الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    مشروع قانون يحدد لائحة الجرائم التي تمنع القيد في اللوائح الانتخابية    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    حافلات جديدة قريبا بالمغرب.. الشروع في تنزيل النموذج الجديد للنقل الحضري    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    حميد لحميداني، إنعام كجه، حميد سعيد، عبد الجليل التميمي: جائزة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    مونديال كرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة (المغرب 2025 ) المنتخب الصيني يفوز على نظيره الاكوادوري ( 4-0) ويتأهل الى دور الثمن    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مباحثات مغربية-كينية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري والجوي واللوجيستيك    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    الملك محمد السادس يبارك عيد زامبيا    ترامب يعفو عن مؤسس "بينانس" للعملات المشفرة    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    حسن بوستة يحتفي بالمغرب وبلجيكا    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    رسميا.. ليونيل ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين عمل الاستخبارات في المغرب يفجر جدلاً
نشر في هسبريس يوم 13 - 10 - 2011

عُرض على مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون مثير للجدل يمنح لضباط ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو جهاز استخباراتي تأسس منذ 38 عاما يعرف اختصارا ب (دي إس تي)، صفة ضباط الشرطة القضائية، التي تعتبر سلطة غير زجرية تتدخل بعد ارتكاب الجرائم من أجل جمع الأدلة عنها والبحث عن مقترفيها.
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مؤخرا على مشروع القانون الذي يغير ويتمم قانون المسطرة الجنائية، والذي جاء بمقتضيات من ضمنها منح، لأول مرة، الصفة الضبطية لضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية بالمغرب)، التي ظلت دائما محط الانتقادات، إذ تحمل دائما مسؤولية "اختطافات أو انتهاكات" ادعى بعض المعتقلين أنهم تعرضوا لها.
ورغم أن وزير العدل المغربي، محمد الناصري، تعهد بالكشف عن مقرات هذا الجهاز وإخراجه من "الضبابية"، إلا أن هذا المشروع ما زال محط ردود أفعال متباينة، تتوزع بين مؤيد ومعارض.
ويرى الفريق المؤيد أن هذا المشروع سيمكن الجهاز من العمل في إطار الضوابط القانونية، في حين يؤكد المعارضون أن هذه الهيئة ستمنحها إمكانيات إضافية، دون إخضاعها للمراقبة.
وقال مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، إن "هذا القانون جاء ببعض التعديلات الإيجابية، لكنه كان قد تضمن تعديلا عارضناه وما زلنا نعارضه بقوة ونعتبره نقطة سوداء في هذا المشروع، ويتعلق الأمر بإسناد صفة الضبطية القضائية إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
وأضاف مصطفى الرميد، في تصريح ل "إيلاف"، "نحن نعتقد أن الحكامة الأمنية الديمقراطية تقتضي أولا طرح مؤسسات ذات اختصاص، ومنحها إمكانية الرقابة ووسائلها على الأجهزة الأمنية عموما، ومن ضمنها هذه الهيئة"، مشيرا إلى أنه "بعد ذلك يمكن منحها هذه الصفة، التي تمكنها من إلقاء القبض على المواطنين المشتبه في ارتكابهم بعض الجرائم والبحث معهم".
ولكن على أن لا يصل الأمر، يشرح القيادي السياسي في العدالة والتنمية (المعارضة)، إلى حد "منحها ما منحها هذا المشروع القانوني من صلاحيات تتجاوز ما له علاقة بأمن الدولة والإرهاب، بحيث أنه أعطاها حق البحث في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وأمن الدولة، والتزوير، والجرائم الماسة بالصحة العامة، والمخدرات، والعصابات الإجرامية".
وأكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب أن "المشكل اليوم هو أن هذه الهيئة، التي تقوم بدور محمود على صعيد حماية أمن الدولة والمواطنين، سوف تمنح صلاحيات إضافية، دونما إمكانية المراقبة الضرورية. ونحن نعتبر أن الدستور في المادة الأولى جاء بقاعدة أساسية، وهي أن كل سلطة ينبغي أن تخضع للمراقبة والمحاسبة"، مشددا على ضرورة أن "تكون مؤسسات بمقاييس وشروط جديدة تستجيب للديمقراطية".
من جهتها، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه "في ظل غياب ضمانات حقيقية للشفافية، ومراقبة المؤسسات التشريعية والشعبية للشرطة بشكل عام، بما فيه مديرية مراقبة التراب الوطني، ودولة الحق والقانون، وبرلمان يمثل حقيقة إرادة الشعب، وفصل حقيقي للسلط حتى يتمكن القضاء من لعب دوره، فإن إعطاء هذه الصلاحيات لهذه المؤسسة، التي هي معروفة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست سنوات عديدة، وما زالت تمارسها، لن يكون إلا شرعنة لهذا النوع من الانتهاكات، يعني أنها ستصبح تمارسها بالقانون".
وأوضحت خديجة الرياضي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "هذه المؤسسة يجب أن يراقبها القضاء، كما يجب محاسبة مسؤوليها على التجاوزات التي يمكن أن يقوموا بها. ويجب أن نعرف أنهم يقومون بها الآن، ولا أحد سيمنعهم من ذلك في المستقبل في ظل غياب هذه الرقابة".
وأشارت القيادية الحقوقية إلى أن "وجود الرقابة يقتضي معرفة المسؤولين، وأماكن الاعتقال، وتمكن الهيئات من مراقبة تلك المقرات، كما يجب على الهيئة الحقوقية أن تقوم بدورها برقابتها، إلى جانب اللجان الأممية"، وزادت موضحة "نحن بعيدين عن ذلك، خاصة أن هذا يتطلب قضاء مستقل ولديه سلطة".
واحتل المدير العام لإدارة مراقة التراب الوطني، في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني.
وشمل تخصصهم الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي تجري وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى.
ويأتي إصدار أمر التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وأخذ الرهائن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.