المطالبة باعتماد ساحة البريجة مصلى لصلاة العيد بالجديدة . .    جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    أولمبيك آسفي والوداد يفترقان على التعادل في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف    المتطرفون يتقدمون في بلديات فرنسا        الأمن يقبض على متحرش في مراكش    خبراء وإعلاميون يبرزون دور "الرياضة في خدمة القضايا الوطنية"    البيان الختامي لملتقى الأخوة الإنسانية    الدوري البلجيكي: زكرياء الواحدي يمنح جينك الفوز أمام سانت تروند (1-0)    حادثة سير خطيرة بحي المنار بمدينة العرائش... دراجة ثلاثية العجلات تصدم مسنًّا والسائق يفرّ من المكان    تفاهة الشر وعالم يتعلم القسوة    إفطار جماعي وأمسية روحانية لفائدة نزيلات المؤسسة السجنية تولال    ميناءا طنجة والدار البيضاء ضمن أفضل الموانئ العربية في الربط الملاحي العالمي    الدار البيضاء.. فاطمة الزهراء اليومي تفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني    نتانياهو يسخر من "شائعات تصفية"    الرئيس ترامب يستبعد أي إمكانية لوقف إطلاق النار مع إيران في هذه المرحلة    شركات النفط في المغرب تبدأ موجة زيادات جديدة على خلفية ارتفاع البرميل إلى 100 دولار    زيادات تصل إلى درهمين في اللتر.. أسعار المحروقات ترتفع بالمغرب    البوليساريو ودعم الجزائري والاتهامات والارتباط بإيران... كيف بدأ الكونغرس الأمريكي التحرك لفرض عقوبات على الجبهة؟    كرة القدم .. تعيين المغربية لمياء بومهدي مدربة للمنتخب الأردني للسيدات    ميزان الحسيمة يكرم نساء رائدات في أمسية رمضانية عائلية    الكتابة الإقليمية بالمحمدية تحتفي بالمرأة الاتحادية وتناقش آفاق هيكلتها التنظيمية    رحيل الإعلامي جمال ريان بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود    850 قتيلا في لبنان منذ اندلاع الحرب    شكايات حول مبيدات مغشوشة بحقول الشمال تدفع وزارة الفلاحة إلى التحقيق    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    السماح لمعتقل حراك الريف محمد حاكي بحضور جنازة والده بالحسيمة    الجيش الملكي ونهضة بركان يفشلان في استغلال عاملي الأرض ويعقدان مهمتهما قاريا    استحقاقات 2026 لحظة سياسية حاسمة لتقييم المسار التنموي وتصحيح اختلالاته    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    أهمية تدريس اللغة الأمازيغية داخل صفوف الجالية المغربية في بلجيكا    "التوحيد والإصلاح" تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب الدولة المغربية باتخاذ مواقف تنسجم مع مسؤولياتها التاريخية    مكناس…لقاء بمكناس حول"التجربة المغربية في العمل التطوعي"    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    لا صيام بلا مقاصد    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين
نشر في هسبريس يوم 22 - 11 - 2017

دعوة عاجلة للمشرع المغربي من أجل تحيين القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
من المعلوم أن المشرع الأوربي قام منذ سنة 1999 بإصدار توجيه أوربي وضع الإطار القانوني الذي ينظم التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين ( وليس التوقيع الإلكتروني الخاص بالأشخاص المعنويين ) وأنشطة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المرتبطة به.
وقد تبعته في ذلك كل الدول الأوربية ومن بينها فرنسا التي وضعت بدورها نصوصا قانونية تتعلق بهذا النوع من التوقيع.
اهتداء بالمشرع الأوربي والفرنسي وقبلهما مشرع القانون النمودجي حول التوقيع الإلكتروني، أصدر المشرع المغربي من جهته سنة 2007 القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي ينظم الإتبات الإلكتروني المبني على التوقيع الإلكتروني والتكنلوجيات المرتبطة به من تشفير ومصادقة إلكترونية وغير ذلك.
غير أنه بعد 15 سنة من التطبيق، تنبه المشرع الأوربي إلى أن وضع إطار قانوني للتوقيع الإلكتروني وحده دون غيره من خدمات الثقة الأخرى، لم يسمح للتوقيع الإلكتروني بالتطور.
حيت ظل لجوء المقاولات الخاصة والإدارات العمومية إلى تكنلوجيا التوقيع الإلكتروني محتشما، وحتى عندما يتم اللجوء إليه يتم ذلك بطريقة تختلف عن ميكانيزمات التوقيع الإلكتروني التي جاء بها النص القانوني.
بعد أن انتبه المشرع الأوربي إلى فشل النظام القانوني المبني فقط على التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين، أصدر سنة 2014 توجيها أوربيا جديدا يتعلق بتحديد الهوية الإلكترونية Identification électronique) ( وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية services de confiance sur les transactions) (électroniques كمظومة متكاملة للثقة في المعاملات الإلكترونية يحتل فيها التوقيع الإكتروني للأشخاص المعنويين مكانة متميزة.
وقد تبعت المشرع الأوربي في ذلك كل الدول الأوربية ومن بينها فرنسا ( سنة 2017 ) التي أصدرت بدورها نصوصا قانونية تتعلق هي الأخرى بتحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية وعلى رأسها التوقيع الإكتروني للأشخاص المعنويين.
والغاية من النصوص القانونية الجديدة على صعيد أوربا وعلى صعيد كل دولة أوربية على حدى هي التشريع لكل المكونات الضرورية لإرساء الثقة في المعاملات الإلكترونية وليس فقط للتوقيع الإلكتروني الخاص بالأشخاص الذاتيين.
وتتكون حزمة خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية أساسا من التوقيع الإلكتروني (signature électronique ) الذي يستخدمه الأشخاص الذاتيون والطابع الإلكتروني ( cachet électronique ) الذي يستخدمه الأشخاص المعنويون والطابع الزمني الإلكتروني (horodatage électronique) وغيرها.
- الطابع الإلكتروني ( cachet électronique )
وهو التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين، والغاية من وضع إطار قانوني للطابع الإلكترون هو من جهة تطوير الحكومة الإلكترونية من خلال تمكين المؤسسات العمومية من التوقيع الإلكتروني كأشخاص معنويين وليس التوقيع الإلكتروني من خلال أشخاص ذاتيين ينوبون عنهم، ومن جهة أخرى تشجيع التجارة الإلكترونية من خلال تمكين الشركات الخاصة من التوقيع الإلكتروني كأشخاص معنويين وليس التوقيع الإلكتروني من خلال أشخاص ذاتيين ينوبون عنهم في ذلك.
- الطابع الزمني الإلكتروني (horodatage électronique)
وهي خدمة تتيح للأفراد والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة خلق توقيع إلكتروني يتم ختمه بطابع زمني إلكتروني يحدد تاريخ ووقت حدوث التوقيع الإلكتروني.
ولا يمكن تغيير هذا الوقت بأي شكل من الأشكال ولا من قبل الطرف الموقع نفسه، مما يعطي ثقة كاملة في المستندات أو المعاملات الموقعة رقميا.
خاتمة :
لهذه الأسباب، ندعو المشرع المغربي إلى تدخل تشريعي عاجل من أجل تحيين القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي يؤطر فقط التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين وتعديله وتتميمه بمقتضيات قانونية جديدة تؤطر باقي خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية وعلى رأسها الطابع الإلكتروني (التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين) و الطابع الزمني الإلكتروني وغيرها.
هذا يعني أن ينتقل النظام القانوني المغربي في ميدان الإتبات الإلكتروني من من نظام يرتكز على التوقيع الإلكتروني للأشخاص الذاتيين ومقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية إلى نظام يرتكز على مقدمي خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية كمنظومة قانونية متكاملة يحتل فيها التوقيع الإلكتروني للأشخاص المعنويين مكان الصدارة.
صحيح أن الثقة في المعاملات الإلكترونية هي في جانب مهم منها مسألة تكنلوجية، ولكنها في الأول والأخير تبقى مسألة قانونية لا يمكن بلوغها إلا عن طريق تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الإلكتروني.
من هنا جاءت دعواتنا العاجلة السابقة لتحيين القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي أصبح متجاوزا إلى حد كبير، والقانون 03-07 المتعلق بالجريمة المعلومياتية الصادر سنة 2003 حيث ظهرت في السنوات الأخيرة جرائم معلومياتية كثيرة لم يتسن له تجريمها في حينه، واليوم نطالب تحيين القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
هذا التحيين ضروري إذا ما أردنا ترسيخ الثقة القانونية والتقنية في المعاملات الإلكترونية التي ما تزال مفقودة إلى يومنا هذا.
فمتى يستجيب المشرع المغربي إلى دعواتنا هاته ؟
*أستاذ جامعي. خبير/ مكون في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.