغة رسمية، الشيء الذي يجعله في حالة خرق سافر لمقتضيات الدستور.
ثالثا: ارتكابه للميز العنصري اللغوي:
ويعاب عليه كذلك أنه في الوقت الذي يعتبر فيه تدريس اللغة العربية حقا وواجبا في آن واحد، بالنسبة لعموم المواطنين كيفما كانوا وأينما كانوا، وذلك باعتبارها لغة رسمية حسب الفقرة الأولى من الفصل الخامس من الدستور التي تنص على ما يلي: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، فإن هذا القانون في مادته الثالثة اقتصر على جعل تدريس اللغة الأمازيغية حقا فحسب، دون أن يجعله واجبا كذلك.
وحيث لما كان الدستور ينص في الفصل الخامس المذكور على اعتبار العربية والأمازيغية معا لغتين رسميتين بدون تمييز، فإن مشروع هذا القانون بحرمانه الأمازيغية من واجب تدريسها يكون قد انتهك صراحة أحكام تصدير الدستور التي تنص في الفقرة ما قبل الأخيرة على: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اللغة"، ما يجعله نتيجة ذلك مرتكبا للميز العنصري اللغوي، وبالتالي معرضا لعدم التصديق.
لهذه الأسباب
استنادا للمبدأ الذي يقضي بأن أسعد الشعوب هي التي تنعم بأفضل القوانين وبأفضل تطبيق لها، ولما كان شعبنا قد حصل بالاستفتاء العام على قانون دستوري فاضل يضمن للأمازيغية حقها في البقاء وفي النماء، فإن جمعيتنا لتلتمس بكل تواضع من محكمتكم الموقرة أن تصرح بعدم مطابقة مشروع القانون التنظيمي المذكور أعلاه لأحكام الدستور، مع الحكم بوقف تنفيذه أو العمل به، مؤكدا مكتبها المسير أنه على استعداد للحضور لدى محكمتكم الموقرة إن اقتضى أمرها الاستماع إليه، عملا بأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
*رئيس المكتب الوطني للجمعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.